هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنفذ مشروعًا لرقمنة العمليات وتطوير تطبيقات ذكية    مدير المركبات بالقوات المسلحة: قادرون على تصنيع أي مدرعة عسكرية بمواصفات عالمية    إبراهيم حسن: انطلاق معسكر منتخب مصر غدًا    تموين القليوبية: صرف 517 مليون رغيف ببطاقات التموين خلال نوفمبر وتحرير 2349 مخالفة    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    مصر تعلن استعادة قطعتين أثريتين من بلجيكا    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    بعد أحكام الإدارية العليا، حزب العدل يكشف تجاوزات المال السياسي في انتخابات النواب    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية حماية البحر المتوسط خلال فاعليات COP24    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    أحمد فهمي يعتذر لهنا الزاهد: مكنش قصدي أجرحها.. ورامز فاجئني بالسؤال    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الحرب الأمريكي: لقد بدأنا للتو في ضرب تجار المخدرات    أستاذ طب نفسى: طفل من بين ثمانية أطفال يتعرض للتحرش فى العالم (فيديو)    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    مجلس أمناء مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد أولى اجتماعاته برئاسة مشيرة خطاب    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    مسئول أمريكى عن تجاوزات نتنياهو: سيدمر نفسه بنفسه    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    يلا شووت.. مصر تبدأ رحلة كأس العرب باختبار ناري أمام الكويت على ملعب لوسيل اليوم    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«صورية المهر» حيلة جديدة للرجال لتعطيل قضايا الخلع
نشر في الصباح يوم 30 - 04 - 2019

قصص زوجات واجهن الأزمة للتنازل عن حقوقهن .. وأبوزيد: على الزوج أن يثبت بالشهود
تزايدت أعداد الطلاق والخلع، وأصبح لدينا 4 ملايين مطلقة، واحتلت مصر المرتبة الأولى فى عدد حالات الطلاق، وتضطر الزوجة لرفع الخلع لأسباب عديدة، ومن المعروف أن قضايا الخلع تستمر من 6 أشهر إلى سنة، وليس بها استئناف على الحكم حسبما ورد فى الفقرة الأخيرة لنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 الخاصة بالطلاق، وتنص المادة على أنه يكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن.
ورغم كل ذلك ابتكر المحامون حيلة جديدة يلجأ إليها الرجال لتعطيل قضية الخلع المرفوعة من زوجته، وهى الطعن على صورية المهر.
سارة 32 عامًا خريجة كلية تجارة، تقول إنها أقامت قضية خلع بعد استمرار ضرب زوجها لها وتعنيفها، لمدة 3 سنوات من الزواج، وخلال رفعها للقضية كان المهر المكتوب فى القسيمة جنيه واحد، لكن الزوج قال إنه دفع 200 ألف جنيه مهر وهذا غير حقيقى، والهدف من ذلك أن أتنازل عن كل حقوقى ولابتزازى، وبعد تعطيل القضية لمدة 10 أشهر، وجاء زوجها بشهود زور، لم تقتنع المحكمة لشهادة أولاد أعمامه وحكمت بالخلع ورفض قضية صورية المهر، لكن الزوج لم يكتف بذلك، ورفع قضية أخرى على الشق المدنى بالقضية على صورية المهر لأدفع له 200 ألف جنيه، المهر الذى يدعى أنه أعطاه لى، وما زالت القضية متداولة بالمحكمة.
من جهته قال المحامى كريم محمد أبواليزيد المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية إن الخلع هو نوع من أنواع الطلاق، ولكن بتعويض وترفعها الزوجة فى حالة عدم التراضى بينها وبين الزوج على الطلاق، ومن أهم شروطه هو أن ترد له مقدم الصداق، ويسمى فى القانون «العوض».
ويعنى أن ترد الزوجة لزوجها مقدم الصداق أو الذى دفعه لها والثابت فى وثيقة الزواج وتتنازل فيه عن مؤخر صداقها، وكذلك نفقة العدة والمتعة الخاصة بها ولا تشمل فيما غير ذلك فإنها لاتشمل حقوق الصغار ولا تشمل حضانتهم ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن، ولكى يتم النطق بالخلع داخل المحكمة لابد من إنذار عرض من الزوجة للزوج بمقدم صداقة وتعرض الصلح المحكمة على الطرفين مرة واحدة فى حالة عدم وجود أولاد، ومرتين فى حالة وجود أطفال ثم تفوض حكمين للصلح بينهما وبعدها تحجز الدعوى للنطق بها.
وترفع قضية صورية المهر من الزوج، ووفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإن الأحكام تصدر فى الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعًا طبقًا للقانون، وإذا خلا القانون المشار إليه من حكم ما، وجب على القاضى أن يرجع إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة.
ويعتبر الخلع حكمًا وجوبيًا ويتعين على المحكمة الحكم به طالما افتدت الزوجة نفسها برد مقدم الصداق بإنذار عرض على الزوج، لكن إذا طعن على صورية المهر تؤجل القضية للتحقيق، وحينها يطعن الزوج على الشق المدنى بصورية المهر، فهذه يجوز استئنافها للاستفادة منها لكن حكم التطليق لايجوز استئنافه ولكن مع حكم التطليق لو كان فى نزاع على صورية مهر، فيجوز استئنافه لأنه مشمول بمنطوق القاضى وهو رفض صورية مقدم الصداق.
وحينها يطلب الزوج وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى، وهذه القضية لا قيد على استئنافها فإذا قضى برفضها واستؤنفت وقضى لصالح الزوج بالصورية يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر.
ويختتم أبوزيد حديثه قائلاً أن الزوج يرفع دعوى صورية مهر فى الأساس لتعطيل الزوجة أو منعها من الحصول بحكم الخلع، وعليه أن يثبت ذلك، إما عن طريق الشهود أو توجيه اليمين الحاسم لها.
وتقول هدير 28 عامًا أن زوجها أجبرها على التنازل على حضانة الأطفال ليوافق على تطليقها، لكنها رفضت ورفعت قضية خلع، ولكى يعطل قضية الخلع، ادعى بصورية المهر، وأنه دفع لى 60 ألف جنيه، لكن المهر المكتوب فى وثيقة الزواج جنيهًا واحدًا، بعدها طلبت المحكمة التحقيق لإثبات صحة دعوته، وعجز الزوج بأن يأتى بشهود، فأجلتها المحكمة للمرافعة وحكمت لى الخلع بعد معاناة.
وتنص المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 «إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا فيحكم بمهر المثل، وإذا كانت هذه المادة ألقت عبء الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر، ولكن عبء إثبات لصورية المهر يقع على الزوج بكل الطرق ومنها شهادة الشهود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.