تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي    نيللي كريم: انجذبت ل«جوازة ولا جنازة» لأن الحكاية هي الأساس... والسينما متعة قبل أي شيء    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا    قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 1177 قتيلًا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل
نشر في الوادي يوم 13 - 05 - 2013

نص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل للطرح على مؤسسات المجتمع المدني بالمادة الأولى منه على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفين برعايتهم.
و‎نص مشروع القانون بمادته الثانية على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب إدلائه بشهادة وأضافت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تنشأ بوزارة الداخلية إدارة حماية تختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء واعتبرت المادة الرابعة من المشروع كل البيانات المشمولة بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وقالت المادة الخامسة بالنص على أن " يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شان من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية.
‎ وفسرت المادة السادسة من مشروع القانون إجراءات الحماية للمشمولين بالقانون بداية من " البيانات الشخصية كليا أو جزئيا وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالرعاية وبموافقته
‎ وأضافت المادة السابعة من مشروع القانون " تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بشكل بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها وفى جميع الأحوال تنتهي الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
‎أما المادة الثامنة " يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها في حضور باقي الخصوم إذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال وتقارير.
‎وتابع القانون بالمادة التاسعة " يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد" واختتم المشروع مواده بالمادة العاشرة بالنص على أن " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر لعام 2013.
‎قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إن الفترة التي تمر بها البلاد من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية وأن مصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة واتجهت وزارة العدل لمكافحة الفساد وأهم ركن في مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الاخلاقي للفرد.
‎ وأضاف " سليمان " خلال أول مؤتمر عقدته الوزارة بعد توليه لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والوزراء والتي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء أن رقابة الإنسان على نفسه هي الأهم حسب معطيات الثقافة الإسلامية التي أوصت فيها المرأة زوجها بتحري الحلال بوعي شامل بمفهوم المال الحرام والاكتفاء بالكفاف دون التطلع إلى رغد العيش الذي يأتي عن طريق الحرام.
‎ وواصل سليمان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقصد من مشروع القانون إلى تمكين الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التي تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم.
‎ وأشار المستشار أحمد رشدي سلام مساعد وزير العدل إن الوزارة لن تقدم مشروع أى قانون إلا بعد طرحة للحوار المجتمعي والنقاش الكافي حوله.
‎ وأضاف رشدي قائلا مضى على مصر زمن كنا ننام ونصحو على مشروعات قوانين نتفاجأ بها دون أن يتم عرضها علينا وأن أسلوب التناول الكافي للقوانين هو الأسلوب الأمثل الذي تحذوه الدول المتحضرة احتراما للشعوب في تناول مشروعات القوانين ونحن نريد أن نسمع كل الآراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.