معسكر مفتوح للمنتخب الوطني للصالات باستاد القاهرة    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في الفيوم    اكتشافات جديدة لبعثة كلية الآثار بجامعة عين شمس    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    محافظ القليوبية يعقد أول اجتماع تنفيذي شامل ويؤكد: لا تهاون في مستوى الخدمات أو الانضباط    الصحة العالمية: ارتفاع الهجمات على قطاع الرعاية الصحية بأوكرانيا فى 2025    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طالبة بالشرقية    الجيل الديمقراطي: لقاء السيسي وبن سلمان ارتباط مصيري يُعيد ضبط بوصلة الأمن القومي العربي    ناقد فني: مسلسل صحاب الأرض تصدر الأخبار قبل عرضه وأغضب الإعلام الإسرائيلي    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    بسبب العنصرية ضد فينيسيوس| يويفا يعاقب لاعب بنفيكا مؤقتا    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    نقابة الصيادلة : قرار وزير الصحة بتكليف جزء من دفعة 2023 مخالف للقانون    ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا    نجم الأهلي ضيف رامز جلال اليوم    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    كوريا الشمالية.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما للحزب الحاكم    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    تحديد موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك وزد في الدوري    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان: "رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة"..رمضان وإدارة الوقت... كيف نربح أعمارنا فى شهر البركة؟    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    بالأسماء، 20 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أن تقررين خلع زوجك... تعرفي على مكاسبك وخسارتك
نشر في الوفد يوم 27 - 07 - 2018


كتبت - شيماء سبع:
في الآونة الأخيرة بدأت تزداد يومًا تلو الآخر دعاوى الخلع، والتي ينصح بها البعض الزوجات اللاتى تعانين من مشكلات مع أزواجهن بتقديمها.
ورغم زيادة الدعاوى يجهل معظم الرجال والنساء تفاصيل مواد الخلع في القانون وحقوق المرأة التى تقيم الدعوى ضد زوجها،
الشريعة الإسلامية.. والخلع
هو "فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة ولا يمكن للزوج أن يعود لها، وسمى ذلك لأن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس من بدنها". فهو تعريف الخلع وفقا لما جاء في نصوص القانون المصرى
ونظام "الخلع" من الأساس مستمد من الشريعة الإسلامية، فهناك نصوص قرآنية وأحاديث شريفة وضعت بخصوصه وأبرزها ما ورد فى الآية 229 من سورة البقرة "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".
كما ورد فى الحديث النبوى، الذى رواه البخارى والنسائى عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جائت إلى النبى محمد وقالت: "يا رسول الله، إنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر فى الإسلام ما أطيقه بغضاً، فقال لها رسول الله أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقاً لها فقالت: نعم وأزيد، فقال لها: أما الزيادة فلا، وأمره أن يقبض الحديقة ويخلى سبيلها وفى رواية آخرى: ويطلقها تطليقة وفى رواية ثالثة: أنه طلقها عليه".
الخلع فى القانون المصرى:
مادة 20
أما مواد قانون الخلع في القانون المصري تبدو جلية وواضحة،والتي أبرزها "المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة
يحق "للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكتي تنظم مت المحكمة بتطليقها عليه.
ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.
مادة 21
وبموجب الماده 21 "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من
أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.
ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
مادة 22
أما المادة 22 تنص: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مادة 23
أما نصوص المادة 23 "تنص انه إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
مادة 24
وفي الماده 24 "تنص على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار
جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
مادة 25
يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
وفقًا لقانون الخلع المصرى أيضا"ترد الزوجة مقدم الصداق المذكور فى وثيقة الزواج فقط، كما أنها لا تأخذ مؤخر الصداق، لكنها لا تفقد أى شىء آخر سواء قدمه لها الزوج فى فترة الخطوبة من هدايا وذهب وال"شبكة" أو فى فترة زواجهما".
