متحدث فتح: مصر تمد غزة بالحياة لتبقى صامدة في وجه الاحتلال    محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان    الهاتف يهدد الأطفال «9 - 10».. هل يحمي القانون الصغار من سطوة السوشيال؟    ارتفاع جماعي للمؤشرات الأوروبية مع انحسار عمليات بيع المعادن الثمينة    محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف ب "ليلة النصف من شعبان"    أردوغان: نأمل في تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد دون تأخير أو مماطلة    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    معركة المالكى    أجندة مباريات الأهلي في فبراير – قمتين ضد الجيش الملكي والشبيبة.. و3 سهرات رمضانية    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    سرقة دراجة نارية من أمام مستشفى شهيرة بالساحل والأمن يضبط اللص    المخرج أحمد خالد موسى يعلق على اعتزال عمرو سعد الدراما التليفزيونية    رمضان 2026| هاني عادل يروج ل«توابع» بطولة ريهام حجاج    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان| صور    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب الأسرة بكفر الشيخ عطية بالتل الكبير    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    كل من عليها بان ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    تأجيل محاكمة 62 متهما بقضية خلية التجمع لجلسة 2 مايو    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    هيئة دعم الشعب الفلسطيني: كيف أفشلت القاهرة مخططات تعطيل معبر رفح؟    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين    وزراء وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يدعون لتضافر الجهود لمنع تطبيب ختان الإناث    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    صوم يونان.. دعوة للقلب    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سلماوى": الحكم شبه رئاسي.. وانتخاب الرئيس فترتين.. وموافقة أغلبية البرلمان علي إعلان الطواريء
نشر في الوادي يوم 11 - 11 - 2013

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، سلماوي، أنه تم إقرار العديد من المواد الخاصة برئيس الجمهورية وسلطاته في باب نظام الحكم، موضحاً أن النظام الرئاسي الجديد اشبه بالنظام الفرنسي أو نظام رئاسي مختلط أو شبه رئاسي، حيث أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، وإنما يشاركه في وضع سياسة الدولة رئيس الوزراء.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس الشورى، إلي أن المادة الأولي ورقمها 114 تنص علي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحده أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور، ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به".
وتنص المادة 115 علي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لمده سلفه ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة وتبدأ إجراءات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما علي الاقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وتنص المادة 116 علي: "يشترط من يكون رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والدية أو زوجه جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعا بحقوقه المدني والسياسية وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا والا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة ويحدد القانون شروط الترشح الاخري، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضو علي الاقل من أعضاء مجلس الشعب أو أن يؤيده مالا يقل عن 26 ألف مواطن ممن لهم حق لانتخاب بخمسة عشر محافظة علي الاقل وبحد ادني 1000 مؤيد بكل محافظة منها ولا يجوز تاييد اكثر من مترشح، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري مباشر، بالاغلبية المطلقة للاعداد الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية".
وتنص المادة 119 علي: "يتعين علي رئيس الجمهورية قبل أن يتولي مهام منصبه أن يؤدي أمام مجلس الشعب اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كامله وأن احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة أراضية "، ويكون اداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، ويحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافئة أخري ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول أثناء مده توليه المنصب مهنه حره سواء بصفته أو بالواسطة او عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يشتري أيا من املاك الدولة أو شركات القطاع العام ويتعين علي رئيس الجمهورية أن يقدم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الاقرار في الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط واذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب تئول ملكياتها إلي الخزانه العامة للدولة".
أما المادة المستحدثة حول كيفية اختيار رئيس الوزاراء من رئيس الجمهورية، فتنص علي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد المجلس فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوم من ترشيحه وإذا لم يحصل علي ثقة الاغلبية يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفة بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوم الاكثر واذا لم تحصل حكومته علي الثقة اعضاء مجلس الشعب اصبح مجلس الشعب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد".
وتنص المادة 125 علي: "يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخري في المجلس".
والمادة التالية تنص علي: "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمات قتالية خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بنسبة بثلثي موافقة الاعضاء واذا لم يوافق يؤخذ برأي القوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
المادة الخاصة بالطواري تنص علي: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطواريء علي النحو الذي ينضمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 7 ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا حدث الإعلان في غير موعد الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة أن يكون مجلس الشعب منحلا يعرض الامر علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الاحوال يجب موافقة اغلبية أعضاء المجلس علي اعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمده محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد الا لمرة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارئ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.