أول مشاركة للفلاحين بندوة اتحاد القبائل الإثنين المقبل    الدولار يواصل الانخفاض متأثرًا ببيانات الوظائف الضعيفة    البصل يبدأ من 5 جنيهات.. ننشر أسعار الخضروات اليوم 10 مايو في سوق العبور    التنمية المحلية: تلقينا 9 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء خلال أول 48 ساعة    فصل متمرد.. تغير المناخ تكشف تأثير تقلبات الطقس على الزراعات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 مايو 2024.. الكومي ب38 ألف جنيه    «القابضة للمياه»: ندوة لتوعية السيدات بأهمية الترشيد وتأثيره على المجتمع    «القاهرة الإخبارية»: العدوان الإسرائيلي يتصاعد بعنف في غزة    الخارجية الفلسطينية: اعتداء المستوطنين على مقرات الأونروا في القدس المحتلة جريمة ممنهجة    «دعم منتظر».. الأمم المتحدة تصوت على عضوية فلسطين اليوم    رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع هنية جهود وقف إطلاق النار في غزة    إصابة شخصين وإحراق منازل في الهجوم الروسي على خاركيف أوكرانيا    "تخطى صلاح".. أيوب الكعبي يحقق رقما قياسيا في المسابقات الأوروبية    "اعتلاء منصات التتويج".. هاني العتال يوجه رسالة للزمالك قبل مباراة نهضة بركان    الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة.. اليوم    أشرف عبد العزيز: ما فعله محامي الشيبي «جريمة»    نشوب حريق داخل ميناء الشركة القومية للأسمنت بالقاهرة    التعليم: 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة للمستويات البسيطة    طعنها بالشارع.. حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بالعمرانية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية    حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 11 مايو 2024 | إنفوجراف    بالتفاصيل، تشغيل قطارات جديدة بدءا من هذا الموعد    ضبط وتحرير 24 محضرًا تموينيًا في شمال سيناء    إلهام شاهين: مهرجان ايزيس فرصة للانفتاح على العالم والترويج الثقافي لبلدنا    تشييع جثمان والدة الفنانة يسرا اللوزي من مسجد عمر مكرم ظهر اليوم    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    حفل زفافها على البلوجر محمد فرج أشعل السوشيال ميديا.. من هي لينا الطهطاوي؟ (صور)    بكاء المنتج أحمد السبكي بسبب ابنه كريم.. ما السبب؟    صابر الرباعي يكشف حقيقة دخوله مجال التمثيل وتقديم مسلسل 30 حلقة    صلاة الجمعة.. عبادة مباركة ومناسبة للتلاحم الاجتماعي،    دعاء يوم الجمعة لسعة الرزق وفك الكرب.. «اللهم احفظ أبناءنا واعصمهم من الفتن»    الصحة: أضرار كارثية على الأسنان نتيجة التدخين    أسعار اللحوم الحمراء في منافذ «الزراعة» ومحلات الجزارة.. البلدي بكام    3 فيروسات خطيرة تهدد العالم.. «الصحة العالمية» تحذر    طبق الأسبوع| مطبخ الشيف رانيا الفار تقدم طريقة عمل «البريوش»    مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    مصطفى بكري: مصر تكبدت 90 مليون جنيها للقضاء على الإرهاب    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    ملف رياضة مصراوي.. زيارة ممدوح عباس لعائلة زيزو.. وتعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو    عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر    أشرف صبحي يناقش استعدادات منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024    نص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم 10-5-2024.. جدول مواعيد الصلاة بمدن مصر    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    أعداء الأسرة والحياة l «الإرهابية» من تهديد الأوطان إلى السعى لتدمير الأسرة    إصابة شرطيين اثنين إثر إطلاق نار بقسم شرطة في باريس    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية    خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها الأعمال بالنيات بين البشر (فيديو)    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُني على خمس فقط (فيديو)    مسؤول أوروبي كبير يدين هجوم مستوطنين على "الأونروا" بالقدس الشرقية    فريدة سيف النصر تكشف عن الهجوم التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وهل تعرضت للسحر    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    آية عاطف ترسم بصمتها في مجال الكيمياء الصيدلانية وتحصد إنجازات علمية وجوائز دولية    4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا    مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة    «الكفتة الكدابة» وجبة اقتصادية خالية من اللحمة.. تعرف على أغرب أطباق أهل دمياط    «أنهى حياة عائلته وانتح ر».. أب يقتل 12 شخصًا في العراق (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بديل "أهلى" لمشروع البث الفضائى
خبراء وإعلاميون انتهوا من صياغته
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 09 - 2008

فجر نشطاء حقوقيون ورجال إعلام وخبراء فى مجال المجتمع المدنى، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلنوا أن الحكومة المصرية توقع على الاتفاقيات الدولية من أجل تجميل صورتها أمام القوى الغربية فقط دون تفعيلها، من ناحية أخرى اتهم مثقفون وحقوقيون، الحكومة بالسعى إلى احتكار العمل الإعلامى والسيطرة على الفضائيات، من خلال قانون البث الفضائى الذى قال عنه الخبير القانونى عصام شيحة إنه يستهدف السيطرة على العقول واحتكار المعلومات بعد تفكيك اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة تكوينه على هيئة شركات، وإدارة العملية الإعلامية عبر منظومة أمنية تضم مسئولين بالأمن القومى ووزارة الداخلية.
