ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية بإصدار قرار بإيضاح الحد الأدنى لأجور العاملين بالجامعة، وربطه بالحد الأقصى طبقاً للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب عليه من آثار، وفقاً لإدعاء الموظفتين إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى بكلية الطب بالجامعة ، والإلزام بتسوية الحالة المالية للموظفتين، وكذلك إعادة تدرج دخليهما وفقاً للقرار. إقتضى قرار المحكمة الإدارية الذي أصدره المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف وأحمد درويش، بإلغاء قرار رئيس الجامعة مُسبقاً بالإمتناع عم إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين، وذلك في إطار رفع المستوى المعيشي لهم في ظل مواجهة إرتفاع الأسعار. وإعتبرت المحكمة أن إمتناع رئيس الجامعة أو تقاعسه تجاه إصدار ذلك القرار، يُعد قراراً سلبياً مخالفاً لحكم القانون، لافتة إلى أنه يتعين على رؤساء الجهات الإدارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء، ومنها الجامعات، تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى، ووضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية في ذات الجهة اعتبارا من أول يناير 2012 وفي بداية كل عام مالي، وهم ملزمون بنشر وإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة. تجدر الإشارة إلى أن المدعيتان إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى، الموظفتين بكلية الطب، قد أكدا بأن مرتبهما لا يكفي لمواجهة ظروف الحياة، خاصة أن لديهما أبناء في مراحل التعليم، وتزيد خدمتهن عن 30 عاما، وأن رئيس الجامعة إمتنع عن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة.