أكد مجمع البحوث الإسلامية، الحكم الشرعي فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. وفيما سقى بالنضح نصف العشر " أخرجه البخارى ،وفى الأخذ به تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير . وعلق قائلا:"إن العلماء اختلفوا فى زكاة الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها ، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور ، فلا يستثنى شىء مما يزرع"؟ واستدل على ذلك بعموم قول النبي صل الله عليه وسلم " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ".