أسعار اللحوم اليوم الإثنين 5 يناير 2025 في الأسواق    استقرار سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات اليوم 5 يناير 2026    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 5 يناير 2026    سعر الذهب اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في محال الصاغة    وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد    وزير الري يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بقطاع شبرا - حلوان    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 يناير في سوق العبور للجملة    ترامب: نحن من يقود فنزويلا    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    عودة حمدي فتحي وربيعة.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة بنين    غزل المحلة ضيفا ثقيلا على المقاولون في كأس عاصمة مصر    شبورة مائية كثيفة وصقيع يغطي سماء محافظة الغربية    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مصرع أم وطفلاها في حريق شقة سكنية بقليوب    فتيات المحافظات الحدودية سعداء بمشروع «أهل مصر»    قنوات عرض مسلسل لعبة وقلبت بجد    كيف تدفئ نفسك طبيعيا وتصبح صديقا للبيئة خلال موجات البرد القارس؟ × 5 خطوات    «دراسة» علماء يتوصلون إلى طريقة لمساعدة الأمعاء المتقدمة في السن على شفاء نفسها    تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    ترامب يهدد فنزويلا مجددا: إذا لم يتصرفوا بشكل جيد فسيتلقون ضربة ثانية    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل

نص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل وتضمن مشروع القانون المقدم من وزرارة العدل للطرح على مؤسسات المجتمع المدنى بالمادة الأولى منه النص على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها او مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفيم برعايتهم
ونص مشروع القانون بمادته الثانية على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد او المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضع للإعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب ادلائه بشهادة ، وأضافت المادة الثالثة من مشرو ع القانون على أن تنشأ بوزارة الداخلية ادارة حماية تختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء
واعتبرت المادة الرابعة من المشروع كل البيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأخوال المبينة بالقانون ، وقالت المادة الخامسة بالنص على أن " يطلب الشاهد او المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شان من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية
وفسرت المادة السادسة من مشروع القانون اجراءات الحماية للمشموليم بالقانون بداية من " البيانات الشخصية كليا أو جزئيا وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو اخفاء ملامح الوجه ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالرعاية وبموافقته
وأضافت المادة السابعة من مشؤوع القانون " تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بشكل بات أو إذا رأت النيابة العامة انهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك
وتابعت المادة الثامنة " يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الإستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها فى حضور باقى الخصوم إذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال وتقارير
وتابع القانون بالمادة التاسعة " يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاغرامى التى لاتقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد
واختتم المشروع مواده بالمادة العاشرة بالنص على أن " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر لعام 2013 ، وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إ ن الفترة التى تمر بها البلاد من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية وأن مصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة واتجهت وزراة العدل لمكافحة الفساد وأهم ركن فى مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الإخلاقى للفرد
وأضاف " سليمان " خلال اول مؤتمر عقدته الوزراة بعد توليه لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والوزراء والتى تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز العقد الإجتماعى التابع لمجلس الوزراء أن رقابة الإنسان على نفسه هى الأهم حسب معطيات الثقافة الإسلامية التى اوصت فيها المرأة زوجها بتحرى الحلال بوعى شامل بمفهوم المال الحرام والإكتفاء بالكفاف دون التطلع إلى رغد العيش الذى يأتى عن طريق الحرام
وواصل سليمان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقصد من مشروع القانون إلى تمكين الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التى تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم
ومن جانبه قال المستشار أحمد رشدى سلام مساعد وزير العدل إن الوزارة لن تقدم مشروع أى قانون إلا بعد طرحة للحوار المجتمعى والنقاش الكافى حوله
وأضاف سلام قائلا مضى على مصر زمن كنا ننام ونصحو على مشروعات قوانيين نتفاجأ بها دون أن يتم عرضها علينا وأن أسلوب التناول الكافى للقوانيين هو الأسلوب الأمثل الذى تحذوه الدول المتحضرة احتراما للشعوب فى تناول مشروعات القوانيين ..ونحن نريد ان نسمع كل الآرا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.