«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 20 ...الخلع ..طلاقا ام ظُلماً بَيِّنّا
نشر في شباب مصر يوم 18 - 09 - 2017

"للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليه الشرعيه وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاوله الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاه مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثه اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة (18) والفقرتين الاولى والثانيه من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحه انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . ولا يصح ان تكون مقابل الخلع اسقاط حضانه الصغار ، او نفقتهم او اى حق من حقوقهم . ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن . ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن ."
أصبح الابقاء على الحياة الزوجية لا يعول عليه كثيرا بين الزوجين ، خاصة الزوجة التى تشعر بان التطليق بالنسبة لها يعد بمثابة امل تصبو اليه وتشعر شعورا زائفا انها بمجرد ان طلقت فقد صارت حرة طليقة ، و لا تعلم بان التطليق سيعد بمثابة بداية الصراع الحقيقى مع الحياة و شعور دائم بالاكتئاب والوحدة ، وهو فى الحقيقة بمثابة بداية دخولها فى عالم ملىء بالصدمات .
هذا وما ضاعف من تزايد حالات التطليق للخلع فى مصر ان النص سالف الذكر يشوبه بعض القصور ، فقد ورد النص على التطليق للخلع بالمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000
سالفة الذكر ، التى ورد بها سقطه قانونية – ولا يزال النص محل جدل حتى الان – وتتمثل هذه السقطه القانونية فى عدم جواز استئناف الحكم الصادر بالخلع
وهو ما يتعارض مع كافة الاعراف والمبادىء القانونية والقضائية المعمول بها فى مصر والعالم بأثره والمتمثل فى مبدأ التقاضى على درجتين
وهذا المبدأ الذى يهدف الى ان من فاته اى شىء امام محكمة اول درجة يتداركها امام محكمة الدرجة الثانية
او اذا فرض جدلا ووقع القاضى فى اى خطأ غير مقصود فى الدعوى المنظورة امامه – والقاضى فى الاصل بشر وعمله قد يجانبه الصواب مثله فى ذلك مثل سائر البشر
فيكون امام الخصم الذى صدر الحكم عليه مكنة ان يتدارك كل ذلك امام محكمة الدرجة الثانية وذلك احقاقا للعدل
أما وان يقتصر نص التطليق للخلع على ان يكون الحكم الصادر من محكمة اول درجة غير قابل للطعن باى من طرق الطعن
وذلك حسبما ورد فى الفقرة الاخيرة من نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 الخاصة بالتطليق
للخلع التى جاء فيها
" ويكون الحكم – فى جميع الاحوال – غير قابل للطعن عليه باى طريقة من طرق الطعن . "
فهذا ظلم بين للازاوج الذين هم دائما وابدا مدعى عليهم فى هذه الدعوى
وهذا الظلم الذى وقع على الازواج فى مصر والمتمثل
فى ان الحكم الصادر بالخلع لا يجوز استئنافه ، وبالتالى فحتى وان شاب هذا الحكم اى خطأ ، فالاصل طبقا لنص المادة سالفة الايضاح انه لا يمكن استئناف الحكم الصادر بالخلع قانونا وفقا لما ورد بنص الفقرة الاخيرة من هذه المادة.
وهذا وبحق ادى الى حدوث ضرر جلل للزوج المصرى ، وحدث ولا حرج عن كم الازواج المصريين الذين يعملون خارج مصر ويفاجئوا بصدور احكام قضائية ضدهم بتطليق زوجاتهم منهم طلقة بائنة للخلع !!.
وترفع الدعوى وتتداول نظرها ويصدر حكم فيها بالتطليق للخلع ولا يكون الزوج عالم بان هناك دعوى خلع قد رفعت عليه وان هناك حكما قضائيا قد صدر ضده بالخلع
اما عن سبب عدم علم الزوج بان هناك دعوى خلع قد رفعت عليه ، هو ان الزوجة رافعة الدعوى او وكيلها حين تبادر برفع الدعوى فتبادر باعلانه بالدعوى على محل اقامته فى مصر فى حين انه يعمل خارج البلاد ويتم الاعلان على محل اقامته فى مصر ويسمى اعلان ادارى لجهة الادارة بمعنى ان اصل صحيفة الدعوى ثبت فيها ما يفيد الاعلان بطريق ارسال خطاب مسجل بعلم الوصول للزوج لاعلانه بصحيفة هذه الدعوى
اما ما يحدث عملا ان الزوج المدعى عليه فى دعوى الخلع غالبا لا يتسلم هذا الاعلان الذى تم اعلانه به على محل اقامته فى مصر لانه يعمل ويقيم خارج البلاد ، فى حين انه على اصل صحيفة الدعوى ثبت انه قد تم الاعلان بهذه الدعوى اعلان ادارى وذلك عن طريق ارسال خطاب مسجل بعلم الوصول له كما اسلفنا ذكره
وبالمثل فقد يكون الزوج مقيم داخل مصر ويعلن على محل اقامة كان يقيم فيه منذ سنوات ويتم الاعلان بذات الطريق اعلان ادارى بخطاب مسجل بعلم الوصول وغالبا هذا الخطاب المسجل لا يصل الى الزوج المدعى عليه ويفاجىء الزوج بان هناك حكم خلع قد صدر ضده بتطليق زوجته منه خلعا ولم يكن عالما بهذه الدعوى ولا يمثل فى هذه الدعوى ولم يحضر فيها ، ولا يعلم بصدور حكما ضده بالخلع الا بعد فوات الاوان .
كل ما سلف ذكره يحتم ان يكون هناك امكانية قانونية امام الزوج المدعى عليه فى دعوى الخلع كى يتمكن من استئنتاف هذا الحكم خاصة اذا ما رفعت عليه دعوى خلع ولم يكن عالما بان هناك دعوى خلع قد رفعت عليه ،
بالتالى فانه وفقا لما سبق ايضاحه يتبين ان نص الخاص بالتطليق للخلع يشوبه القصور ومعيب واصبح لا يصلح لهذا الزمان
بالتالى فان التطبيق القضائى لنص الخلع يحتاج الى اعادة نظر مع ضرورة تعديل النص مع الابقاء عليه وذلك تحقيقا للصالح العام للمجتمع المصرى ، وما يؤكد هذا للكافة انه اذا طالعنا نص المادة الخاصة بالخلع نجد انها قد بدأت بعبارة
" للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع " وهى العبارة التى يستخلص منها انه لابد ان يكون الزوج عالما بنية الزوجة للخلع وانها مقبلة على رفع دعوى خلع
هذا ولما كان الاصل دائما هو العلم بالشىء ، ويلى العلم بالشىء التراضى علي هذا الشىء من عدمه ، بالتالى فإن لم يكن هناك علم بالشىء فلن يكون هناك تراضى باى حال من الاحوال ، بما يقطع بما لا يدع مجالا للشكك بعدم صحة قيام زوجة برفع دعوى خلع على زوجها دون ان يكون هذا الزوج عالما بهذه الدعوى ، ودون ان يدرى بان هناك دعوى رفعت عليه وحكم صدر او سيصدر ضده .
ويؤكد ذلك القول عبارة " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا " الواردة فى نص المادة .
وهو ما يستفاد من معنى العبارة ان الزوجة عليها ان تطلب من زوجها الخلع بالتراضى فان لم يرتضى الزوج بتطليق زوجته على الابراء ، فيحق للزوجة اللجوء للقضاء لرفع دعوى الخلع بقصد الحصول على حكم تطليق طلقة بائنة على الابراء خلعا .
