اقام ياسر نصار المحامى اليوم دعوى قضائية ضد المستشار عادل فكرى رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري ، اتهمه فيها بانكار العدالة،وذلك بسبب عدم فصله فى الدعوى التى اقامها "نصار " الاسبوع الماضى والتى طالب فيها بوقف اجراء الانتخابات الرئاسية، واثبات الخطأ المهني الجسيم الذي شاب قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم 15 لسنة 2012 بشأن ادارج الفريق أحمد شفيق، في كشوف المرشحين، وعزل رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات من مناصبهم باللجنة. وطالب نصار فى دعوته بضرورة عزل اعضاء اللجنة العليا بسبب ارتكابهم اخطاء مهنية جسيمة مع الزامهم بذواتهم بتعويض رمزي مؤقت قوامه نشر الحكم الصادر في هذه الدعوى في عشر صحف محلية وعالمية بالاضافة للمصروفات والاتعاب. نصار اختصم فى دعوته المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بصفته رئيس الدولة، والقاضي فاروق سلطان، عن نفسه وبصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والقاضي ماهر البحيري عن نفسه وبصفته عضو اللجنة العليا، والقاضى محمد ممتاز متولي ، والقاضي أحمد شمس الدين خفاجي، والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي. واشار " نصار " أنه طلب من رئيس الدائرة ضرورة الفصل في الدعوى قبل اجراء الانتخابات، وذلك من خلال طلب رسمى، وبعد ذلك طلب رئيس الدائرة منه اعطائه مهلة 3 أيام لاتخاذ القرار اللازم، ثم انتهت المهلة دون تحديد موعد آخر على الرغم من أن القانون يحثه على الفصل في الدعوى قبل اجراء الانتخابات. وأوضح نصار أن القاضي يستحق العقاب طبقا لأحكام المادة 122 و 123 من قانون العقوبات لانه امتنع عن تحقيق العدالة وانكرها، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تطهير القضاء من الفساد، مشيرا الى أن رئيس الدائرة الأولى من خلال انكاره للعدالة أساء لهيبة القضاء وقدسية العدالة ،كما ان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باحالة قانون تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيه واستكمال العملية الانتخابية دون الانتظار لصدور الحكم، يعد اغتصابا لسلطة المحكمة الدستورية العليا، حيث قضي ضمنيا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة بالقانون رقم 17 لسنة 2011 والمعدل للقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم تنظيم الحقوق السياسية، وهو ما يعد مخالفا لنص المادتين 27 و 29 من قانون انشاء المحكمة الدستورية، فضلا عن ان قرار اللجنة العليا ضرب عرض الحائط بالمادة 175 من الدستور. وأكدت الدعوى على ان اللجنة العليا للانتخابات ليست محكمة او لجنة ذات اختصاص قضائي، لذلك لا يجوز لها الفصل في مسألة اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فان فصلها في هذه المادة يكون مخالفا للمادة 29 من قانون انشاء المحكمة الدستورية، فضلا عن ان قرار الاحالة للمحكمة مشوب بالانعدام، وبالتالي فان الدستورية العليا لا تملك إلا أن تقتضي بعدم قبول الطعن لمخالفته الاجراءات الواجب اتباعها عند اقامة الدعوى الدستورية.