باليوم والتاريخ.. جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 رسميًا في محافظة كفر الشيخ    غياب جماعي في مركز طبي بسوهاج.. والمحافظ يحيل 12 موظفاً للتحقيق ويستبعد المدير    بيطري كفر الشيخ: تحصين 43210 طيور متنوعة باللقاحات ضد الأمراض الوبائية    محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مركز بحوث الصحراء    سوريا ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن دمشق    الأهلي يتواصل مع فنربخشة لضم عمر فايد (تفاصيل)    «بعد مكالمة ميدو».. نجم الزمالك السابق يرحب بالعودة للفريق    «التموين» تكشف حصاد جهودها الرقابية في الربع الأول من عام 2025.. تحرير 121 ألف مخالفة    السيطرة على حريق مخلفات بكورنيش النيل فى حلوان    إخماد حريق داخل لوحات كهربائية داخل 3 طوابق بالمريوطية دون إصابات    منال سلامة تكشف السر في دخولها الفن... وماذا قالت عن أبناء النجوم؟    أحمد فهمي يشعل الحماس: "ابن النادي" قريبًا على شاهد    أعراض ومضاعفات تسمم الماء.. المعاناة تبدأ ب 4 لترات وقد تنتهي بغيبوبة    رئيس «الرقابة الصحية» يزور مستشفى بئر العبد النموذجي تمهيدا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»    فحص 1140 مواطنا وصرف العلاج مجانا خلال قافلة طبية في السويس    جولة ميدانية لإدارة الطوارئ بمستشفيات منوف وسرس الليان لمتابعة جودة الخدمات الصحية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي في الغربية    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي    «بيئة العمل تحتاجهم».. 4 أبراج تترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى في أماكنهم    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    من الإعارة إلى التألق.. إيريك جارسيا "ورقة رابحة" في يد فليك    محبوس بكفر الدوار ومزور اسمه.. كيف سقط المتهم في جريمة شقة محرم بك؟    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أمينة الفتوى: الزغاريد عند الخروج للحج ليست حراماً لكن الأولى الالتزام بالأدب النبوي    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    قطرة شيطان.. قتل خالته وسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى طلوع الفجر (كواليس جريمة بشعة)    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    رئيس الوزراء يتابع الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    العراق: الواقع العربي يتطلب وقفة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    العمل: 45 فرصة للعمل في الأردن برواتب تصل ل 500 دينار    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنشر مشروع قانون المجلس الوطني للإعلام
نشر في الجمعة يوم 02 - 09 - 2012

يضم مشروع القانون الذى يقضى بإنشاء مجلس وطني للإعلام ليكون بديلا عن وزارة الإعلام، 47 مادة تحكم عملية الإعلام المرئي والمسموع، وهو المشروع الذي سبق أن قدمه اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام السابق، إلى مجلس الشعب المنحل، بدعم من نواب حزب الحرية والعدالة في المجلس قبل حله.
ونص مشروع القانون على أن المجلس الوطني للإعلام يتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، ويكون تابعا لرئاسة الجمهورية، ومقره إحدى محافظات القاهرة الكبرى، وللهيئة الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع المحافظات، ويهدف إلى تحقيق ضمان حرية البث المسموع والمرئي، والعمل على ازدهار صناعة الإعلام، وتسهيل سبل الاستثمار فيه، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة في مجال خدمات البث، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية والإقليمية.
ويتشكل المجلس من 13 شخصية معنية بصناعة الإعلام وقضاياه، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو التالي: 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، يكون من بينهم رئيس المجلس، و3 يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه، و3 إعلاميين وأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الاعلام المسموع والمرئي، يختار أحدهم المجلس الأعلى للثقافة، والثاني المجلس الأعلى للجامعات، والثالث اتحاد كتاب مصر، وعضو يختاره مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعضو يمثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه، واثنان من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
واشترطت المادة الخامسة من مشروع القانون عدم جواز انتماء أكثر من 4 أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس إلى حزب سياسي واحد، ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويستمر في عمله 6 سنوات ولا يجوز تمديدها لأي سبب، ولا يجوز عزل مجلس الإدارة أو رئيسه أو أي عضو إلا بحكم قضائي.
