أودعت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة إستئناف القاهرة، حيثيات حكمها بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار وعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام. قالت المحكمة برئاسة المستشار سناء سيد خليل وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز في حيثياتها، أنه طبقا للقانون فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا ولرجال القضاء والنيابة العامة يستمر بمنصبه إلي أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء في أثناء مدة خدمته إلا بناء علي طلبه. وأوضحت المحكمة أن النص القانوني بتعيين نائب عام جديد الذي ورد بالإعلان الدستوري لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي بشأنه عملا بنص المادة77 مكرر2 من قانون السلطة القضائية الساري والذي مازال ساريا طبقا لنص للمادة222 من الدستور الجديد. وقالت المحكمة إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهوري الصادر بالإعلان الدستوري غير مستفت عليه. وأشارت المحكمة إلي أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة علي المبادئ المتعلقه باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل.