وزير العدل يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة للتهنئة بتوليه مهام منصبه    مجلس الوزراء يوجه باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    السعودية تجدد رفضها المطلق لتحويل إسرائيل أراضي الضفة إلى أملاك دولة    الجيش السوداني يستهدف مخازن ذخائر ووقود ل الدعم السريع في دارفور    أداء صلاة الجنازة على جثمان الزميل محمود نصر قبل نقله لمسقط رأسه فى قنا    اتحاد الكرة يقيل الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت 20 سنة    سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال    رمضان الاربعاء ولا الخميس 2026، مرصد حلوان يعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    لأول مرة منذ 15 عامًا، التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان    مهرجان برلين السينمائى يمنح هايلى جيريما جائزة الكاميرا    في ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. حين أصبحت الصحافة جزءا من صناعة القرار    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    زلزال عالمى بسبب ملفات إبستين.. استقالات وتحقيقات تطال مسئولين بأوروبا وأمريكا    أصوات في غزة: الخوف من عدم نزع السلاح وقلق من عودة الحرب في المرحلة الثانية    وكيله: كلوب لن يدرب ناديًا إنجليزيًا آخر.. رغم اهتمام يونايتد وتشيلسي    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    36 فتوى تهم كل صائم في رمضان.. اعرف ما يُفطر وما لا يُفطر    وزير الخارجية يلتقي مستشارة رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة عسكرية لشرم الشيخ لتعزيز وعي الطلاب الوطني    السجن 6 سنوات ل عاطل تعدى على شاب من ذوي الهمم بالشرقية    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5631 جنيها    سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    7 أسباب تجعل «عائلة مصرية جدًا» دراما الأسرة الأبرز في رمضان 2026    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد هيئة قناة السويس استعداداً لسيراميكا بالكأس    النائب أحمد عبدالجواد: نسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن وزيادة مساحة التوافق    المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» من صندوق تحيا مصر والتضامن خلال رمضان    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    ضبط 36 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية    صحاب الأرض.. مسلسل يجسد حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    61 متبرعا بالدم من ضباط وأفراد الشرطة بالفيوم دعما للمنظومة الصحية    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    مناقشات موسعة أمام الشيوخ ل إقرار قانون الإدارة المحلية    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق أنواعه وشروطه.. تقرير

شُرع عقد الزواج ليكون على سبيل الدوام والبقاء، ومن ثم فلا يصح أن يكون هذا العقد مؤقتًا، فالزواج ليس إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها، وبعدلها وإحسانها، إلا أنه في بعض الأحوال قد تتعرض الحياة الزوجية لأمور تجعلها في شقاء، وتناحر مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين.
وفي هذا الصدد يتحدث عصام أبو العلا المحامي بالنقض عن أنواع الطلاق:
طلاق الضرر
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه:
"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة معه، فيجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح فيما بينهما، وإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، فيبعث القاضي بحكمين ويقضي على الوجه المبين بالمواد 7 و8 و9 و10 و11".
ويتضح من هذا النص أن القاضي لا يستطيع إيقاع الطلاق إلا بعد أن تثبت الزوجة الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة مع زوجها.
ويتم إثبات هذا الضرر من خلال إحالة الدعوى للتحقيق وتحضر خلالها المدعية شاهدي رؤية (بمعنى أن يكون لكل منهما رأي ما وقع على الزوجة من ضرر) مع الوضع في الاعتبار أن الشهادة السماعية لا تصلح في جميع الأحوال.
وإنه يختلف تقدير الضرر من حالة إلى أخرى فعندما تكون الزوجة طبيبة أو صحفية أو أستاذة جامعية فقد يكون الضرر بالنسبة لها هو إهانة قولية مثلًا وليس فعلًا، وفي هذه الحالة يجوز التطليق نتيجة لهذا الضرر( لأن معيار الضرر هنا يرفضه مستواها العلمي أو الاجتماعي ولا يجب إغفال البيئة التي نشأ فيها الزوجان)، ويستثي في ذلك إذا صدر حالة حكم جنائي نهائي ضد الزوج بإدانته بالاعتداء على زوجته.
طلاق لغيبة الزوج
أما عن حالة التطليق لغيبة الزوج، فقد نصت المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة (إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه).
وقد يكون الزوج غائبًا عن زوجته رغم إقامته في نفس البلد الموجودة بها، أو تكون غيبة الزوج بإقامته في بلد آخر (لكن لا بد أن تستمر الغيبة لمدة سنة كاملة دون انقطاع حتى يقضي القاضي بالتطليق).
الزوج المحبوس
نص القانون على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من القاضي الطلاق منه، مع مراعاة أن تمر سنة كاملة على تاريخ بداية تنفيذ العقوبة.
الخلع
وفيه تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق، وتقوم برد مقدم الصداق للزوج (وهو المهر الذي يدفعه الزوج )، وهنا يصبح الأمر في حاجة إلى بحث من القاضي ذلك، لأن العرف قد جرى على أن يكتب مقدم الصداق جنيهًا واحدًا في حين أن هذا غير حقيقي لأن المهر قد يدفعه الزوج في صورة جزء من المنقولات، ومن ثم يستوجب على الزوجة رده.
ومن المعلوم أن الحكم الصادر بالخلع لا يجوز الطعن عليه، وقد أفرز الواقع العملي مشكلة كبيرة ألا وهى أن يصدر الحكم غيابيًا ومن ثم لن يستطيع الزوج الحصول على ما قد يكون دفعه من مهر إلا الواحد جنيه المنصوص عليه بوثيقة الزواج.
ويعلق أبو العلا على الشأن قائلًا: هنا نجد أن إغلاق باب الطعن أمام الزوج أضاع حقوقه، فالأحكام الغيابية في غير المواد الجنائية لا تنفذ إلا إذا علم بها المحكوم عليه يقينًا، ويظل باب الطعن مفتوحًا ما دام اتصال علمه بالدعوى غير يقيني، وهذا تناقض، لذلك لا بد من تعديل تلك المادة بما يسمح بعدم صدور حكم في غيبة الزوج نتيجة لإعلانه على غير محل إقامته مثلًا، ومن ثم عدم اتصال علمه بالدعوى وصدور الحكم بالخلع نهائيًا وهو ما يلحق به أشد أنواع الضرر بل يعد للزوجة إثراء بلا سبب.
إنذار الطاعة
أما عن استحكام النفور فهى مرتبطة بإنذار الطاعة، فإذا ادعت الزوجة أثناء نظر اعتراضها على إنذار الطاعة أمام القاضي باستحكام النفور والخلاف، تكلف المحكمة الزوجين بتعيين حكم من أهل كل منهما ليباشرا مساعي الصلح بينهما، فإن عجز أحدهما أو كلاهما عن تعيين حكم أو امتنع ندبت المحكمة حكمين تكون مهمتهما الإصلاح، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة ووجب على المحكمة الحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.
وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.