اختلف الفقهاء في حكم زكاة عسل النحل المعروف. بسبب أن استخراجه يكون بغير كلفة أو صنعة. خلافا للعسل الأسود الذي يستخرج من قصب السكر فإنه يكون بمؤونة. كما أن عسل النحل يكون غالبا من الزروع والثمار التي قال الله تعالي عنها: "وآتوا حقه يوم حصاده" "الأنعام:141". فيري الحنفية والحنابلة: ان عسل النحل تجب فيه الزكاة مثل ما تجب في الزروع والثمار التي تسقي بماء المطر دون كلفة. فيجب إخراج 10% من الناتج الصافي إذا بلغ النصاب بعد خصم الأجور وكلفة الإنتاج. وحجتهم: ما أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال. مرسلاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أنه كان يؤخذ في زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها. وأخرج ابن ماجه في سننه بسند منقطع. أنا أبا سيارة المنعي قال: قلت يارسول الله. إن لي نحلاً: قال "أد العشر". أما فقهاء المالكية والشافعية في الجديد فقالوا: إن الزكاة لا تجب في عسل النحل. لعدم ثبوت دليل صحيح في ذلك. وما ورد من أحاديث في زكاة العسل مرسل أو منقطع لا حجة فيه. ولكن يستحب لمن رزقه الله العسل أن يزكيه طوعاً أو اختياراً. وأما نصاب عسل النحل عند من أوجب الزكاة فيه. فقد وقع فيه اختلاف كبير. لعدم وجود دليل ثابت فيه. فقال أبوحنيفة: لا نصاب في العسل. فيجب إخراج زكاته في القليل والكثير لعموم قوله تعالي: "أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض" "البقرة:267". وقال أبويوسف: نصاب العسل هو نصاب أصله من الزروع والثمار خمسة أوسق بالقيمة. يعني يقوم العسل فإن بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من الزروع كالقمح والأرز وجبت فيه الزكاة. والخمسة أوسق تساوي ثلاثمائة كيلو تقريبا. فإذا كان ثمن الثلاثمائة كيلو أرز ألف وخمسمائة جنيه مثلا فإن هذا يكون نصاب العسل الذي تجب فيه الزكاة. وقال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق عملاً بما روي عن عمر في ذلك. والعشرة أفراق تساوي خمسة وستين كيلو تقريبا. فمن ملك هذا القدر أو يزيد أخرج العشر وصدق الله حيث يقول: "وما تفعلوا من خير يعلمه الله" "البقرة:197".