الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا.. تفاصيل    التنظيم والإدارة: تطبيق هيكل جديد بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر المقبل    كاتس: استدعاء جنود الاحتياط والخدمة النظامية والإلزامية للمشاركة بحرب غزة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بانفجار قذيفة في جنوب سوريا    فيريرا يتخذ قرار جديد بشأن مشاركة أحمد فتوح أمام مودرن    الأهلي ضد بالم هيلز.. قرعة دوري الكرة النسائية    ضبط 3 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالخليفة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لعاطل يعتدي على قطة بالإسكندرية    انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة بغزة    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    اتهامات بالفيديوهات وغسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    الإسكان: الانتهاء من القرعة رقم 16 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد والالتزام بالإجراءات الطبية القياسية لخدمة المرضى    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    إيلون ماسك يتراجع عن خططه السياسية ويدعم "فانس" للرئاسة في 2028    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بديل "أهلى" لمشروع البث الفضائى
خبراء وإعلاميون انتهوا من صياغته
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 09 - 2008

فجر نشطاء حقوقيون ورجال إعلام وخبراء فى مجال المجتمع المدنى، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلنوا أن الحكومة المصرية توقع على الاتفاقيات الدولية من أجل تجميل صورتها أمام القوى الغربية فقط دون تفعيلها، من ناحية أخرى اتهم مثقفون وحقوقيون، الحكومة بالسعى إلى احتكار العمل الإعلامى والسيطرة على الفضائيات، من خلال قانون البث الفضائى الذى قال عنه الخبير القانونى عصام شيحة إنه يستهدف السيطرة على العقول واحتكار المعلومات بعد تفكيك اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة تكوينه على هيئة شركات، وإدارة العملية الإعلامية عبر منظومة أمنية تضم مسئولين بالأمن القومى ووزارة الداخلية.
وكانت مؤسسة عالم واحد برئاسة ماجد سرور المنسق العام لحملة (معاً) لحرية الفكر والتعبير والتى تضم 22 منظمة أهلية، قد عقدت ورشة عمل بمدينة فايد على مدار ثلاثة أيام.
بعض الخبراء والإعلاميين أعدوا مشروعاً بديلاً أكثر تأميناً لحرية التعبير والإعلام، وتضمن هذا المشروع البديل والذى أعدته منظمات المجتمع المدنى ويقوم على فكرة إنشاء هيئة قومية لإدارة مرفق البث لتنظيم البث المسموع والمرئى، تسمى الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، يتبع مجلس الشعب ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة.
وتضمن التعديل المادة الخامسة الخاصة باختصاصات الجهاز واشتملت على:
1-تنظيم ومتابعة أنشطة البث بما يضمن توافر واستمرار الخدمة.
2-ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئى لجميع مناطق الجمهورية.
3-حماية مصالح الجمهور (النظام العام) وناقلى وموزعى تلك الخدمات.
4-التحقيق فى الشكاوى التى يتلقاها من الجمهور ضد مقدمى الخدمة وإعلان نتائج هذا التحقيق.
5-فض أى نزاع يحدث بين مقدمى الخدمة ومنتجيها (دون الإخلال بحقه فى الالتجاء إلى القضاء)
6-رصد مخالفات وسائل الإعلام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
7-منح التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء قنوات أو محطات بث سمعى أومرئى.
8- التدخل لحماية العاملين فى مجال البث السمعى والمرئى فى حال حدوث أى تدخلات أو منعهم من أداء عملهم، وينبغى على الجهاز مراقبة المشكلات الناجمة عن منع تداول المعلومات للعاملين فى الشركات المرخص لها.
9-منح التراخيص فى شأن استخدام الترددات للبث المسموع والمرئى أرضياً.
10-تمثيل الدولة فى المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وإبرام معاهدات والاتفاقيات الدولية فى مجال البث المسموع والمرئى بالتعاون مع وزارة الخارجية ووفق الإجراءات الدستورية والتنسيق مع الأجهزة المماثلة فى الدول الأخرى.
11-يلتزم الجهاز بإعلان تقارير دولية حول أنشطته وأعماله وأهم الشكاوى التى حقق فيها، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
واشتملت المادة الحادية عشر على أن يكون مجلس الأمناء والذى سيضم مجلس إدارة
من عدد زوجى من الأعضاء لا يجاوز عشرين عضوًا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الفكرى الدينى والفنى والعلمى والثقافى والصحفى والاقتصادى والهندسى والمالى والقانونى والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، ولمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.
أما المادة الثانية عشر والخاصة بإدارة الجهاز فقد نص التعديل الذى أدخل عليها بأن:
1-يتكون مجلس الإدارة من 15 شخصية عامة ممن لهم الخبرة فى مجال البث السمعى والمرئى، ويختاره مجلس الشعب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم لمدة 3 سنوات على أن ينتخب رئيس الجهاز من بينهم.
