نص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل للطرح على مؤسسات المجتمع المدني بالمادة الأولى منه على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفين برعايتهم. ونص مشروع القانون بمادته الثانية على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب إدلائه بشهادة وأضافت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تنشأ بوزارة الداخلية إدارة حماية تختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء واعتبرت المادة الرابعة من المشروع كل البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وقالت المادة الخامسة بالنص على أن " يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شان من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية. وفسرت المادة السادسة من مشروع القانون إجراءات الحماية للمشمولين بالقانون بداية من " البيانات الشخصية كليا أو جزئيا وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالرعاية وبموافقته وأضافت المادة السابعة من مشروع القانون " تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بشكل بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها وفى جميع الأحوال تنتهي الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك. أما المادة الثامنة " يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها في حضور باقي الخصوم إذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال وتقارير. وتابع القانون بالمادة التاسعة " يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد" واختتم المشروع مواده بالمادة العاشرة بالنص على أن " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر لعام 2013. قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن الفترة التي تمر بها البلاد من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية وأن مصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة واتجهت وزارة العدل لمكافحة الفساد وأهم ركن في مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الاخلاقي للفرد. وأضاف " سليمان " خلال أول مؤتمر عقدته الوزارة بعد توليه لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والوزراء والتي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء أن رقابة الإنسان على نفسه هي الأهم حسب معطيات الثقافة الإسلامية التي أوصت فيها المرأة زوجها بتحري الحلال بوعي شامل بمفهوم المال الحرام والاكتفاء بالكفاف دون التطلع إلى رغد العيش الذي يأتي عن طريق الحرام. وواصل سليمان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقصد من مشروع القانون إلى تمكين الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التي تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم. وأشار المستشار أحمد رشدي سلام مساعد وزير العدل إن الوزارة لن تقدم مشروع أى قانون إلا بعد طرحة للحوار المجتمعي والنقاش الكافي حوله. وأضاف رشدي قائلا مضى على مصر زمن كنا ننام ونصحو على مشروعات قوانين نتفاجأ بها دون أن يتم عرضها علينا وأن أسلوب التناول الكافي للقوانين هو الأسلوب الأمثل الذي تحذوه الدول المتحضرة احتراما للشعوب في تناول مشروعات القوانين ونحن نريد أن نسمع كل الآراء.