صرح وزير القوى العاملة والهجرة، بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر أجازة بأجر كامل. تعتبر الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1433 هجرية (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى) أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.