قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، سلماوي، أنه تم إقرار العديد من المواد الخاصة برئيس الجمهورية وسلطاته في باب نظام الحكم، موضحاً أن النظام الرئاسي الجديد اشبه بالنظام الفرنسي أو نظام رئاسي مختلط أو شبه رئاسي، حيث أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، وإنما يشاركه في وضع سياسة الدولة رئيس الوزراء. وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس الشورى، إلي أن المادة الأولي ورقمها 114 تنص علي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحده أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور، ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به". وتنص المادة 115 علي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لمده سلفه ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة وتبدأ إجراءات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما علي الاقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصب حزبي طوال مدة الرئاسة". وتنص المادة 116 علي: "يشترط من يكون رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والدية أو زوجه جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعا بحقوقه المدني والسياسية وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا والا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة ويحدد القانون شروط الترشح الاخري، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضو علي الاقل من أعضاء مجلس الشعب أو أن يؤيده مالا يقل عن 26 ألف مواطن ممن لهم حق لانتخاب بخمسة عشر محافظة علي الاقل وبحد ادني 1000 مؤيد بكل محافظة منها ولا يجوز تاييد اكثر من مترشح، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري مباشر، بالاغلبية المطلقة للاعداد الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية". وتنص المادة 119 علي: "يتعين علي رئيس الجمهورية قبل أن يتولي مهام منصبه أن يؤدي أمام مجلس الشعب اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كامله وأن احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة أراضية "، ويكون اداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، ويحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافئة أخري ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول أثناء مده توليه المنصب مهنه حره سواء بصفته أو بالواسطة او عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يشتري أيا من املاك الدولة أو شركات القطاع العام ويتعين علي رئيس الجمهورية أن يقدم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الاقرار في الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط واذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب تئول ملكياتها إلي الخزانه العامة للدولة". أما المادة المستحدثة حول كيفية اختيار رئيس الوزاراء من رئيس الجمهورية، فتنص علي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد المجلس فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوم من ترشيحه وإذا لم يحصل علي ثقة الاغلبية يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفة بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوم الاكثر واذا لم تحصل حكومته علي الثقة اعضاء مجلس الشعب اصبح مجلس الشعب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد". وتنص المادة 125 علي: "يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخري في المجلس". والمادة التالية تنص علي: "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمات قتالية خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بنسبة بثلثي موافقة الاعضاء واذا لم يوافق يؤخذ برأي القوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". المادة الخاصة بالطواري تنص علي: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطواريء علي النحو الذي ينضمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 7 ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا حدث الإعلان في غير موعد الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة أن يكون مجلس الشعب منحلا يعرض الامر علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الاحوال يجب موافقة اغلبية أعضاء المجلس علي اعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمده محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد الا لمرة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارئ".