قررت وزارة القوى العاملة والهجرة احتساب يوم السادس من أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 "العاملين بالقطاع الخاص"، ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر. وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن احتساب الأجازة إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.