بالتالى فكل ما سبق يوضح بجلاء انه لكى تقبل الزوجة على رفع دعوى تطليق خلعا ضد زوجها وتكون هذه الدعوى متفقة وصحيح القانون ، لابد وان تعلم الزوجة زوجها اولا بنيتها فى رفع دعوى تطليق للخلع
وان يكون هذا الزوج عالما قانونا بنية الزوجة فى التطليق للخلع وله فى هذه الحالة اما ان يتصالح مع زوجته اولا او يتراضى على الخلع ثانيا ، واما لايتراضيا فيما بينهما على الخلع ويرفض الزوج ذلك ، ففى هذه الحالة يحق للزوجة اللجوء للقضاء لرفع دعوى تطليق طلقة بائنة للخلع .
هذه هى ما أتجهت اليه ارادة المشرع وما ابتغاه عندما شرع نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 الخاصة بالتطليق للخلع
الا انه فى الواقع العملى كثيرا جدا ما ترفع دعوى الخلع خلسه حيث تقوم الزوجة بمباغتة الزوج وتقوم برفع دعوى الخلع عليه دون ان يكون الزوج عالما بان هناك دعوى خلع قد رفعت عليه
وتحصل الزوجة على حكم قضائى بالخلع دون علم الزوج ، ويفاجىء الزوج فى نهاية المطاف انه صدر ضده حكما بتطليق زوجته منه خلعا
ورغم ان هذا الحكم قد شابه الكثير من العيوب والقصور التى من اهمها ان الزوج لم ينم الى علمه ان هناك دعوى خلع قد رفعت عليه .
الا ان القانون وفقا لنص المادة سالفة الذكر لا يجيز استئنافه ، وذلك رغم ما قد يشوب الحكم الصادر بالتطليق للخلع من اخطاء لا حصر لها .
فنجد فى كثير من الدعاوى انه قد تتعمد مثلا ان تخفى الزوجة المدعية ان لها اولاد من زوجها المدعى عليه كى لا يتم عرض الصلح مرتين كما يشترط القانون فى حالة وجود ابناء لطرفى الخصومة ،فنجد ان هناك قليل من الزوجات رافعات هذه الدعوى تخالف ضميرها احيانا سعيا وراء الحصول على حكم اسرع ، فتقر الزوجة امام القاضى بانها ليس لها اولاد من زوجها خصمها المدعى عليه فى دعوى الخلع
وهذا هو الغش بعينه بما يجعل الحكم الصادر للزوجة مشوبا بالعوار و معيب قانونا، وعلى الرغم من ذلك الا ان نص المادة الاخيرة سالفة الذكر جاء فيه انه لا يجوز الطعن على الحكم الصادر الخلع باى طريق من طرق الطعن ! .
وفى ذلك وبحق قمة الظلم بالنسبة للزوج المدعى عليه خاصة فى مثل هذه الحالات التى يحدث فيها غش من قبل الزوجة رافعة دعوى الخلع لعدم امكانية الطعن على هذا الحكم باى من طرق الطعن !!!!.
وهذا لا يتماشى ولا يتفق مع كافة الاعراف القانونية والقضائية والقواعد الاصولية المتعارف عليها المتمثلة فى مبدأ التقاضى على درجتين .
والعلة من ذلك واضحة وجلية وهى انه اذا فات احد الخصوم شيئا فى المرحلة الاولى من مراحل التقاضى فانه يتداركها فى المرحلة الثانية وكذلك اذا جانب القاضى الصواب – خاصة وان القاضى بشر وقد يجانبه الصواب - فى احد الاحكام التى اصدرها فيتم تدارك ذلك باستئناف هذا الحكم ويتم نظر الدعوى المستأنف حكمها مرة تالية امام قضاة محكمة الاستئناف ، وكل ذلك يكون بمثابة ضمانة لان يكون الحكم القضائى الصادر لا تشوبه اى شائبه ،
اما النص القانونى الخاص بالتطليق للخلع فقد سلب هذا الحق القانونى من الزوج الذى هو دائما مدعى عليه فى هذه الدعوى
وهو دائما فى امس الحاجة الى ان يستانف الحكم الصادر ضده بالخلع اذا ما شاب هذا الحكم عيب او خطا او شابه العوار .
