السفير ماجد عبدالفتاح يكشف تفاصيل موافقة 143 دولة على منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة    اتهام جديد ل عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه مواد مُخدرة    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 11 مايو 2024 (تحديث)    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن قمح    «القومية للأنفاق» تعلن بدء اختبارات القطار الكهربائي السريع في ألمانيا    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    يحيى السنوار حاضرا في جلسة تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو بالدعوة لإنشاء إدارة مدنية لقطاع غزة    مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري ومستقل في اكتشاف مقابر جماعية بمستشفيات غزة    سيف الجزيري: لاعبو الزمالك في كامل تركيزهم قبل مواجهة نهضة بركان    محمد بركات يشيد بمستوى أكرم توفيق مع الأهلي    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    الاتحاد يواصل السقوط بهزيمة مذلة أمام الاتفاق في الدوري السعودي    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم: «أجلوا مشاويركم الغير ضرورية»    أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    عمرو أديب: النور هيفضل يتقطع الفترة الجاية    حظك اليوم برج العقرب السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    حظك اليوم برج العذراء السبت 11-5-2024: «لا تهمل شريك حياتك»    بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية هوب هوب ل ساندي    النجم شاروخان يجهز لتصوير فيلمه الجديد في مصر    رد فعل غريب من ياسمين عبدالعزيز بعد نفي العوضي حقيقة عودتهما (فيديو)    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان    نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي    على طريقة القذافي.. مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة (فيديو)    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 75 جنيها في هذا الموعد.. الشعبة تكشف التفاصيل (فيديو)    الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة    الخارجية الأمريكية: إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع جهود واشنطن لزيادة المساعدات في غزة    تفاصيل جلسة كولر والشناوي الساخنة ورفض حارس الأهلي طلب السويسري    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 11 مايو 2024    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    وظائف جامعة أسوان 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    إدراج 4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية على مستوى الجمهورية    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    لتعزيز صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول شاي الشعير    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق أنواعه وشروطه.. تقرير

شُرع عقد الزواج ليكون على سبيل الدوام والبقاء، ومن ثم فلا يصح أن يكون هذا العقد مؤقتًا، فالزواج ليس إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها، وبعدلها وإحسانها، إلا أنه في بعض الأحوال قد تتعرض الحياة الزوجية لأمور تجعلها في شقاء، وتناحر مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين.
وفي هذا الصدد يتحدث عصام أبو العلا المحامي بالنقض عن أنواع الطلاق:
طلاق الضرر
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه:
"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة معه، فيجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح فيما بينهما، وإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، فيبعث القاضي بحكمين ويقضي على الوجه المبين بالمواد 7 و8 و9 و10 و11".
ويتضح من هذا النص أن القاضي لا يستطيع إيقاع الطلاق إلا بعد أن تثبت الزوجة الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة مع زوجها.
ويتم إثبات هذا الضرر من خلال إحالة الدعوى للتحقيق وتحضر خلالها المدعية شاهدي رؤية (بمعنى أن يكون لكل منهما رأي ما وقع على الزوجة من ضرر) مع الوضع في الاعتبار أن الشهادة السماعية لا تصلح في جميع الأحوال.
وإنه يختلف تقدير الضرر من حالة إلى أخرى فعندما تكون الزوجة طبيبة أو صحفية أو أستاذة جامعية فقد يكون الضرر بالنسبة لها هو إهانة قولية مثلًا وليس فعلًا، وفي هذه الحالة يجوز التطليق نتيجة لهذا الضرر( لأن معيار الضرر هنا يرفضه مستواها العلمي أو الاجتماعي ولا يجب إغفال البيئة التي نشأ فيها الزوجان)، ويستثي في ذلك إذا صدر حالة حكم جنائي نهائي ضد الزوج بإدانته بالاعتداء على زوجته.
طلاق لغيبة الزوج
أما عن حالة التطليق لغيبة الزوج، فقد نصت المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة (إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه).
وقد يكون الزوج غائبًا عن زوجته رغم إقامته في نفس البلد الموجودة بها، أو تكون غيبة الزوج بإقامته في بلد آخر (لكن لا بد أن تستمر الغيبة لمدة سنة كاملة دون انقطاع حتى يقضي القاضي بالتطليق).
الزوج المحبوس
نص القانون على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من القاضي الطلاق منه، مع مراعاة أن تمر سنة كاملة على تاريخ بداية تنفيذ العقوبة.
الخلع
وفيه تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق، وتقوم برد مقدم الصداق للزوج (وهو المهر الذي يدفعه الزوج )، وهنا يصبح الأمر في حاجة إلى بحث من القاضي ذلك، لأن العرف قد جرى على أن يكتب مقدم الصداق جنيهًا واحدًا في حين أن هذا غير حقيقي لأن المهر قد يدفعه الزوج في صورة جزء من المنقولات، ومن ثم يستوجب على الزوجة رده.
ومن المعلوم أن الحكم الصادر بالخلع لا يجوز الطعن عليه، وقد أفرز الواقع العملي مشكلة كبيرة ألا وهى أن يصدر الحكم غيابيًا ومن ثم لن يستطيع الزوج الحصول على ما قد يكون دفعه من مهر إلا الواحد جنيه المنصوص عليه بوثيقة الزواج.
ويعلق أبو العلا على الشأن قائلًا: هنا نجد أن إغلاق باب الطعن أمام الزوج أضاع حقوقه، فالأحكام الغيابية في غير المواد الجنائية لا تنفذ إلا إذا علم بها المحكوم عليه يقينًا، ويظل باب الطعن مفتوحًا ما دام اتصال علمه بالدعوى غير يقيني، وهذا تناقض، لذلك لا بد من تعديل تلك المادة بما يسمح بعدم صدور حكم في غيبة الزوج نتيجة لإعلانه على غير محل إقامته مثلًا، ومن ثم عدم اتصال علمه بالدعوى وصدور الحكم بالخلع نهائيًا وهو ما يلحق به أشد أنواع الضرر بل يعد للزوجة إثراء بلا سبب.
إنذار الطاعة
أما عن استحكام النفور فهى مرتبطة بإنذار الطاعة، فإذا ادعت الزوجة أثناء نظر اعتراضها على إنذار الطاعة أمام القاضي باستحكام النفور والخلاف، تكلف المحكمة الزوجين بتعيين حكم من أهل كل منهما ليباشرا مساعي الصلح بينهما، فإن عجز أحدهما أو كلاهما عن تعيين حكم أو امتنع ندبت المحكمة حكمين تكون مهمتهما الإصلاح، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة ووجب على المحكمة الحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.
وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.