حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 12يناير القادم، ميعادا للحكم في الدعوى القضائية التي أقامتها قنوات دريم الفضائية والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات ووزير الإعلام، بقطع بث قنوات دريم من خارج مدينة الانتاج الاعلام من مدينة دريم لان. وأكدت قنوات دريم في دعواها بأنها حصلت على موافقات من وزير الإعلام الأسبق ببثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وأنها كلفت استوديوهاتها ملايين الجنيهات. ومن المعروف أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكم بأمر على عريضة بإلزام وزير الإعلام والمنطقة الحرة والنايل سات، بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لحين نظر الدعوى القضائية المقامة من دريم اليوم السبت إلا أن الوزير والمنطقة الحرة لم ينفذ هذا الحكم وأقاموا دعاوى أمام المحكمة طالبوها بإلغاء حكمها بإعادة بث قنوات دريم وأصدرت المحكمة أحكام برفض هذه الدعاوى وطالبت بإعادة بث قنوات دريم وتغريم اتحاد الإذاعة والتليفزيون والنايل سات غرامة 400 جنيه لكل منهم لعدم تنفيذ حكم المحكمة بالأمر على عريضة بإعادة بث قنوات دريم. وحددت المحكمة أيضا جلسة 12 يناير القادم ميعادا للحكم في الدعوى القضائية التي اقامها الدكتور سمير صبري المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم الفضائية. وقالت الدعوى: إن جميع المصريين فوجئوا بقرار وزير الإعلام بقطع الإرسال تماما عن قنوات دريم على سند أن يتم بث القنوات من مدينة الإنتاج الإعلامي وليس من استديوهات قنوات دريم الموجودة في مدينة دريم لاند رغم وجود قرار صادر في 21فبراير 2006 بعدم وجود مانع من بث قناة دريم خارج مدينة الإنتاج الإعلامي. وأكدت الدعوى أن قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقف قنوات دريم في معالجه القضايا السياسية المطروحة على المجتمع المصري بصدق وأمانة وحرفية إعلامية عالية وأن ما يثار حول أسباب بث قنوات دريم ما هي إلا وسيلة جديدة ومبتكرة للإغلاق القصري والإبعاد العمدي لقنوات دريم مع سبق الإصرار والترصد دون التورط في شبهات سياسية. وأكدت الدعوى أن وقف بث قنوات دريم مخالف لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير