أسامة العبد: كتاب الله فصل الميراث تفصيلًا غادة صقر تقدمت بمشروع لتعديل قوانين المواريث منذ أسابيع ثلاثة، انفردت «الصباح» بأسرار معركة لم تكن بدأت بعد، بين مؤسسة الأزهر ومجلس النواب بسبب مشروع قانون تقدمت به النائبة غادة صقر و73 عضوًا آخرين للجنة الدينية بمجلس النواب التى يترأسها الدكتور أسامة العبد بشأن تعديل قانون المواريث الجديد رقم 77 لعام 1943 ليتضمن المشروع منح الزوجة جزءًا من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها كما يتضمن توزيع الميراث بالتساوى من دون تمييز بين الذكر والأنثى.. ولكن لا أحد ينتبه إلى أن جدل معركة مشابهة سيشتعل فعليًا فى تونس، لكنها كانت من قبل فى مصر مثل النار تحت الرماد ساخنة دون اشتعال. وهو ما نبهت إليه «الصباح» قبل ثلاثة أسابيع. والآن، وقد مر وقت، جاءت عاصفة أخرى، لتهب على الأزهر، تنتظر رأيه وأسانيده، لتبدد مساحة الحيرة التى اتسعت لتماثل المسافة ما بين تونس والقاهرة، حيث ثار جدل جديد لكنه هذه المرة من تونس، ولمعركة ظهرت تفاصيلها، إثر اتجاه للمساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث وجواز زواج المسلمة من أجنبى غير مسلم. فيما تأجل جدل آخر فى مصر، حول معركة يصر الجميع على الانتباه لكواليسها الدائرة. فحتى الآن لم يتم البت فى مشروع القانون المصرى المحال للمناقشة فى البرلمان والذى من المنتظر أن تنظر اللجنة الدينية مشروع القانون عقب عودة المجلس لدور الانعقاد الثانى 4 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يتم إحالة القانون إلى لجان مشتركة تضم اللجنة الدستورية والتشريعية واللجنة الدينية والتضامن الاجتماعى لتبدى فيه رأيها خاصة أن بعض المواد المستحدثة فى مشروع القانون التى تضع عقوبة لمن يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء ذكر أو أنثى لمعالجة حالات الحرمان من الميراث. ردود الأفعال المؤيدة للمشروع من قبل الجمعيات النسائية والحقوقيين داخل مصر تدفقت حتى طارت إلى خارجها ووصل الأمر إلى دولة تونس الشقيقة وقرار الرئيس التونسى السبسى عقب الاحتفال بالعيد الوطنى للمرأة التونسية، بتفعيل قانون للمساواة بين الرجل والمرأة فى كل المجالات وقد شكل لجنة للبحث عن الصيغ القانونية والنظر فى إرساء المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة والبحث عن صيغ لا تتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه كما وجه السبسى دعوة إلى وزير العدل لإعادة النظر فى المنشور رقم 73 الذى يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبى غير المسلم حتى يقوم بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، والمساواة بين الرجل والمرأة فى السفر والعمل والإقامة وذلك لضمان تكافؤ الفرص بينهما فى تحمل جميع المسئوليات وكان للأزهر رد فعل رسمى وسريع بسبب قيام دار الإفتاء التونسية بالموافقة على دعوات السبسى وأصدر الأزهر بيانًا أكد أن حدوث تلك الأمور ضد الشريعة ويخالف تمامًا الشرع الإسلامى والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. الأزهر إذًا متمسك بموقفه بالاعتراض الشديد على هذا المشروع، وأكد مصدر عالى المستوى داخل مشيخة الأزهر الشريف أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أبلغ اللجنة الدينية بالبرلمان برفضه التام لكل مشروعات القوانين التى تخالف الشريعة الإسلامية. مشيرًا إلى أن اللجنة لابد أن تأخذ برأى شيخ الأزهر وذلك وفقًا للمادة السابعة فى الدستور، والتى تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. فهذه