ليس ذلك فحسب كذلك نجد فى الواقع العملى ان الاعلان بدعوى الخلع الذى يأتى للرجل يكون فى الغالب اعلانا اداريا ( اى يصل للزوج عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول ) ولكنه فى حقيقة الامر غالبا لا يصل اليه هذا الخطاب المسجل ، فيفوت عليه الحضور او توكيل محام فى مثل هذه القضية شديدة الحساسية بالنسبة للزوج و التى من شانها ان تهدم كيان اسرة كاملة
ويترتب على ذلك ان ترفع الدعوى وتحصل الزوجة على حكم بالخلع دون ان يكون الزوج عالما ان هناك دعوى خلع قد رفعت عليه
والهم الكبير والابتلاء الغير يسير هو فى حالة ان يكون الزوج يعمل خارج البلاد
فاذا رفعت عليه الزوجة دعوى الخلع غالبا تقوم باعلانه بصحيفة دعوى الخلع على اى محل اقامة له فى مصر ، بالتالى فغالبا لا يصله هذا الاعلان ، ولا يعلم بان هناك دعوى خلع رفعت عليه وبالتالى فهذا الزوج الذى يعمل خارج البلاد يكتشف بعد فترة طويلة بان هناك دعوى خلع قد رفعت عليه وان حكما بالتطليق للخلع قد صدر ضده لصالح زوجته وقد تغيرت صفتها بموجب هذا الحكم وصارت مطلقته .
ولا يفوتنى فى هذا الشأن ان اسرد واقعة حقيقية حدثت بالفعل .
وهذه الواقعة تتلخص فى ان زوج كان يعمل بالخارج ويرسل النفقة الزوجية الشهرية لزوجته المقيمة بمصر كل شهر بانتظام ، ثم قامت هذه الزوجة بمباغتة هذا الزوج وقامت برفع دعوى خلع عليىه هذا الزوج دون ان يقوم عالما بان هناك دعوى خلع قد رفعت عليه ، وصدر حكما ضد هذا الزوج المغترب لصالح زوجته بالخلع ، ثم قامت هذه السيدة الصادر لصالحها حكما بالخلع باستصدار قيد طلاق لها من مصلحة الاحوال المدنية ، ثم انقضت عدتها ، ثم تزوجت من اخر و وطيلة هذه الفترة لم تفصح هذه السيدة للزوج المخلوع بانها قد استصدرت حكما ضده بالخلع وذلك كى يستمر فى ارسال نفقة الزوجية الشهرية لها كل شهر ، وطيلة هذه الفترة وهذا الزوج المخلوع لا يعلم بكل ذلك بل انه مستمر فى ارسال النفقة الزوجية الشهرية لها
وحين عاد الزوج المخلوع الى مصر فما ان وصل الى بيته وقام بالطرق على باب شقة مسكن الزوجية حتى فوجىء بان من يفتح له الباب رجل غريب فقال له الزوج المخلوع فى صدمة قاسيه واندهاش من انت ، فقال له الرجل انا زوجها
فقال له هذا الرجل المكلوم : كيف؟! بل انا زوجها
فقررت له السيدة بانها قد استصدرت حكما ضده بالتطليق خلعا ،واستصدرت قيد طلاق من مصلحة الاحوال المدنية يفيد تطليقه منها ، وقد انقضت عدتها الشرعية منه ، مما يحق لها الزواج من اخر
وهو بالفعل ما قامت به هذه السيدة فقد تزوجت من اخر بعد حصولها على حكم بالتطليق من الاول طلقة بائنة للخلع وبعد انقضاء عدتها من الاول شرعا
فى حين لا يزال الاول غير عالم بان زوجته قد استصدرت حكما ضده بالخلع وطلقت عليه طلقة بائنة خلعا
والبلاء الاكبر للزوج المكلوم انهما اتخذا من مسكنه مسكنا للزوجية الجديدة !!!!.
مما سبق يتبين بوضوح كم المهازل التى حدثت بسبب دعوى الخلع والنص الخاص بمادة التطليق للخلع الفضفاض الغير محكم والذى ادى ضعف صياغتها الى فتح الباب لكثير من المشكلات الاجتماعية التى طفت على سطح المجتمع المصرى
وما خفى كان اعظم
وفى هذا الصدد يكمن الحل لامكانية الحد من انتشار نسبة الطلاق فى مصر فى ضرورة تعديل نص المادة الخاصة بالتطليق خلعا
فليعلم الجميع ان نص المادة الخاصة بالتطليق للخلع والتى اثرت بالسلب على الحياة الاجتماعية فى مصر
وذلك لرداءة صياغتها كما ادى سوء تطبيقها وما حوت عليه هذه المادة من عيوب وثغرات الى احداث شرخ فى المجتمع المصرى وانهيار لحياة الكثير من الاسر فى مصر
ولما كان نص المادة الخاصة بالتطليق للخلع قد اصبح وبالا على المجتمع المصرى لذا فهو يحتاج الان الى تعديل فى صياغته مع الابقاء عليه .
فالقانون الهدف المنشود منه والنص القانونى الغاية التى شرع من اجلها هى تحقيق العدل بين افراد المجتمع
بالتالى فقد صار الابقاء على هذا النص بذات صياغته المعيبه فى غير صالح المجتمع المصرى فهو لا يقيم العدل باى وجه من الاوجه بين الطرفين كما انه غير متوازن ، اضافة الى انه يقف كثيرا فى صف المرأة
بل ولا ابالغ ان اجزمت بانه اصبح وبطريق غير مباشر وبالا على السيدات فى مصر بشكل عام نظرا لتسببه فى زيادة اعداد الطلاق سنويا بشكل مبالغ فيه اى ان النص الخاص بالخلع يؤدى فى نهاية المطاف الى طلاق المرأة من الرجل وهدم الكيان الاسرى ولا ابالغ ان قلت ان نسبة ثلت عدد المطلقات سنويا تقريبا يحصلن على الطلاق بموجب دعوى الخلع .
بالتالى فقد صار هذا النص وبالا على المرأة المصرية والمجتمع المصرى بآثره وذلك لانهيار كيان كثير من الاسر المصرية بسبب الخلع .
هذا ومع علم الزوج بان الزوجة فى جميع الاحوال اذا لجأت الى محكمة الاسرة لرفع دعوى خلع ستحصل فى نهاية المطاف على حكما بالخلع ، فيبادر الزوج بارادته وحفظا لماء وجهه لتطليقها وديا ويهدم كيان اسرته بيده لان هناك سيفا مسلط عليه والمتمثل فى دعوى الخلع الغير متوازنة بين الرجل والمرأة والتى شرعت لمصلحة المرأة دون الالتفات الى الصالح العام للمجتمع المصرى !!
ولما كان كثير من الزوجات - والمرأة فى الاصل هى كائن مرهف الحس - اذا حدث سوء تفاهم بينها وبين زوجها او صدر تصرف بسيط من الزوج او غير بسيط ، تبادر الى رفع دعوى خلع عليه دون ان تتروى ، ولا تعلم الزوجة انه عقب تطليقها – غالبا - ستزداد حياتها سوء .
بالتالى فالصالح العام للمجتمع المصرى الان يحتم تعديل نص مادة الخلع بما يتناسب والابقاء على الحياة الزوجية بين الزوجين وعدم انهيار الكيان الاسرى للاسر المصرية بسبب انتشار الطلاق بهذا الشكل المبالغ فيه وذلك مع اعطاء المرأة لضمانات اكثر كى تحصل على حقوقها دون عناء ودون اللجوء للقضاء .
