نص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل وتضمن مشروع القانون المقدم من وزرارة العدل للطرح على مؤسسات المجتمع المدنى بالمادة الأولى منه النص على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها او مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفيم برعايتهم ونص مشروع القانون بمادته الثانية على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد او المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضع للإعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب ادلائه بشهادة ، وأضافت المادة الثالثة من مشرو ع القانون على أن تنشأ بوزارة الداخلية ادارة حماية تختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء واعتبرت المادة الرابعة من المشروع كل البيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأخوال المبينة بالقانون ، وقالت المادة الخامسة بالنص على أن " يطلب الشاهد او المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شان من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية وفسرت المادة السادسة من مشروع القانون اجراءات الحماية للمشموليم بالقانون بداية من " البيانات الشخصية كليا أو جزئيا وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو اخفاء ملامح الوجه ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالرعاية وبموافقته وأضافت المادة السابعة من مشؤوع القانون " تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بشكل بات أو إذا رأت النيابة العامة انهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك وتابعت المادة الثامنة " يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الإستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها فى حضور باقى الخصوم إذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال وتقارير وتابع القانون بالمادة التاسعة " يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاغرامى التى لاتقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد واختتم المشروع مواده بالمادة العاشرة بالنص على أن " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر لعام 2013 ، وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إ ن الفترة التى تمر بها البلاد من أكثر مراحل التحول خطورة وحساسية وأن مصر بعد الثورة تمر بظروف غير طبيعية وغير مسبوقة واتجهت وزراة العدل لمكافحة الفساد وأهم ركن فى مكافحة الفساد ليس الملاحقة فحسب بل البناء الإخلاقى للفرد وأضاف " سليمان " خلال اول مؤتمر عقدته الوزراة بعد توليه لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والوزراء والتى تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز العقد الإجتماعى التابع لمجلس الوزراء أن رقابة الإنسان على نفسه هى الأهم حسب معطيات الثقافة الإسلامية التى اوصت فيها المرأة زوجها بتحرى الحلال بوعى شامل بمفهوم المال الحرام والإكتفاء بالكفاف دون التطلع إلى رغد العيش الذى يأتى عن طريق الحرام وواصل سليمان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقصد من مشروع القانون إلى تمكين الشاهد والمبلغ والخبير من الإدلاء بوقائع الفساد التى تصل إلى علمه دون أن يكون مهددا من أشخاص يبلغ عنهم ومن جانبه قال المستشار أحمد رشدى سلام مساعد وزير العدل إن الوزارة لن تقدم مشروع أى قانون إلا بعد طرحة للحوار المجتمعى والنقاش الكافى حوله وأضاف سلام قائلا مضى على مصر زمن كنا ننام ونصحو على مشروعات قوانيين نتفاجأ بها دون أن يتم عرضها علينا وأن أسلوب التناول الكافى للقوانيين هو الأسلوب الأمثل الذى تحذوه الدول المتحضرة احتراما للشعوب فى تناول مشروعات القوانيين ..ونحن نريد ان نسمع كل الآرا