يضم مشروع القانون الذى يقضى بإنشاء مجلس وطني للإعلام ليكون بديلا عن وزارة الإعلام، 47 مادة تحكم عملية الإعلام المرئي والمسموع، وهو المشروع الذي سبق أن قدمه اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام السابق، إلى مجلس الشعب المنحل، بدعم من نواب حزب الحرية والعدالة في المجلس قبل حله. ونص مشروع القانون على أن المجلس الوطني للإعلام يتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، ويكون تابعا لرئاسة الجمهورية، ومقره إحدى محافظات القاهرة الكبرى، وللهيئة الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع المحافظات، ويهدف إلى تحقيق ضمان حرية البث المسموع والمرئي، والعمل على ازدهار صناعة الإعلام، وتسهيل سبل الاستثمار فيه، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة في مجال خدمات البث، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية والإقليمية. ويتشكل المجلس من 13 شخصية معنية بصناعة الإعلام وقضاياه، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو التالي: 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، يكون من بينهم رئيس المجلس، و3 يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه، و3 إعلاميين وأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الاعلام المسموع والمرئي، يختار أحدهم المجلس الأعلى للثقافة، والثاني المجلس الأعلى للجامعات، والثالث اتحاد كتاب مصر، وعضو يختاره مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعضو يمثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه، واثنان من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. واشترطت المادة الخامسة من مشروع القانون عدم جواز انتماء أكثر من 4 أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس إلى حزب سياسي واحد، ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويستمر في عمله 6 سنوات ولا يجوز تمديدها لأي سبب، ولا يجوز عزل مجلس الإدارة أو رئيسه أو أي عضو إلا بحكم قضائي. ونصت المادة الثامنة على أن المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون البث وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح، ووضع المعايير والضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجي والإعلاني، ووضع لائحة تتضمن عقوبات مالية متدرجة عن المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم، والتي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 150 ألف، ويحق للمجلس وقف أي برنامج أو قناة بما لا يزيد على شهر واحد، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات. وأجازت المادة 14 منح رخصة البث لأي مصري أو عربي على ألا تزيد ملكية أي شخص أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية في الكيان الطالب للرخصة على 40% للمصري و20 % للعربي، ولا يجوز أن يزيد مجموع ملكية المساهمين العرب غير المصريين في أي كيان طالب للرخصة على نسبة 40%. ومنعت المادة 17 أي شخص له حصتان في كيانين يحملان رخص لهما في البث المسموع والمرئي في ذات التخصص البرامجي أن يمتلك حصة ثالثة في كيان آخر يقدم نفس المحتوى. ومنحت المادة 21 للمجلس حق طرح التراخيص والتصاريح المتاحة عن طريق الممارسة، أو في مزايدة علنية، على أن يلتزم المجلس بالبت في طلب الترخيص او التصريح خلال 60 يوما، ولطالب الترخيص الذي يقابل طلبه بالرفض أن يتظلم للمجلس لإعادة فحص طلبه ومناقشة أسباب الرفض، كما يحق له أن يرفع دعوى أمام القضاء. ونصت المادة 26 على عدم جواز التنازل كليا أو جزئيا عن الترخيص أو التصاريح الصادرة وفقا لهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، وللمرخص له طلب تجديد الترخيص قبل 60 يوما من تاريخ انتهائه، ويلتزم المجلس بالرد على الطلب خلال 30 يوما. وقالت المادة 29 إن للمجلس حق تجميد الترخيص في حالتين، أولهما في حالة عدم دفع الغرامات أو في حالة امتناع المرخص له من تمكين المجلس من البت في إحدى الشكاوي التي تم تقديمها ضده. وحددت المادة 34 علاقة المجلس باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونصت على حق المجلس في إصدار أكواد ومعايير للخدمات التي يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون من غير القنوات والفضائيات الأخرى، وللمجلس أن يضع برامج عمل وسياسات تستهدف ترقية أداء الاتحاد، والتحقيق في أي شكوى خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون متعلقة بخدمات البث المسموع والمرئي، وإبلاغ الرأي العام والوزراء ومجلس الشعب، ويصدر المجلس التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع قنواته دون مقابل. أما المادة 38، فنصت على أن للمجلس حق تحديد أوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف والاختصاصات المتعلقة بعمل المجلس، ويكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس وباتباع النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية، ويقدم المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب، ويمتثل رئيس المجلس وأعضاؤه إلى مجلس الشعب حال استدعاء أي منهم لمناقشة التقرير أو الموازنة. وتتكون موارد المجلس من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموزنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها المجلس، وحصيلة الغرامات، وعائد استثمار أموال المجلس، والهبات والتبرعات والإعلانات والمنح، وتخضع أموال المجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وأهم عقوبات المجلس الحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من قام بفك الشفرة الخاصة باستقبال البث بغرض الحصول علي الخدمة المشفرة دون دفع أي مقابل، ويعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من حاول تعطيل أو إزالة أو تعييب أي جهة للبث، وايضا كلا من قام بنسخ أو تسجيل أية مادة من مواد البث المسموع والمرئي دون موافقة صاحب الحق بقصد البيع أو التوزيع أو التأجير أو إعادة البث.