مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    بالأسماء، حركة تنقلات بأوقاف المنوفية لضبط العمل الدعوي والإداري    إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إلغاء رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مطار بورسودان    إسرائيل تستعد لغزة ب«عربات جدعون»    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    انفجارات عنيفة تهز أحياء مدينة حلب السورية (فيديو)    الحوثيون يتوعدون تل أبيب برد قوي على القصف الإسرائيلي لليمن    تشمل السعودية والإمارات وقطر.. جولة لترامب بدول الخليج منتصف مايو    جوتيريش يحث الهند وباكستان على "التراجع عن حافة الهاوية" ويحذر من التصعيد العسكرى    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    ملخص أهداف مباراة كريستال بالاس ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6- 5- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    أول قرار من بيسيرو عقب تعادل الزمالك أمام البنك الأهلي    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    اليوم.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    بحضور نجيب ساويرس، أحمد سعد يشعل أجواء العراق في حفل افتتاح أحد المشروعات المصرية    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    أصل الحكاية| ديانة المصريين القدماء.. حتحور والبقرة المقدسة بين الرمز والواقع    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    إعلام عبري: الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سلماوى": الحكم شبه رئاسي.. وانتخاب الرئيس فترتين.. وموافقة أغلبية البرلمان علي إعلان الطواريء
نشر في الوادي يوم 11 - 11 - 2013

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، سلماوي، أنه تم إقرار العديد من المواد الخاصة برئيس الجمهورية وسلطاته في باب نظام الحكم، موضحاً أن النظام الرئاسي الجديد اشبه بالنظام الفرنسي أو نظام رئاسي مختلط أو شبه رئاسي، حيث أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، وإنما يشاركه في وضع سياسة الدولة رئيس الوزراء.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس الشورى، إلي أن المادة الأولي ورقمها 114 تنص علي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحده أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور، ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به".
وتنص المادة 115 علي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لمده سلفه ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة وتبدأ إجراءات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما علي الاقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وتنص المادة 116 علي: "يشترط من يكون رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والدية أو زوجه جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعا بحقوقه المدني والسياسية وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا والا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة ويحدد القانون شروط الترشح الاخري، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضو علي الاقل من أعضاء مجلس الشعب أو أن يؤيده مالا يقل عن 26 ألف مواطن ممن لهم حق لانتخاب بخمسة عشر محافظة علي الاقل وبحد ادني 1000 مؤيد بكل محافظة منها ولا يجوز تاييد اكثر من مترشح، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري مباشر، بالاغلبية المطلقة للاعداد الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية".
وتنص المادة 119 علي: "يتعين علي رئيس الجمهورية قبل أن يتولي مهام منصبه أن يؤدي أمام مجلس الشعب اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كامله وأن احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة أراضية "، ويكون اداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، ويحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافئة أخري ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول أثناء مده توليه المنصب مهنه حره سواء بصفته أو بالواسطة او عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يشتري أيا من املاك الدولة أو شركات القطاع العام ويتعين علي رئيس الجمهورية أن يقدم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الاقرار في الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط واذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب تئول ملكياتها إلي الخزانه العامة للدولة".
أما المادة المستحدثة حول كيفية اختيار رئيس الوزاراء من رئيس الجمهورية، فتنص علي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد المجلس فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوم من ترشيحه وإذا لم يحصل علي ثقة الاغلبية يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفة بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوم الاكثر واذا لم تحصل حكومته علي الثقة اعضاء مجلس الشعب اصبح مجلس الشعب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد".
وتنص المادة 125 علي: "يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخري في المجلس".
والمادة التالية تنص علي: "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمات قتالية خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بنسبة بثلثي موافقة الاعضاء واذا لم يوافق يؤخذ برأي القوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
المادة الخاصة بالطواري تنص علي: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطواريء علي النحو الذي ينضمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 7 ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا حدث الإعلان في غير موعد الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة أن يكون مجلس الشعب منحلا يعرض الامر علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الاحوال يجب موافقة اغلبية أعضاء المجلس علي اعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمده محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد الا لمرة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارئ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.