تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الإحترام والتقدير لقضاء مصر الشامخ، والنيابة العامة الموقرة وما قامت به من تحقيقات، ومرافعة أعضاء النيابة العامة أثناء المحاكمات، وذلك بمناسبة الأحكام الأخيرة الصادرة بإحالة أوراق المتهمين في قضايا لإعتداء الجنسي علي الأطفال إلي فضيلة المفتي. حيث أصدرت محكمة جنايات دمياط حكمها بجلسة 29/4/2017 في الجناية رقم 2855 لسنة 2017 جنايات الزرقا ، المقيدة برقم 358 لسنة 2017 كلي دمياط ، بإحالة أوراق المتهم محمد فرج أمين جادوا إلي فضيلة المفتي، وكانت النيابة العامة قد إتهمته أنه في يوم 25/3/2017 خطف بالإكراه المجني عليها الطفلة ) ه ي ، ( والبالغة من العمر أربع سنوات ) بأن قام بجذبها عنوة إلي داخل الدراجة الألية " توك توك " قيادته قاطعاً بذلك الصلة بينها وبين ذويها ، علي النحو المبين بأوراق القضية ، وقد أقترنت بتلك الجناية بجناية هتك عرض المجني عليها بالقوة، كما أسند إليه شروع في سرقة " القرط الذهبي " للمجني عليها ، وأحراز سلاح أبيض "سكين" . كما أصدرت محكمة جنايات المنصورة بجلسة 2/5/2017 حكمها في الجناية رقم 8130 لسنة 2017 جنايات بلقاس ، المقيدة برقم 477 لسنة 207 كلي شمال المنصورة بإحالة أوراق المتهم / إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي إلي فضيلة المفتي ، وكانت النيابة العامة قد إتهمته أنه في يوم 24/3/2017 خطف بالإكراه المجني عليها الطفلة / ج. م ، والتي لم يتعد عمرها العامين، والمعروفة إعلامياً بطفلة البامبرز )بأن إستغل تواجدها أمام مسكنها بالطريق العام وإقتادها حملاً علي يديه إلي مكان قصي عن أعين الناس بإحدي الغرف المهجورة بأرض زراعية محل الواقعة قاطعاً بذلك الصلة بينها وبين ذويها ، وقيامه بمواقعتها جنسيا. وصباح أمس 3 مايو 2017 تم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، في الجناية رقم 12360 لسنة 2014 جنح مغاغة، المقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلي شمال المنيا - بحق المتهم / رجب عبدالله، 22 سنة، بالإعدام شنقاً ) ، جزاءاً لما إرتكبه من جرم بإستدراج وإغتصاب وقتل الطفلة/ ه .م ، البالغة من العمر 4 سنوات، في مارس 2014. وفي هذا الصدد، ناشدت د.مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة إنهاء التحقيقات في مثل هذا النوع من الجرائم ، وصدور الأحكام فيها في الوقت المناسب لتكون رادعةً، لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، نظراً لخطورتها علي أمن وسلامة المجتمع. ومع وجود نصوص تشريعية تؤثم هذه الوقائع وفق أحكام المواد 267 ، 268 ، 269 ، 280 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون 58 لسنة 1937، فإنه وتحقيقاً للعدالة الناجزة المنصفة، وفي إطار القيد المفروض علي القضاة فى نظر القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعون الخروج عنها، فإن الأمر يتطلب إجراء التعديلات اللازمة بقانون الإجراءات الجنائية لإزالة هذه القيود، بما لا يخل بحقوق المتهمين المقرّرة دستورياً - المادة 96 من الدستور- ودوليا.