أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أن يوم السادس من أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. أكد وزير القوى العاملة والهجرة، أنه إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.