هذا ولما كان هناك ثغره كبيرة توجد فى نص مادة الخلع تتمثل فى ان النص لم يشترط ان يصل الاعلان بصحيفة دعوى الخلع للزوج ويستلمه بشخصه او لاى ممن ينوب عنه كضمانة لعلم الزوج بان هناك دعوى خلع رفعت عليه
ففى هذا الصدد يتعين على المشرع ان يتدارك ما فاته فى التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية وان يساوى بين نص مادة الخلع ونص مادة الانذار بالطاعة الذى يقوم الزوج بانذاره للزوجة على يد محضر لطلبها للدخول فى طاعته فقد اشترط القانون فى هذا الانذار بان يعلن للزوجة بشخصها او لمن ينوب عنها كضمانة لعلم الزوجة بان هناك انذار بالطاعة موجه لها وذلك نظرا لحساسية انذار الطاعة وما يتترتب على هذا الانذار بالطاعة من التزامات تقع على عاتق الزوجة وكذلك الكثير من الاثار التى يرتبها الانذار بالطاعه والتى قد تصل الى وقف نفقة الزوجة لنشوزها .
وهذا النص الخاص بانذار الطاعة ورد فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985التى جاء فيها
" اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمسكن الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ..........الخ
بالتالى لا يصح انذار الطاعة وفقا لنص المادة سالفة الذكر الا اذا كانت الزوجة اعلنت به لشخصها او لمن ينوب عنها من احد اقاربها المقيمين معها كضمانة قانونية على تمام علمها بتوجيه انذار بالطاعة - بالغ الحساسية - لها .
بالتالى فكان يجدر على المشرع تعديل النص الخاص بالخلع وذلك نظرا لحساسيته الشديدة بالنسبة للرجل بمساواته بنص المادة سالفة الايضاح ، وذلك بان يشترط فى مادة الخلع وجوب اعلان الزوجة للزوج بصحيفة دعوى الخلع باعلان على يد محضر يعلن اما لشخص الزوج او لمن ينوب عنه كضمانة على علم الزوج بان هناك دعوى خلع رفعت عليه .
وهو ما يجب تداركه فى التعديل الجديد لقانون الاحوال الشخصية ، كما يجب الغاء العبارة الاخيرة من نص المادة 20 الخاصة بالخلع لتعطى الفرصة للزوج بالطعن على الحكم الصادر بالخلع اذا ما شابه اى شائبة وذلك اعلاءا لمبدا قضائيا مستقر عليه فى العالم باثره وهو مبدا التقاضى على درجتين .
كما يجدر على المشرع تحقيقا للصالح العام للمجتمع ان يشترط ويحتم تسمية حكمين من اهل الزوجة و الزوج اولا وذلك وفقا للمعمول به فى الشريعة الاسلامية فى حالة نشوب الخلاف بين الزوجين فحكم عدل من اهل الزوجة وحكم عدل من اهل الزوج
كذلك لابد من التمسك فى دعوى الخلع بشرط تسمية حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجة كى يقوموا ببذل المساعى الصادقة فى الصلح بينهما خاصة وان الحكمين من اهل الزوجين هما الادرى باحوالهما وهما الاجدر بالتوفيق بينهما
وذلك بدلا من ان يكون عرض الصلح روتينيا شكليا بحتا لا يفيد ولا يغنى ولا يضيف شيئا ولا يحقق الهدف المرجو منه .
بالتالى فالنص الخاص بالتطليق للخلع فى حاجة للتعديل وننشد ونأمل ان يكون النص الخاص بمادة التطليق للخلع بعد تعديلها فى المستقبل ان يكون على النحو التالى :
" للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ويكون الاعلان للزوج بصحيفة دعوى الزوجة باعلان على يد محضر لشخصه او من ينوب عنه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وتسميتها حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجة ، وفى حالة تعذر ذلك فيجوز للمحكمة ندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18) والفقرتين الاولى والثانية من المادة ( 19) من هذا القانون ، وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، او نفقتهم او اى من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن ."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.