ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    «المحامين» تدعو ل«وقفة احتجاجية» غدًا وتواصل استطلاع الآراء حول «رسوم التقاضي»    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 محليًا وعالميًا    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في قم وأصفهان    استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الهجمات على إيران    تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة الإيرانية طهران    أول تعليق من ترامب بعد ضرب إيران منذ قليل: قصفنا فوردو ونطنز وأصفهان    إنتر ميلان يحقق فوزًا قاتلًا على أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية    فلامنجو والبايرن أول المتأهلين لدور ال 16    «هو عارف الحقيقة».. محمد بركات يرد على تصريحات ميدو بعد هجومه على الأهلي    شديد الحرارة ورياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    انتهاء أعمال البحث.. العثور على جثمان «بدر» تحت أنقاض عقارات حدائق القبة وارتفاع عدد الضحايا ل 12    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 تظهر ب4 محافظات اليوم.. استعلم فور اعتمادها    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    نرمين الفقي: عن قلة الأعمال الفنية: «ربنا بيعوضني خير»    رفقة والدها.. أول ظهور لملك زاهر بعد تعافيها من وعكتها الصحية (صور)    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    الزمالك ينهي اتفاقه مع شركة ملابس جديدة    وزير الخارجية: إغلاق جزء كبير من المجال الجوي العراقي ألحق أضراراً اقتصادية جسيمة    مكي: تواجد جون إدوارد في الزمالك خطوة على الطريق الصحيح    مريم نعوم: كان هناك حيرة كبيرة على نهاية «لام شمسية» ومصير «وسام»    رسالة حاسمة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل لقاء بورتو    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    الوقت وحده سيخبرنا.. ترامب يعلق مجددا على ضرب إيران    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح: الفتيات يتفوقن على البنين والمدارس الحكومية تتفوق على الخاصة    عاجل- السيسي لبزشكيان: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وتؤكد أن لا حل للأزمة إلا بوقف النار ودولة فلسطينية مستقلة    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    الملاعب الضخمة والمقاعد الفارغة: كأس العالم للأندية تواجه أزمة جماهيرية في أمريكا    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونًا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    وزير الخارجية الإندونيسي: 97 مواطنا على استعداد للعودة من إيران    نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نشوى بدوي شهيدة الواجب: رحلت وبقيت رسالتها تحيا بيننا    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    حكاية خلاف دام 5 سنوات بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وانتهى بقبلة على اليد    أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة    ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    جاهزين لأسواء السيناريوهات.. خلية أزمات ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي    ارتفاع عدد المتوفين بعقار حدائق القبة المنهار ل 10 أشخاص    لإيمانها بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.. طلعت مصطفى أبرز المكرمين من وزارة المالية لدعم تحديث منظومة الضرائب    باحث في الأمن الإقليمي: ضربات إسرائيل لإيران مقدمة لحرب أكبر ونطاق أوسع    ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويغادره 8 خلال 24 ساعة    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سلماوى": الحكم شبه رئاسي.. وانتخاب الرئيس فترتين.. وموافقة أغلبية البرلمان علي إعلان الطواريء
نشر في الوادي يوم 11 - 11 - 2013

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، سلماوي، أنه تم إقرار العديد من المواد الخاصة برئيس الجمهورية وسلطاته في باب نظام الحكم، موضحاً أن النظام الرئاسي الجديد اشبه بالنظام الفرنسي أو نظام رئاسي مختلط أو شبه رئاسي، حيث أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، وإنما يشاركه في وضع سياسة الدولة رئيس الوزراء.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس الشورى، إلي أن المادة الأولي ورقمها 114 تنص علي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحده أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور، ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به".
وتنص المادة 115 علي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لمده سلفه ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة وتبدأ إجراءات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما علي الاقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وتنص المادة 116 علي: "يشترط من يكون رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والدية أو زوجه جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعا بحقوقه المدني والسياسية وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا والا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة ويحدد القانون شروط الترشح الاخري، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضو علي الاقل من أعضاء مجلس الشعب أو أن يؤيده مالا يقل عن 26 ألف مواطن ممن لهم حق لانتخاب بخمسة عشر محافظة علي الاقل وبحد ادني 1000 مؤيد بكل محافظة منها ولا يجوز تاييد اكثر من مترشح، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري مباشر، بالاغلبية المطلقة للاعداد الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية".
وتنص المادة 119 علي: "يتعين علي رئيس الجمهورية قبل أن يتولي مهام منصبه أن يؤدي أمام مجلس الشعب اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كامله وأن احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة أراضية "، ويكون اداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، ويحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافئة أخري ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول أثناء مده توليه المنصب مهنه حره سواء بصفته أو بالواسطة او عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يشتري أيا من املاك الدولة أو شركات القطاع العام ويتعين علي رئيس الجمهورية أن يقدم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الاقرار في الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط واذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب تئول ملكياتها إلي الخزانه العامة للدولة".
أما المادة المستحدثة حول كيفية اختيار رئيس الوزاراء من رئيس الجمهورية، فتنص علي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد المجلس فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوم من ترشيحه وإذا لم يحصل علي ثقة الاغلبية يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفة بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوم الاكثر واذا لم تحصل حكومته علي الثقة اعضاء مجلس الشعب اصبح مجلس الشعب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد".
وتنص المادة 125 علي: "يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخري في المجلس".
والمادة التالية تنص علي: "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمات قتالية خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بنسبة بثلثي موافقة الاعضاء واذا لم يوافق يؤخذ برأي القوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
المادة الخاصة بالطواري تنص علي: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطواريء علي النحو الذي ينضمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 7 ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا حدث الإعلان في غير موعد الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة أن يكون مجلس الشعب منحلا يعرض الامر علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الاحوال يجب موافقة اغلبية أعضاء المجلس علي اعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمده محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد الا لمرة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارئ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.