أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن غدًا السادس من أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 (القطاع الخاص). وأضافت الوزارة أن الإجازة تأتى إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل. وأضافت أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.