2-يعين المجلس مديراً تنفيذياً ومعاونيه من موظفين وسكرتارية.
3-من حق المجلس الاستعانة بالخبراء وممثلى الوزارات المختلفة واستطلاع رأيهم فى بعض المسائل الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.
أما المادة الخامسة عشر:
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه أو أحد أعضائه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.
أما المادة السادسة عشر:
يلتزم الجهاز فى إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية تعرض على مجلس الشعب سنوياً أو كلما اقتضت الحاجة ذلك عن أنشطة البث المسموع والمرئى مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات وتلتزم جميع الجهات العاملة فى مجال البث إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات أو تسجيلات أو نصوص تتصل بنشاطه.
والمادة السابعة عشر:
يقدم رئيس الجهاز إلى مجلس الشعب تقريراً سنوياً عن نشاط الجهاز وأعماله.
المادة الثامنة عشر:
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يعين بقرار من مجلس إدارة الجهاز القومى، لتنظيم البث المسموع والمرئى بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتضمن قرار تعيينه معاملته المالية، ويقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بتمثيل الجهاز أمام القضاء وأمام الغير، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا فى ضوء الاختصاصات المنوطة بالجهاز، وله على الأخص ما يأتى:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
6- ويجوز للرئيس التنفيذى أن يفوض غيره ممن يحددهم مجلس الإدارة فى مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون:
يتولى الجهاز دراسة طلبات الترخيص المقدمة وفقاً لأحكام المادة (21) وعلى الجهاز البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديمها بشرط أن تكون مستوفية لكافة البيانات والمستندات، وللجهاز مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة فقط.
وإذا لم يبت الجهاز فى الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى الجهاز دراسة طلبات الحصول على التصاريح وفقًا لأحكام المادة (21)، وعلى الجهاز البت فى تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب مستوفياً لكافة البيانات والمستندات، فإذا لم يبت الجهاز فى الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة السادسة والعشرون:
يحدد الترخيص الصادر للمرخص له التزاماته ويجب أن تتضمن التراخيص على الأخص ما يأتى:
1- اسم المرخص له وبياناته.
2- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
3- مدة الترخيص على ألا تقل عن سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب فيها فترة البث التجريبى التى يحددها الجهاز.
4- الترددات والمناطق الجغرافية لتقديم الخدمة.
5- الالتزام بضوابط سعر الخدمة وعناصر التكلفة التى روعيت عند تحديدها وطرق تحصيلها والالتزام بالإعلان عن ذلك.
6- الالتزام بالاستمرار فى تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
7- الالتزام بإعداد تقارير دورية عن النشاط شاملة تزويد مستخدمى الخدمة بالنشرات والمعلومات اللازمة.
8- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين دون تمييز.
9- الالتزام بفحص الشكاوى التى قد يتقدم بها المستخدمون والرد عليها.
10- الالتزام بأداء ما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك الوفاء بالتأمينات والضمانات التى يقررها الجهاز وجميع المستحقات الدورية طبقاً للائحة الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى.
11- الالتزام بتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
12- الالتزام بتقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز للجهاز وبعد إجراء التحقيق اللازم فى حالة مخالفة أى من أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية له أو قرارات الجهاز أو ضوابط الجودة التقنية أو الأكواد البرامجية أو ضوابط الإعلان أو القياسات المعيارية لجودة الأداء أن يتخذ أياً من التدابير الآتية:
* إنذار المخالف.
* وقف الترخيص أو التصريح لمدة شهر.
* وقف الترخيص لمدة ستة أشهر
* فى حالة العود سحب الترخيص أو التصريح لمدة سنة.
* إخطار الجهاز القومى للاتصالات ليتولى تنفيذ التدبير الذى يتقرر من بين التدابير المتقدمة فيما يخصه من نظم الاتصالات التابعة له والخارجة عن اختصاص الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى طبقًا لهذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون:
تنشأ شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ضوء ما تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص.
تؤول إلى الشركات المنشأة وفقاً للفقرة السابقة الأصول والحقوق الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والالتزامات الواقعة على عاتقه، وذلك وفقاً للحصر والتحديد الذى تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز.
ومع عدم الإخلال بسلطات واختصاصات الجهاز الواردة فى هذا القانون يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مباشرة نشاط البث المسموع والمرئى لحين إنشاء الشركات السالف الإشارة إليها ومباشرتها لنشاطها.
ويصدر الجهاز التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى القيام بعمليات البث التى يضطلع بمباشرتها، على أن يكون ذلك دون مقابل لمدة سنة من تاريخ إصدار هذه التراخيص والتصاريح.
المادة الثالثة والثلاثون:
عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على المخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أى حق من الحقوق المقررة للجهاز أو المرخص لهم بموجب هذا القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص ولا تتجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بالبث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئى، وتكون عقوبة الحبس وجوبية فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ذلك النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.