المادة تلزم مجلس النواب بضرورة الرجوع للأزهر قبل إقرار أى قانون متعلق بثوابت الدين. وأضاف المصدر أن الأزهر يرحب بأى تعديل على القانون بشرط ألا يمس الشريعة الإسلامية مثل استحداث مشروع قانون لمعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده أو امتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى سواء ذكر أو أنثى وقيام التعديلات بمعالجة مشروع القانون فى حالة إنكار النسب أو واقعة الزواج حيث تم إضافة فقرة لنهاية المادة 41 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها: إذا اكتشف أحد الورثة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعة الزواج أو بادعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقًا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج وكذلك إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث. وإنشاء هيئة قضائية مستقلة فى 3 قطاعات هى قطاع الصعيد، وقطاع الدلتا، وقطاع القناة، وتضمن حماية الأسرة فى حال زواج الرجل بزوجة ثانية وضمان حقوق الزوجة الأولى وأولادها وأكد رفض أعضاء المجمع لهذا المشروع الذى يخرج عن ثوابت أحكام القرآن الكريم الموجودة تحديدًا فى سورة النساء. وأكد المصدر أن الطيب أعرب عن بالغ استيائه وغضبه من هذا القانون الذى وصفه بالعيب فى الشريعة الإسلامية، لأنه يتجرأ على الأحكام الإلهية بمشروعات القوانين حيث يتضمن مشروع تعديل قوانين المواريث منح الزوجة جزءًا من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها وهذا الأمر يحدث فى تركيا كما يتضمن توزيع الميراث بالتساوى دون تمييز مما يعد مخالفة صادمة لثوابت القرآن. فيما قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بجلس النواب إن دعوات مساواة المرأة بالرجل فى الميراث ليس فى صحيح الدين. مشيرًا فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يتركه لا لولى ولا لنبى وإنما فصله الله سبحانه وتعالى تفصيلًا دقيقًا فى كتاب الله وهذا هو الميراث الذى نعرفه ونطبقه فى الشريعة الإسلامية والذى فرضه الله ورسوله. كما أكد الشيخ مصطفى الأزهرى من علماء الأزهر رفضه القاطع لمشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسنة النبوية فكيف يتم مساواة الرجل بالمرأة فى الميراث والله فوق سبع سماوات قال للذكر مثل حظ الأنثيين فكيف أعطل نصًا قرآنيًا أنزله الله عزه وجل بتأويل بشر موضوع الإرث محدد بنص القرآن ولابد من التطبيق الصحيح لسورة النساء بحذافيرها. فسورة النساء تعد انتصارًا لحقوق المرأة فقانون المواريث نزل مفصلًا من المولى عز وجل ونزل مفصلاً ودقيقًا حتى لا يظلم أى أحد من الجنسين وهذا القانون لن يسمح شيخ الأزهر بتمريره لأنه قد يتسبب فى اقتلاع الإسلام من جذوره وفصل المسلمين نهائيًا عن دينهم وقرآنهم. مشيرًا إلى أن الدين الإسلامى منح حقوقًا كثيرة للمرأة مثل حقها فى التعليم وفى اختيار شريك حياتها دون أن يجبرها أحد. بالإضافة إلى حقها فى العمل ومشاركة الرجل فى كل شىء كما أن المرأة على درجة واحدة مع الرجل فى التكريم والإجلال عند الله وذلك وفقًا لقوله تعالى «لقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» فمناداتنا بمنح حقوق المرأة كاملة فى الحياة ومساواتها مع الرجل يجب ألا يجعلنا نغمض أعيننا من المسائل الشرعية والتى نزلها الله عز وجل وأمرنا أن نسير عليها، كما أن زواج المرأة المسلمة من غير المسلم لا يجوز شرعًا باتفاق جميع علماء السلف والخلف ويعد زواجًا باطلًا.