العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    الصور الأولى من موقع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة بقنا    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    عمرو أديب يشن هجوما على الفنان محمد صبحي.. لهذا السبب    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    توسك يؤكد أن بولندا لن تشارك في قوة متعددة الجنسيات بأوكرانيا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    10 صور تكشف الحادث، انقلاب حاويات قطار بطوخ يدمر سور المنازل ويوقف حركة السكك الحديدية    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    مقتل شاب وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالغربية    السبب مفاجأة، محامي عروس المنوفية يوضح أسباب استبعاد والدة الجاني من الاتهام    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    عمرو أديب ينتقد محمد صبحي بسبب فيلم الست: هناك فرق بين النقد والغل.. أنت من تصنع المؤامرة للتغطية على واقعة سائقك    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    رئيس وزراء أستراليا: هجوم سيدني الإرهابي يبدو مدفوعا بأيديولوجية داعش    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    كاراجر: إذا رحل محمد صلاح عن ليفربول سيندم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    تكريم مهندسي مصر للطيران للصيانة بعد أزمة طائرات إيرباص A320    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    مصير أسعار الذهب في 2026 بعد خفض الفائدة الأمريكية؟    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    تأجيل محاكمة 25 متهما في قضية خلية الظاهر    تعرف على تفاصيل تعطيل الدراسة اليوم بمحافظة شمال سيناء.. فيديو    وفاة وفقدان 27 مصريا بينهم أطفال في غرق قارب جنوب جزيرة كريت باليونان    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    العد التنازلي بدأ، خمسة نجوم يتنافسون على الجائزة الكبرى في SBS للدراما 2025    مركز محمود سعيد للمتاحف يحيي اليوم العالمي للغة العربية بتأبين الشاعر فوزي خضر    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    متحدث الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل    بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في هذا الموعد    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق أنواعه وشروطه.. تقرير

شُرع عقد الزواج ليكون على سبيل الدوام والبقاء، ومن ثم فلا يصح أن يكون هذا العقد مؤقتًا، فالزواج ليس إلا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها، وبعدلها وإحسانها، إلا أنه في بعض الأحوال قد تتعرض الحياة الزوجية لأمور تجعلها في شقاء، وتناحر مستمر بين الزوجين، ومن ثم فقد شرع الله الطلاق بين الزوجين.
وفي هذا الصدد يتحدث عصام أبو العلا المحامي بالنقض عن أنواع الطلاق:
طلاق الضرر
نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه:
"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة معه، فيجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح فيما بينهما، وإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، فيبعث القاضي بحكمين ويقضي على الوجه المبين بالمواد 7 و8 و9 و10 و11".
ويتضح من هذا النص أن القاضي لا يستطيع إيقاع الطلاق إلا بعد أن تثبت الزوجة الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة مع زوجها.
ويتم إثبات هذا الضرر من خلال إحالة الدعوى للتحقيق وتحضر خلالها المدعية شاهدي رؤية (بمعنى أن يكون لكل منهما رأي ما وقع على الزوجة من ضرر) مع الوضع في الاعتبار أن الشهادة السماعية لا تصلح في جميع الأحوال.
وإنه يختلف تقدير الضرر من حالة إلى أخرى فعندما تكون الزوجة طبيبة أو صحفية أو أستاذة جامعية فقد يكون الضرر بالنسبة لها هو إهانة قولية مثلًا وليس فعلًا، وفي هذه الحالة يجوز التطليق نتيجة لهذا الضرر( لأن معيار الضرر هنا يرفضه مستواها العلمي أو الاجتماعي ولا يجب إغفال البيئة التي نشأ فيها الزوجان)، ويستثي في ذلك إذا صدر حالة حكم جنائي نهائي ضد الزوج بإدانته بالاعتداء على زوجته.
طلاق لغيبة الزوج
أما عن حالة التطليق لغيبة الزوج، فقد نصت المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة (إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه).
وقد يكون الزوج غائبًا عن زوجته رغم إقامته في نفس البلد الموجودة بها، أو تكون غيبة الزوج بإقامته في بلد آخر (لكن لا بد أن تستمر الغيبة لمدة سنة كاملة دون انقطاع حتى يقضي القاضي بالتطليق).
الزوج المحبوس
نص القانون على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب من القاضي الطلاق منه، مع مراعاة أن تمر سنة كاملة على تاريخ بداية تنفيذ العقوبة.
الخلع
وفيه تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق، وتقوم برد مقدم الصداق للزوج (وهو المهر الذي يدفعه الزوج )، وهنا يصبح الأمر في حاجة إلى بحث من القاضي ذلك، لأن العرف قد جرى على أن يكتب مقدم الصداق جنيهًا واحدًا في حين أن هذا غير حقيقي لأن المهر قد يدفعه الزوج في صورة جزء من المنقولات، ومن ثم يستوجب على الزوجة رده.
ومن المعلوم أن الحكم الصادر بالخلع لا يجوز الطعن عليه، وقد أفرز الواقع العملي مشكلة كبيرة ألا وهى أن يصدر الحكم غيابيًا ومن ثم لن يستطيع الزوج الحصول على ما قد يكون دفعه من مهر إلا الواحد جنيه المنصوص عليه بوثيقة الزواج.
ويعلق أبو العلا على الشأن قائلًا: هنا نجد أن إغلاق باب الطعن أمام الزوج أضاع حقوقه، فالأحكام الغيابية في غير المواد الجنائية لا تنفذ إلا إذا علم بها المحكوم عليه يقينًا، ويظل باب الطعن مفتوحًا ما دام اتصال علمه بالدعوى غير يقيني، وهذا تناقض، لذلك لا بد من تعديل تلك المادة بما يسمح بعدم صدور حكم في غيبة الزوج نتيجة لإعلانه على غير محل إقامته مثلًا، ومن ثم عدم اتصال علمه بالدعوى وصدور الحكم بالخلع نهائيًا وهو ما يلحق به أشد أنواع الضرر بل يعد للزوجة إثراء بلا سبب.
إنذار الطاعة
أما عن استحكام النفور فهى مرتبطة بإنذار الطاعة، فإذا ادعت الزوجة أثناء نظر اعتراضها على إنذار الطاعة أمام القاضي باستحكام النفور والخلاف، تكلف المحكمة الزوجين بتعيين حكم من أهل كل منهما ليباشرا مساعي الصلح بينهما، فإن عجز أحدهما أو كلاهما عن تعيين حكم أو امتنع ندبت المحكمة حكمين تكون مهمتهما الإصلاح، فإن وجدا أن سبب الخلاف يعود إلى الزوجة وحدها رفعا تقريرهما بذلك إلى المحكمة ووجب على المحكمة الحكم بالتطليق دون حصول المطلقة على أيًا من حقوقها.
وإن جاء تقرير الحكمين بأن الخلاف والنفور يعود للزوج قضت المحكمة بالتطليق مع إعطاء الزوجة كافة حقوقها، وإن رفع التقرير بما يفيد أن الخلاف يعود إلى الزوجين قضت المحكمة بتطليق الزوجة مع إعطائها نصف حقوقها الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.