انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة    «العمل» تواصل اختبارات المتقدمين للفرص في مجال البناء بالبوسنة والهرسك    اللجان الانتخابية بدائرة الهرم والعمرانية تستعد لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    الهدوء يسيطر على سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الاثنين 10-11-2025    ارتفاع التضخم الشهري في مصر 1.3% خلال أكتوبر    مصرع شخصين جراء إعصار فونج وونج بالفلبين وإجلاء أكثر من 1.4 مليون شخص    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف في الأحياء الشرقية لخان يونس    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    توروب يسافر إلى الدنمارك لقضاء إجازة بعد التتويج بالسوبر    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    عاجل- الهرم تتأهب لانتخابات مجلس النواب وسط تأمين مكثف من الداخلية    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة    التعليم تحدد مواعيد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والدرجات المخصصة .. اعرف التفاصيل    6 ملايين مشاهدة لأغنية "سيبتلي قلبي" ل أنغام على يوتيوب (فيديو)    الثوم ب 100 جنيه.. أسعار الخضروات والفواكة في شمال سيناء    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد    لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تصدر دليلًا إرشاديًا لتغطية الانتخابات البرلمانية    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    «محدش كان يعرفك وعملنالك سعر».. قناة الزمالك تفتح النار على زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر مشروع قانون المجلس الوطني للإعلام
نشر في الجمعة يوم 02 - 09 - 2012

يضم مشروع القانون الذى يقضى بإنشاء مجلس وطني للإعلام ليكون بديلا عن وزارة الإعلام، 47 مادة تحكم عملية الإعلام المرئي والمسموع، وهو المشروع الذي سبق أن قدمه اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام السابق، إلى مجلس الشعب المنحل، بدعم من نواب حزب الحرية والعدالة في المجلس قبل حله.
ونص مشروع القانون على أن المجلس الوطني للإعلام يتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، ويكون تابعا لرئاسة الجمهورية، ومقره إحدى محافظات القاهرة الكبرى، وللهيئة الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع المحافظات، ويهدف إلى تحقيق ضمان حرية البث المسموع والمرئي، والعمل على ازدهار صناعة الإعلام، وتسهيل سبل الاستثمار فيه، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة في مجال خدمات البث، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية والإقليمية.
ويتشكل المجلس من 13 شخصية معنية بصناعة الإعلام وقضاياه، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو التالي: 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، يكون من بينهم رئيس المجلس، و3 يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه، و3 إعلاميين وأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الاعلام المسموع والمرئي، يختار أحدهم المجلس الأعلى للثقافة، والثاني المجلس الأعلى للجامعات، والثالث اتحاد كتاب مصر، وعضو يختاره مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعضو يمثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه، واثنان من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
واشترطت المادة الخامسة من مشروع القانون عدم جواز انتماء أكثر من 4 أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس إلى حزب سياسي واحد، ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويستمر في عمله 6 سنوات ولا يجوز تمديدها لأي سبب، ولا يجوز عزل مجلس الإدارة أو رئيسه أو أي عضو إلا بحكم قضائي.
ونصت المادة الثامنة على أن المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون البث وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح، ووضع المعايير والضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجي والإعلاني، ووضع لائحة تتضمن عقوبات مالية متدرجة عن المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم، والتي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 150 ألف، ويحق للمجلس وقف أي برنامج أو قناة بما لا يزيد على شهر واحد، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات.
وأجازت المادة 14 منح رخصة البث لأي مصري أو عربي على ألا تزيد ملكية أي شخص أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية في الكيان الطالب للرخصة على 40% للمصري و20 % للعربي، ولا يجوز أن يزيد مجموع ملكية المساهمين العرب غير المصريين في أي كيان طالب للرخصة على نسبة 40%.
ومنعت المادة 17 أي شخص له حصتان في كيانين يحملان رخص لهما في البث المسموع والمرئي في ذات التخصص البرامجي أن يمتلك حصة ثالثة في كيان آخر يقدم نفس المحتوى.
ومنحت المادة 21 للمجلس حق طرح التراخيص والتصاريح المتاحة عن طريق الممارسة، أو في مزايدة علنية، على أن يلتزم المجلس بالبت في طلب الترخيص او التصريح خلال 60 يوما، ولطالب الترخيص الذي يقابل طلبه بالرفض أن يتظلم للمجلس لإعادة فحص طلبه ومناقشة أسباب الرفض، كما يحق له أن يرفع دعوى أمام القضاء.
ونصت المادة 26 على عدم جواز التنازل كليا أو جزئيا عن الترخيص أو التصاريح الصادرة وفقا لهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، وللمرخص له طلب تجديد الترخيص قبل 60 يوما من تاريخ انتهائه، ويلتزم المجلس بالرد على الطلب خلال 30 يوما.
وقالت المادة 29 إن للمجلس حق تجميد الترخيص في حالتين، أولهما في حالة عدم دفع الغرامات أو في حالة امتناع المرخص له من تمكين المجلس من البت في إحدى الشكاوي التي تم تقديمها ضده.
وحددت المادة 34 علاقة المجلس باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونصت على حق المجلس في إصدار أكواد ومعايير للخدمات التي يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون من غير القنوات والفضائيات الأخرى، وللمجلس أن يضع برامج عمل وسياسات تستهدف ترقية أداء الاتحاد، والتحقيق في أي شكوى خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون متعلقة بخدمات البث المسموع والمرئي، وإبلاغ الرأي العام والوزراء ومجلس الشعب، ويصدر المجلس التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع قنواته دون مقابل.
أما المادة 38، فنصت على أن للمجلس حق تحديد أوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف والاختصاصات المتعلقة بعمل المجلس، ويكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس وباتباع النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية، ويقدم المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب، ويمتثل رئيس المجلس وأعضاؤه إلى مجلس الشعب حال استدعاء أي منهم لمناقشة التقرير أو الموازنة.
وتتكون موارد المجلس من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموزنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها المجلس، وحصيلة الغرامات، وعائد استثمار أموال المجلس، والهبات والتبرعات والإعلانات والمنح، وتخضع أموال المجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأهم عقوبات المجلس الحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من قام بفك الشفرة الخاصة باستقبال البث بغرض الحصول علي الخدمة المشفرة دون دفع أي مقابل، ويعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من حاول تعطيل أو إزالة أو تعييب أي جهة للبث، وايضا كلا من قام بنسخ أو تسجيل أية مادة من مواد البث المسموع والمرئي دون موافقة صاحب الحق بقصد البيع أو التوزيع أو التأجير أو إعادة البث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.