أعرف ...الحقوق والواجبات في قانون الخلع
دائمًا ما تلجأ السيدات الى رفع دعاوي خلع، على أزواجهم لانها الوسيلة الوحيدة التى تنجز عملية الانفصال فى أقل من 10 شهور.
ومن الخطوات التاليه نتعرف علي الحقوق وواجبات في دعاوي قضايا الخلع ...البداية يجب علي السيدة المتقدمة الى رفع قضية خلع ضد زوجها ان تسجل اولًا طلب أمام مكتب التسوية بشئون الأسرة
بعد ذلك" يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان، ومحاولة الاصلاح بينهم حفاظًا على كيان الأسرة،، أمام محاكم الأسرة حيث ان دعاوي الخلع من الدعاوى التي يجوز الصلح فيها ،ولكن إذا لم يتم التوافق بينهم، يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للنظر فى الدعوى المقامة، بعد أن تثبت المرأة أنها تبغض الحياة مع زوجها.
وفي النهايةفان الحكم الذي يصدر من المحكمة بالخلع، بمثابة تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر وعقد جديدين، أما إذا كان الحكم بالخلع مكمل لثلاث طلقات فيكون الطلاق بائن بينونة كبرى ولا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج أخر"
حالات رفض دعاوى الخُلع
منها "أن تقدم الزوجة أوراقًا ومستندات غير واقعية، أو عدم تقديم أوراقًا ومستندات طلبتها المحكمة منها خلال الجلسات، شارحًا أنها توضح فى أوراق القضية قيمة المهر ومؤخر الصداق المتفق عليهما، فإن لم تتضمن دعواها قيمة تلك الأشياء، تطلبها المحكمة من الزوجة، وفى حال عدم تقديمها تقضى المحكمة برفض الدعوى، وإلزام الزوجة بالمصروفات.
ومن بين الحالات التي ترفض فيها المحكمة دعاوى الخلع...
" عدم ذهاب الزوجة أو محاميها جلستين متتابعتين دون عذر قهرى يقدم للقاضى، وحيث ان عقيدة المحكمة فى دعاوى الخلع تحديدًا تقتضي إنهاءها على وجه السرعة، خاصة أن الزوجة تعلن تنازلها عن مستحقاتها، ففى حال عدم حضورها أو وكيلها للجلسة تفسره المحكمة على أنه تلكؤ لا يصح، فتقضى برفض الدعوى"
رفع حالتين خلع وطلاق في نفس الوقت هي واحده من حالات رفض الخلع.
"حيث أن الزوجة إذا أقامت دعوى طلاق للضرر فى نفس وقت إقامتها لدعوى الخلع، تقوم المحكمة بشطب دعوى الخلع، لحين الفصل فى دعوى الطلاق" ولكن الزوجة التي ترفض المحكمة دعوى الخلع الخاصه بها ، من حقها أن تقيم دعوى جديد مع تفادى الأخطاء، التي وقعت فيها خلال المرة الأولى، إذ إن الأصل أن توافق المحكمة على دعواها من ناحية المبدأ ،و أن الحكم برفض دعاوى الخلع هو النتيجة المترتبة على تخلف أحد شروط الحكم، إذ إن الثابت توافر شروط محددة لإجابة وقبول الدعوى، من أهمها أن تحدد الزوجة المهر وتتعهد برده لزوجها الذى أعطاه لها كما تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية".
أذا فان " امتناع الزوج أو الزوجة عن المثول أمام المحكمة، يوجب على القاضى أن يقضى برفض دعوى الخلع، إلا أنه من حقها أن تعيد إقامة الدعوى مرة ثانية"
وعن الحقوق التى لا تعرفها المرأة ونص عليها قانون الخلع المصرى:
ووفقا لقانون الخلع المصري فهناك العديد من الحقوق التي نص عليها و التي لاتعرفها المراه ومنها ،حق المرأة فى نفقة لأبنائها ،وحقها فى أخذ المتحويات الواردة فى "القايمة".
كما تضمن حق المرأة فى الشقة إن كانت حاضنة ،وكذلك حقها في حضانه أبنائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.