أكد مسؤول في وزارة القوى العاملة والهجرة، أن غدا الاثنين الذي يوافق السادس من أكتوبر، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 (القطاع الخاص). وأوضح المسؤول أن الإجازة تأتى إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل. وأضاف أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.