وكانت مؤسسة عالم واحد برئاسة ماجد سرور المنسق العام لحملة (معاً) لحرية الفكر والتعبير والتى تضم 22 منظمة أهلية، قد عقدت ورشة عمل بمدينة فايد على مدار ثلاثة أيام.
بعض الخبراء والإعلاميين أعدوا مشروعاً بديلاً أكثر تأميناً لحرية التعبير والإعلام، وتضمن هذا المشروع البديل والذى أعدته منظمات المجتمع المدنى ويقوم على فكرة إنشاء هيئة قومية لإدارة مرفق البث لتنظيم البث المسموع والمرئى، تسمى الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، يتبع مجلس الشعب ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة.
وتضمن التعديل المادة الخامسة الخاصة باختصاصات الجهاز واشتملت على:
1-تنظيم ومتابعة أنشطة البث بما يضمن توافر واستمرار الخدمة.
2-ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئى لجميع مناطق الجمهورية.
3-حماية مصالح الجمهور (النظام العام) وناقلى وموزعى تلك الخدمات.
4-التحقيق فى الشكاوى التى يتلقاها من الجمهور ضد مقدمى الخدمة وإعلان نتائج هذا التحقيق.
5-فض أى نزاع يحدث بين مقدمى الخدمة ومنتجيها (دون الإخلال بحقه فى الالتجاء إلى القضاء)
6-رصد مخالفات وسائل الإعلام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
7-منح التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء قنوات أو محطات بث سمعى أومرئى.
8- التدخل لحماية العاملين فى مجال البث السمعى والمرئى فى حال حدوث أى تدخلات أو منعهم من أداء عملهم، وينبغى على الجهاز مراقبة المشكلات الناجمة عن منع تداول المعلومات للعاملين فى الشركات المرخص لها.
9-منح التراخيص فى شأن استخدام الترددات للبث المسموع والمرئى أرضياً.
10-تمثيل الدولة فى المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وإبرام معاهدات والاتفاقيات الدولية فى مجال البث المسموع والمرئى بالتعاون مع وزارة الخارجية ووفق الإجراءات الدستورية والتنسيق مع الأجهزة المماثلة فى الدول الأخرى.
11-يلتزم الجهاز بإعلان تقارير دولية حول أنشطته وأعماله وأهم الشكاوى التى حقق فيها، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
واشتملت المادة الحادية عشر على أن يكون مجلس الأمناء والذى سيضم مجلس إدارة
من عدد زوجى من الأعضاء لا يجاوز عشرين عضوًا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الفكرى الدينى والفنى والعلمى والثقافى والصحفى والاقتصادى والهندسى والمالى والقانونى والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، ولمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.
أما المادة الثانية عشر والخاصة بإدارة الجهاز فقد نص التعديل الذى أدخل عليها بأن:
1-يتكون مجلس الإدارة من 15 شخصية عامة ممن لهم الخبرة فى مجال البث السمعى والمرئى، ويختاره مجلس الشعب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم لمدة 3 سنوات على أن ينتخب رئيس الجهاز من بينهم.
2-يعين المجلس مديراً تنفيذياً ومعاونيه من موظفين وسكرتارية.
3-من حق المجلس الاستعانة بالخبراء وممثلى الوزارات المختلفة واستطلاع رأيهم فى بعض المسائل الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.
أما المادة الخامسة عشر:
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه أو أحد أعضائه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.
أما المادة السادسة عشر:
يلتزم الجهاز فى إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية تعرض على مجلس الشعب سنوياً أو كلما اقتضت الحاجة ذلك عن أنشطة البث المسموع والمرئى مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات وتلتزم جميع الجهات العاملة فى مجال البث إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات أو تسجيلات أو نصوص تتصل بنشاطه.
والمادة السابعة عشر:
يقدم رئيس الجهاز إلى مجلس الشعب تقريراً سنوياً عن نشاط الجهاز وأعماله.
المادة الثامنة عشر:
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يعين بقرار من مجلس إدارة الجهاز القومى، لتنظيم البث المسموع والمرئى بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتضمن قرار تعيينه معاملته المالية، ويقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بتمثيل الجهاز أمام القضاء وأمام الغير، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا فى ضوء الاختصاصات المنوطة بالجهاز، وله على الأخص ما يأتى:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
6- ويجوز للرئيس التنفيذى أن يفوض غيره ممن يحددهم مجلس الإدارة فى مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون:
يتولى الجهاز دراسة طلبات الترخيص المقدمة وفقاً لأحكام المادة (21) وعلى الجهاز البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديمها بشرط أن تكون مستوفية لكافة البيانات والمستندات، وللجهاز مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة فقط.
وإذا لم يبت الجهاز فى الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى الجهاز دراسة طلبات الحصول على التصاريح وفقًا لأحكام المادة (21)، وعلى الجهاز البت فى تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب مستوفياً لكافة البيانات والمستندات، فإذا لم يبت الجهاز فى الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة السادسة والعشرون:
يحدد الترخيص الصادر للمرخص له التزاماته ويجب أن تتضمن التراخيص على الأخص ما يأتى:
1- اسم المرخص له وبياناته.
2- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
3- مدة الترخيص على ألا تقل عن سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب فيها فترة البث التجريبى التى يحددها الجهاز.
4- الترددات والمناطق الجغرافية لتقديم الخدمة.
5- الالتزام بضوابط سعر الخدمة وعناصر التكلفة التى روعيت عند تحديدها وطرق تحصيلها والالتزام بالإعلان عن ذلك.
6- الالتزام بالاستمرار فى تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
7- الالتزام بإعداد تقارير دورية عن النشاط شاملة تزويد مستخدمى الخدمة بالنشرات والمعلومات اللازمة.
8- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين دون تمييز.
9- الالتزام بفحص الشكاوى التى قد يتقدم بها المستخدمون والرد عليها.
10- الالتزام بأداء ما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك الوفاء بالتأمينات والضمانات التى يقررها الجهاز وجميع المستحقات الدورية طبقاً للائحة الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى.
11- الالتزام بتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
12- الالتزام بتقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز للجهاز وبعد إجراء التحقيق اللازم فى حالة مخالفة أى من أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية له أو قرارات الجهاز أو ضوابط الجودة التقنية أو الأكواد البرامجية أو ضوابط الإعلان أو القياسات المعيارية لجودة الأداء أن يتخذ أياً من التدابير الآتية:
* إنذار المخالف.
* وقف الترخيص أو التصريح لمدة شهر.
* وقف الترخيص لمدة ستة أشهر
* فى حالة العود سحب الترخيص أو التصريح لمدة سنة.
* إخطار الجهاز القومى للاتصالات ليتولى تنفيذ التدبير الذى يتقرر من بين التدابير المتقدمة فيما يخصه من نظم الاتصالات التابعة له والخارجة عن اختصاص الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى طبقًا لهذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون:
تنشأ شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ضوء ما تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص.
تؤول إلى الشركات المنشأة وفقاً للفقرة السابقة الأصول والحقوق الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والالتزامات الواقعة على عاتقه، وذلك وفقاً للحصر والتحديد الذى تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز.
ومع عدم الإخلال بسلطات واختصاصات الجهاز الواردة فى هذا القانون يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مباشرة نشاط البث المسموع والمرئى لحين إنشاء الشركات السالف الإشارة إليها ومباشرتها لنشاطها.
ويصدر الجهاز التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى القيام بعمليات البث التى يضطلع بمباشرتها، على أن يكون ذلك دون مقابل لمدة سنة من تاريخ إصدار هذه التراخيص والتصاريح.
المادة الثالثة والثلاثون:
عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على المخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أى حق من الحقوق المقررة للجهاز أو المرخص لهم بموجب هذا القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص ولا تتجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بالبث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئى، وتكون عقوبة الحبس وجوبية فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ذلك النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.