جامعة المنصورة تعلن فوز طالب بالمركز الأول عالميًا عن نموذج أولي لجهاز ذكي للتحاليل الطبية    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    مجلس الشيوخ يحيل 12 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة    بيان مهم من الحكومة بشأن تطوير أرض مطار إمبابة وميدان الكيت كات    وزير الري: تجربة منظومة التراخيص الإلكترونية بإدارات المياه الجوفية بالدلتا    "قوى عاملة النواب" توافق على قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز    إسرائيل تكشف مستجدات المفاوضات في الدوحة: ندرس جميع الخيارات    متجاهلًا اعتراض إسرائيل.. كواليس القرار الأمريكي لرفع العقوبات عن سوريا    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    مصدر لمصراوي: اتجاه لإلغاء اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية    المتحدة تعلن موعد ودية الأهلي وباتشوكا المكسيكي.. وتطرح تذاكر اللقاء    "سابوا كل حاجة ومسكوا في ال30 ثانية".. رسالة نارية من شوبير بعد فوز الأهلي القاتل    كتلة نار في الشارع.. النيابة تحقق في حريق التهم سيارات بحدائق الأهرام    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    "قتلت أمها من أجل علاقة منحرفة".. قصة نورهان التي أبكت بورسعيد من تلميذة متفوقة إلى حبل المشنقة.    محمد عبده يُحيي حفلًا غنائيًا في دبي احتفالًا بعيد الأضحى    بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور    شروط الأضحية.. الأزهر للفتوى يحذر: 4 عيوب تجنبها قبل الذبح    هل تتعارض البصمة الوراثية مع مقاصد الشريعة؟.. رئيس جامعة القاهرة السابق يوضح    للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحى فى جديلة -صور    هل يتسبب السكري في تدهور وظائف الكلى؟    مشادة على أولوية المرور تنتهي بطعنة في الصدر بسوهاج    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    سالي عبد المنعم: المتحف القومي للحضارة يعكس ثروتنا الحقيقية في الإنسان والتاريخ    هيقفوا جنبك وقت الشدة.. 5 أبراج تشكل أفضل الأصدقاء    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    رانيا المشاط: الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة في دعم التحول الرقمي.. إنفوجراف    قفزة قياسية في توريد القمح بمحافظة الفيوم خلال موسم 2025    حفيد عبد الحليم حافظ علي فيس بوك : الواحد لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025-2026 والمستندات المطلوبة    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنفيذ 200 حكم قضائي في 24 ساعة    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة للغات تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مرحلة رياض الأطفال    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    استشهاد طفل فلسطيني وإصابة اثنين بجروح برصاص إسرائيلي شمال الضفة الغربية    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري يلزم رئيس جامعة الاسكندرية باصدار قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعة
نشر في التحرير يوم 01 - 01 - 2013

أصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية حكما هاما لصالح العاملين في الدولة لرفع مستوى معيشتهم ومواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، وقضت بالغاء قرار رئيس جامعة الاسكندرية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لاجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى طبقا للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من أثار لتسوية الحالة المالية لموظفتين بكلية الطب جامعة الاسكندرية وإعادة تدرج دخليهما تبعا لذلك.
أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المحكمة.
وقالت المدعيتان إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى الموظفتين بكلية الطب، إن مرتبهما لايكفي لمواجهة ظروف الحياة خاصة وإن لديهما أبناء في مراحل التعليم وتزيد خدمتهن عن الثلاثين عاما وإن رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة.
وأكدت المحكمة أنه يتعين على رؤساء الجهات الادارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى وضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية في ذات الجهة إعتبارا من أول يناير 2012 وفي بداية كل عام مالي وهم ملزمون بنشر وإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة ، ولما كان رئيس جامعة الاسكندرية قد تقاعس عن إصدار ذلك القرار فمن ثم يشكل إمتناعه قرارا سلبيا مخالفا لحكم القانون.
وأضافت المحكمة أنه ولئن اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الأجر الا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده العالم وانعكس صداه الى كافة الأنظمة الاقتصادية وامتد أثره الى دساتير العالم بما يضمن مبدأ عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنى للأجور على نحو يكفل الحياة الكريمة للعامل وأسرته التي يعولها بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، فان اختلت هذه المعادلة فان ذلك يكشف عن خلل اقتصادى واجتماعي ولاسبيل الى تحقيق الأجر العادل الا بضمان حد أدنى لاجور العاملين وربطه بالحد الأقصى بالحدود والنسب المحاسبية السليمة بما يؤدي الى حياة كريمة ليتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات ،آخذا فى الاعتبار أن المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 16 ديسمبر عام 1966 والتي وقعت عليها مصر في 4 أغسطس عام 1967
وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 عام 1981 قد الزمت الدول الاطراف بأن توفر للعاملين مكافات كحد أدنى وأجور عادلة ومعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم.
ونوهت المحكم بأنها وهى تتصدى للدعاوى الحقوقية للعاملين بحسبانهم من المواطنين وهى العليمة بأنها تقضي ولاتحل محل الادارة في تسيير مفاصل الدولة، لكنها لاتستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب القرار من شوائبه ومن المثالب
التى شابت تصرف الادارة كي لا يفلت من الهداية والصواب الذى عناه المشرع وهدف اليه بما لايجوز معه لرؤساء الجامعات التخلي عن واجبهم نحو تحديد الحد الأدنى للعاملين، وانه ليس صحيحا أن نص الحد الأدنى للدخل من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة على تحديده للعاملين لديها مجارة للدول المتقدمة نصا بغير عمل واقعا، بل إن النص ألزم الحكومة وكافة الجهات الادارية المخاطبة بذلك النص وضرب لها موعدا لتطبيقه اعتبارا من أول يناير عام 2012، فاذا ظنت الحكومة والجهات الادارية التابعة لها أن مجرد النصوص في ذاتها دون أن تلقي تطبيقا حقيقيا هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال شكلها الحضاري أمام العالم دون أن يكون له اثره الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين فانها تكون قد أخطأت في فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاه العاملين لديها وهو أمر تأباه العدالة وما تلمسه حكمة القانون التى توجب احترام قواعده ليكون القانون هو السيد الاعلى في البلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.