ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور تغييرا مقترحاعلى المادة رقم 181 من مسودة الدستور والمختصة بقرارات المحكمة الدستورية العلياونصها كالتالي : يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخاباتالرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقريرمدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضالأمر عليها؛ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارهاقبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة1790)من الدستور . واقترح المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية أن تكون المهلة الخاصة بإصدار قرارالمحكمة 45 يوما بدلا من ثلاثين.
وقال المستشار الغرياني إن الرقابة السابقة مهمة في ظل الظروف الحالية للبلاد.ووافق الأعضاء على ال 45 يوما، كما وافقوا على إضافة عبارة " وقانون مباشرةالحقوق السياسية" في نهاية المادة.