**المجلس الفلسطيني الإسلامي للإفتاء : تجب الزكاة في الزيتون لقوله تعالى:{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}الأنعام:141. ولقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}البقرة:267. ظاهر الآيتين يدل على أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض وأنبتته، والزيتون نوع مما تنبته الأرض فتجب فيه الزكاة. قال الزهري:"مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فما سقت السماء أو كان بعلا العشر وفيما سقى برش الناضح نصف العشر". وروي عن عمر رضي الله عنه: " أنه جعل في الزيت العشر " ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:" في الزيتون الزكاة ". صحيح أن هذه الآثار ضعيفة وليست بالقوية ولكنها تعضد المعنى السابق المستقى والظاهر من الآية، ولعلها تتقوى بها. ثم إن توسعة الوعاء الزكوي فيه مصلحة للفقير وسد لحاجته، والقول بوجوب الزكاة في الزيتون يتناسب مع حكمة الشرع ومقصده من وراء تشريع الزكاة. وهو ما ذهب إليه: المالكية، والحنابلة، وأبو حنيفة.
س2: ما هو المقدار الواجب في الزيتون؟ **المجلس الفلسطيني الإسلامي للإفتاء: المقدار الواجب في الزيتون هو العشر، فيما سُقِيَ بماءِ السَّماءِ والعيونِ والأنهارِ والسُّيوحِ وما يشربُ بعروقِه أي بغير كلفةٍ ومؤنةٍ، ونصفِ العشرِ فيما سُقي بكلفةٍ كالدَّوالي والنَّواضحِ والنَّواعيرِ وغيرها، لقولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ"{رواه مسلم}. أي أنه يجب العشر (10%)في الزيتون البعلي ، ونصف العشر (5%) في الري. ملاحظة: غالب الزيتون في بلادنا بعليٌ لذا فإن الواجب هو العشر.
س3: ما هو نصاب الزيتون؟ **المجلس الفلسطيني الإسلامي للإفتاء: نصاب الزيتون هو خمسة أوسق، لقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم :( وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُق صدقَةٌ ) . {متفق عليه}. والوسق عبارة عن ستين صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمدّ حفنة اليدين معاً. ويقدر النصاب بالموازين العصرية ب 647كيلوغرام. فكل من حصد 647كيلوغرام من حب الزيتون فما فوق يجب عليه إخراج الزكاة، ويجب أن يخرج زكاة الزيتون زيتاً كما بيّن المالكية. {انظر: المحبوبيّ: النّقاية بشرحها فتح باب العناية (1/523)، خليل: المختصر بشرحه مواهب الجليل (2/ 329)، الفواكه الدواني(1/504)، المجموع (5/454)، المرداويّ: الإنصاف(3/77)، فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء(1/54)}. - ويجوز إخراج القيمة. - لو قال صاحب زيتون لآخر اقطف زيتوني ولك نصفه مثلاً: جاز ذلك. والزكاة كلها على صاحب الزيتون. والله تعالى أعلم