تقدم محمد عبدالعزيز شعبان نائب التجمع في مجلس الشعب باستجواب إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط رئيس المجلس القومي للاجور حول تقاعس الحكومة في تنفيذ حد أدني عاجل للاجور وتجاهل المجلس القومي حكم محكمة القضاء الإداري 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس الماضي ، والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني للأجور في المجتمع، وهي القضية التي رفعها اثنان من عمال مصر، هما ناجي رشاد عامل بشركة مطاحن جنوبالقاهرة، وياسر حساسه عامل بشركة أطلس للمقاولات، والتي دافع عنهما وترافع فيها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد اشتمل الحكم علي عدد من المبادئ القضائية المهمة التي انحازت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأكدت المحكمة صحة الأساس الدستوري والقانوني والدولي للدعوي و إلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور طبقا لنص المادة 34 من قانون العمل ، وتتطرق أهم المبادئ القضائية الواردة في حكم الحد الأدني للأجور، والذي استند في مبرراته إلي :1- نصوص الدستور في المواد (13 ،23، 26، 29، 32) وهي نصوص تتحدث عن العدالة الاجتماعية وعن كون العمل حقا وواجبا وتنادي برفع مستوي المعيشة، والقضاء علي البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدني للأجور، ووضع حد أعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول. 2- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة (7) والتي تنص علي تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل علي الخصوص: مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدني ، وأجر منصف، ومكافأة تساوي قيمة العمل دون أي تمييز، علي أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدني من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوي أجر الرجل نظرا لتساوي العمل. 3- قانون العمل في المواد(5،37،34) التي تنص علي بطلان أي شرط في عقد العمل يخالف قانون العمل، وتنص كذلك علي ضرورة الأ يقل أي أجر في علاقة عمل حتي لو كانت بالانتاج عن الحد الادني، ثم الماة 34 التي تنص علي إنشاء مجلس قومي للأجور يختص بوضع حدا أدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. ويؤكد الاستجواب أن دور الدولة في شأن تحديد الأجور دور إيجابي وليس دورا سلبيا فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوي أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام بحد أدني للأجور مستغلين حاجة العمال إلي العمل وإجبارهم علي تقاضي أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التي يؤدونها، ولا تساير ارتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة، وعلي الجهة الإدارية أداء الالتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدني لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلي عن واجبها إهمالا أو تواطئا.