أقام ياسر نصار المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإثبات الخطأ المهنى الجسيم الذى شاب قرار الللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة رقم 15 لسنة 2012 بشان إدراج قرار اللجنة القضائية العليا لإنتخابات الرئاسة أحمد شفيق فى كشوف المرشحين لإنتخابات الرئاسة وعزل كلا من المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، والمستشار عبد المعز إبراهيم، والمستشار ماهر البحيرى، ومحمد ممتاز متولى، وأحمد شمس الدين خفاجى، اعضاء لجنة الرئاسة من مناصبهم بها. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44409 لسنة 66 قضائية بوقف جولة إنتخابات الإعادة المزمع إقامتها يومى 16 و17 من شهر يونية عام 2012 حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى قانون العزل وإلغاء ترشيح ماهر البحيرى من رئاسة المحكمة الدستورية العليا ونشر الحكم فى هذه الدعوى فى عشر صحف يومية. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 23 أبريل 2012 نشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر القانون رقم 17 لسنة 2012 الذى اضاف بند رابع إلى المادة الثالثة من القانون رقم 73 لسنة 1953 والتى نصت على حرمان كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير عام 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات غبتداءا من التاريخ المشار غليه من مباشرة الحقوق السياسية، وانه بصدور هذا القانون أصدرت اللجنة القضائية العليا للإنتخابات قرارها رقم 14 لسنة 2012 بإدراج أسماء القائمة النهائية لمرشحى إنتخابات رئاسة الجمهورية التى ستجرى يوم 23 و24 مايو لسنة 2012 الأثنى عشر اسما ورمزا ليس من بينهم أحمد شفيق. واوضحت الدعوى أن اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات الرئاسة عادت واصدرت قرارا بادراج احمد شفيق فى القائمة النهائية للمرشحين وبإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية وإحالة قانون مباشرة الحقوق السيساية للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيه واستكمال العملية الإنتخابية دون الإنتظار لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا. واكدت الدعوى أن هذا القرار الأخير يعد إغتصابا لسلطة المحكمة الدستورية العليا إذ أنه قضى ضمنيا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 2012 والمعدل للقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السيساية مخالفا نص المادتين 27 و29 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا ضاربا عرض الحائط بالمادة 175 من الدستور متحديا لإرادة أمة ضحت بفلذات أكبادها مهينا لقدسية القضاء ومحراب العدالة.