في سابقة هي الأولى من نوعها، أرسل ياسر نصار المحامي، انذار على يد محضر، للمستشار عادل فكري، رئيس الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الاداري، يتهمه فيه بانكار العدالة، بسبب قيامه بتحديد جلسة في القضية المستعجلة التي اقامها المحامي، والتي تطالب بعزل اعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب ارتكابها خطأ جسيم في قراراتها، ووقف اجراء الجولة الثانية من الانتخابات، إلا أن القاضي حدد جلسة 26 من الشهر الجاري لنظر القضية، أى بعد اجراء الانتخابات. وأكد نصار، أنه سيقوم باقامة دعوى قضائية اليوم، ضد رئيس محكمة القضاء الاداري والدائرة الأولى، واتهامهم بانكار العدالة، مسيرا الى أنه طلب من رئيس الدائرة ضرورة الفصل في الدعوى قبل اجراء الانتخابات، وذلك من خلال طلب رسمى، وبعد ذلك طلب رئيس الدائرة منه اعطائه مهلة 3 أيام لاتخاذ القرار اللازم، لافتا الى ان المهلة انتهت دون تحديد موعد آخر على الرغم من أن القانون يحثه على الفصل في الدعوى قبل اجراء الانتخابات. وأوضح نصار أن القاضي يستحق العقاب طبقا لأحكام المادة 122 و 123 من قانون العقوبات لانه امتنع عن تحقيق العدالة وانكرها، وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة تطهير القضاء من الفساد، مشيرا الى أن رئيس الدائرة الأولى من خلال انكاره للعدالة أساء لهيبة القضاء وقدسية العدالة. وقال :” تقدم بطلب لتقصير الجلسة من 26 يونيو الى ما قبل 16 يونيو، إلا أن القاضي رفض ، لذلك سأرفع دعوى قضائية ضده اليوم”. وطالبت الدعوى القضائية التي أقامها نصار، أمام محكمة القضاء الاداري، الاسبوع الماضي، بوقف اجراء الانتخابات الرئاسية، واثبات الخطأ المهني الجسيم الذي شاب قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم 15 لسنة 2012 بشأن ادارج الفريق أحمد شفيق، في كشوف المرشحين، وعزل رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات من مناصبهم باللجنة. وأشارت الدعوى الى ضرورة وقف جولة الاعادة من الانتخابات المزعم اقامتها يومي 16 و 17 يونيو حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فيما أحيل اليها من اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن ضرورة الغاء ترشيح المستشار ماهر البحيري من رئاسة المحكمة الدستورية العليا لعدم صلاحيته لهذا المنصب. واختصمت الدعوى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بصفته رئيس الدولة، والقاضي فاروق سلطان، عن نفسه وبصفته رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والقاضي ماهر البحيري عن نفسه وبصفته عضو اللجنة العليا، والقضاي محمد ممتاز متولي ، والقاضي أحمد شمس الدين خفاجي، والفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي. وأوضحت الدعوى ان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باحالة قانون تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيه واستكمال العملية الانتخابية دون الانتظار لصدور الحكم، يعد اغتصابا لسلطة المحكمة الدستورية العليا، حيث قضي ضمنيا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة بالقانون رقم 17 لسنة 2011 والمعدل للقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم تنظيم الحقوق السياسية، وهو ما يعد مخالفا لنص النادتين 27 و 29 من قانون انشاء المحكمة الدستورية، فضلا عن ان قرار اللجنة العليا ضرب عرض الحائط بالمادة 175 من الدستور. وأكدت الدعوى على ان اللجنة العليا للانتخابات ليست محكمة او لجنة ذات اختصاص قضائي، لذلك لا يجوز لها الفصل في مسألة اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فان فصلها في هذه المادة يكون مخالفا للمادة 29 من قانون انشاء المحكمة الدستورية، فضلا عن ان قرار الاحالة للمحكمة مشوب بالانعدام، وبالتالي فان الدستورية العليا لا تملك إلا أن تقتضي بعدم قبول الطعن لمخالفته الاجراءات الواجب اتباعها عند اقامة الدعوى الدستورية. وأكد نصار على ضرورة عزل اعضاء اللجنة العليا بسبب ارتكابهم اخطاء مهنية جسيمة مع الزامهم بذواتهم بتعويض رمزي مؤقت قوامه نشر الحكم الصادر في هذه الدعوى في عشر صحف محلية وعالمية بالاضافة للمصروفات والاتعاب.