ونصت المادة الثامنة على أن المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون البث وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح، ووضع المعايير والضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجي والإعلاني، ووضع لائحة تتضمن عقوبات مالية متدرجة عن المخالفات التي يرتكبها المرخص لهم، والتي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 150 ألف، ويحق للمجلس وقف أي برنامج أو قناة بما لا يزيد على شهر واحد، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات.
وأجازت المادة 14 منح رخصة البث لأي مصري أو عربي على ألا تزيد ملكية أي شخص أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية في الكيان الطالب للرخصة على 40% للمصري و20 % للعربي، ولا يجوز أن يزيد مجموع ملكية المساهمين العرب غير المصريين في أي كيان طالب للرخصة على نسبة 40%.
ومنعت المادة 17 أي شخص له حصتان في كيانين يحملان رخص لهما في البث المسموع والمرئي في ذات التخصص البرامجي أن يمتلك حصة ثالثة في كيان آخر يقدم نفس المحتوى.
ومنحت المادة 21 للمجلس حق طرح التراخيص والتصاريح المتاحة عن طريق الممارسة، أو في مزايدة علنية، على أن يلتزم المجلس بالبت في طلب الترخيص او التصريح خلال 60 يوما، ولطالب الترخيص الذي يقابل طلبه بالرفض أن يتظلم للمجلس لإعادة فحص طلبه ومناقشة أسباب الرفض، كما يحق له أن يرفع دعوى أمام القضاء.
ونصت المادة 26 على عدم جواز التنازل كليا أو جزئيا عن الترخيص أو التصاريح الصادرة وفقا لهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، وللمرخص له طلب تجديد الترخيص قبل 60 يوما من تاريخ انتهائه، ويلتزم المجلس بالرد على الطلب خلال 30 يوما.
وقالت المادة 29 إن للمجلس حق تجميد الترخيص في حالتين، أولهما في حالة عدم دفع الغرامات أو في حالة امتناع المرخص له من تمكين المجلس من البت في إحدى الشكاوي التي تم تقديمها ضده.
وحددت المادة 34 علاقة المجلس باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونصت على حق المجلس في إصدار أكواد ومعايير للخدمات التي يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون من غير القنوات والفضائيات الأخرى، وللمجلس أن يضع برامج عمل وسياسات تستهدف ترقية أداء الاتحاد، والتحقيق في أي شكوى خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون متعلقة بخدمات البث المسموع والمرئي، وإبلاغ الرأي العام والوزراء ومجلس الشعب، ويصدر المجلس التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع قنواته دون مقابل.
أما المادة 38، فنصت على أن للمجلس حق تحديد أوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف والاختصاصات المتعلقة بعمل المجلس، ويكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس وباتباع النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية، ويقدم المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب، ويمتثل رئيس المجلس وأعضاؤه إلى مجلس الشعب حال استدعاء أي منهم لمناقشة التقرير أو الموازنة.
وتتكون موارد المجلس من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموزنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها المجلس، وحصيلة الغرامات، وعائد استثمار أموال المجلس، والهبات والتبرعات والإعلانات والمنح، وتخضع أموال المجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأهم عقوبات المجلس الحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من قام بفك الشفرة الخاصة باستقبال البث بغرض الحصول علي الخدمة المشفرة دون دفع أي مقابل، ويعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من حاول تعطيل أو إزالة أو تعييب أي جهة للبث، وايضا كلا من قام بنسخ أو تسجيل أية مادة من مواد البث المسموع والمرئي دون موافقة صاحب الحق بقصد البيع أو التوزيع أو التأجير أو إعادة البث.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.