ممنوع الضرب.. قرار حاسم حول حظر استخدام العصا أو الخرطوم في المدارس ومحاسبة المسؤولين    تحركات مكثفة للأحزاب لتنظيم ملفات مرشحيها وتسليم خطابات الترشح    حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة أكدت أهمية تماسك الجبهة الداخلية    حماس تثمن دور مصر والوسطاء في وقف الحرب على غزة    8 شهداء في غزة خلال الساعات ال24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية    ضبط 400 كيلو كبدة فاسدة في دمياط    إصابة 3 أشخاص في تصادم تروسيكل بدراجتين ناريتين بالداخلة    استجابة عاجلة من الجيزة لشكاوى الأهالى.. إزالة القمامة وخيم النباشين باللبينى    مصادر بالبترول تنفى زيادة أسعار البنزين والسولار صباح الخميس.. إنفوجراف    محافظ الإسماعيلية يفتتح أعمال إنشاء طريق الحمادات- السحارة- أبوآدم    كُتبت فيها ساعة الصفر.. حكاية «كراسة حنان» التي احتوت على خطة حرب أكتوبر    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في السودان ببداية تعاملات الخميس 9 أكتوبر 2025    إعلام إسرائيلي: وقف إطلاق النار بغزة على وشك التحقق اليوم    شاهد.. شيخ الأزهر في عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء    مسؤول إسرائيلي ل«أكسيوس»: اقتربنا من اتفاق مع حماس.. والإعلان وشيك جدا    محادثات دبلوماسية بين أرمينيا وطاجيكستان بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين    حساب فيفا يحتفى بصعود الفراعنة للمونديال: مصر البهية تُطِل على كأس العالم    « احتفالًا بالتأهل للمونديال».. سعد سمير يطالب بفتح استاد القاهرة مجانًا في مباراة مصر أمام غينيا بيساو    نجوم الفن يحتفلون بتأهل مصر إلى كأس العالم.. يسرا ل اليوم السابع: بعد تأهل المنتخب وفوز العنانى الفرحة فرحتين.. نادية الجندي: يا رب كتر أفراحنا.. حمادة هلال: والله وعملوها الرجالة لسة عايشة ومتفائل للمنتخب    وزير الرياضة بعد تأهل مصر لكأس العالم: «سيكون هناك تكريم ل محمد صلاح ولاعبي الفراعنة»    الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد قرار التأمينات الاجتماعية (تفاصيل)    أسماء الوفيات والمصابين في تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بصحراوى الأقصر    الآن على موقع وزارة التعليم.. رابط التقييمات الأسبوعية 2025-2026 (PDF)    رسمياً.. مواصفات الورقة الامتحانية ل مادة العلوم المتكاملة شهر أكتوبر 2025 للثانوية العامة    إصابة رئيس مباحث شبين القناطر.. ومصرع عنصرين إجراميين في مطاردة أمنية بالقليوبية    تفاصيل مصرع 4 وإصابة 16 في تصادم سيارة بميكروباص على صحراوى غرب الأقصر.. فيديو    «قلت له التليفون نور».. شاهيناز تكشف لأول مرة تفاصيل تجربتها مع محمد رمضان    سوء تفاهم قد يعكر الأجواء.. برج العقرب اليوم 9 أكتوبر    مصطفى قمر: مبروك لمصر رفعتوا راسنا يا رجالة مستنيين بقى تشرفونا فى كأس العالم    زواج وعلاقات.. كيف يتعامل برج الحمل مع نظيره؟    ختام مبهر لأسبوع الموضة فى باريس بمشاركة واسعة من عشاق الأناقة حول العالم    منها منتجات الألبان.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة (تفاقم الألم)    أسهل طريقة لعمل البليلة في ساعة.. شرط النقع    السيسي يُعبّر عن خوفه من الثورة والتغيير .. وناشطون: فات الأوان يا عميل    رشوة_جنسية مقابل اراضي المصريين .. هل تحولت مصر لعزبة لجنرالات الجيش المتقاعس عن حماية أمنها القومي؟!    السفير ماجد عبد الفتاح: ضغط دولي على واشنطن لدعم القضية الفلسطينية    نقيب المحامين: الرئيس أعاد المادة 105 لزيادة ضمانات حقوق المواطن    تصفيات كأس العالم، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف نظيف    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    وزير الرياضة بعد التأهل لكأس العالم: محمد صلاح منتج مصري نفخر به    مدير حملة العناني ل بوابة أخبار اليوم: دعم الرئيس ساهم في الإنجاز التاريخي لمصر    استشاري نفسي: نسبة الطلاق بين الأزواج في مراحل متقدمة من العمر    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة بيت المعمار لشباب المعماريين لإعادة تأهيل مراكز الإبداع    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    انخفاض البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    لمدة 7 أيام، غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي باتجاه باب الخلق وتحويلات مرورية جديدة    مروان عطية: فخورون بالتأهل لكأس العالم ونسعى لتحقيق الإنجاز في إفريقيا    مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    "على خطى معلم الناس الخير" ندوة بكلية دار علوم الفيوم    الجمعية المصرية للحساسية تحذر من خطورة الفيروسات التنفسية    رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء أعمال المجسات لإنشاء توسعات معهد الأورام    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"سلماوى": الحكم شبه رئاسي.. وانتخاب الرئيس فترتين.. وموافقة أغلبية البرلمان علي إعلان الطواريء
نشر في الوادي يوم 11 - 11 - 2013

قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، سلماوي، أنه تم إقرار العديد من المواد الخاصة برئيس الجمهورية وسلطاته في باب نظام الحكم، موضحاً أن النظام الرئاسي الجديد اشبه بالنظام الفرنسي أو نظام رئاسي مختلط أو شبه رئاسي، حيث أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، وإنما يشاركه في وضع سياسة الدولة رئيس الوزراء.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمجلس الشورى، إلي أن المادة الأولي ورقمها 114 تنص علي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية يرعي مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحده أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور، ويباشر اختصاصاته علي النحو المبين به".
وتنص المادة 115 علي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربعة سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لمده سلفه ولا يجوز اعادة انتخابه الا مرة واحدة وتبدأ إجراءات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما علي الاقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".
وتنص المادة 116 علي: "يشترط من يكون رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والدية أو زوجه جنسية دولة أخري وأن يكون متمتعا بحقوقه المدني والسياسية وأدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا والا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن 40 سنة ويحدد القانون شروط الترشح الاخري، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضو علي الاقل من أعضاء مجلس الشعب أو أن يؤيده مالا يقل عن 26 ألف مواطن ممن لهم حق لانتخاب بخمسة عشر محافظة علي الاقل وبحد ادني 1000 مؤيد بكل محافظة منها ولا يجوز تاييد اكثر من مترشح، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري مباشر، بالاغلبية المطلقة للاعداد الصحيحة وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية".
وتنص المادة 119 علي: "يتعين علي رئيس الجمهورية قبل أن يتولي مهام منصبه أن يؤدي أمام مجلس الشعب اليمين الاتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كامله وأن احافظ علي استقلال الوطن ووحده وسلامة أراضية "، ويكون اداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، ويحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضي أي مرتب أو مكافئة أخري ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول أثناء مده توليه المنصب مهنه حره سواء بصفته أو بالواسطة او عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يشتري أيا من املاك الدولة أو شركات القطاع العام ويتعين علي رئيس الجمهورية أن يقدم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الاقرار في الجريدة الرسمية ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط واذا تلقي بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب المنصب تئول ملكياتها إلي الخزانه العامة للدولة".
أما المادة المستحدثة حول كيفية اختيار رئيس الوزاراء من رئيس الجمهورية، فتنص علي: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي اكثرية مقاعد المجلس فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 60 يوم من ترشيحه وإذا لم يحصل علي ثقة الاغلبية يختار رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ويكلفة بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس الشعب خلال 30 يوم الاكثر واذا لم تحصل حكومته علي الثقة اعضاء مجلس الشعب اصبح مجلس الشعب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد".
وتنص المادة 125 علي: "يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور ولرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده السنوي ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخري في المجلس".
والمادة التالية تنص علي: "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمات قتالية خارج حدود الدولة الا بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بنسبة بثلثي موافقة الاعضاء واذا لم يوافق يؤخذ برأي القوات المسلحة وبموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
المادة الخاصة بالطواري تنص علي: "يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطواريء علي النحو الذي ينضمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال 7 ايام التالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا حدث الإعلان في غير موعد الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة أن يكون مجلس الشعب منحلا يعرض الامر علي مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الاحوال يجب موافقة اغلبية أعضاء المجلس علي اعلان حالة الطوارئ ويكون اعلانها لمده محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد الا لمرة أخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ ولا يجوز اجراء انتخابات اثناء حالة الطوارئ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.