قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبى، بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى طبقا للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسوية الحالة المالية للمدعيتين وإعادة تدرج دخليهما. كانت موظفتين بالجامعة قد أقامتا الدعوى وقالا فيها ان مرتبهن لا يكفيهن ،جاء فى حيثيات الحكم الذى صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إنه يتعين على رؤساء الجهات الإدارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لدخل العاملين وربطه بالحد الأقصى وضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية فى ذات الجهة، اعتبارا من أول يناير 2012 وفى بداية كل عام مالى وهم ملزمون بإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة.