مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    الصوفية تحيي الليلة الختامية للمرسى أبو العباس فى الإسكندرية (صور)    أحمد سعد: عمرو دياب نزل ألبوم مختلف وخلاني أقدم أفكار جديدة    أسعار الذهب الخميس 24 يوليو في ختام التعاملات    غدًا.. لقاء بين وزيري خارجية فرنسا وسوريا وموفد أمريكي في باريس    أمريكا: ملتزمون بوقف إطلاق النار مما يسهل الجهود الإنسانية في غزة    ماكرون: قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين    نصر سليمان: مصر تواصل دورها الريادي وهناك خطة لتكثيف الدعم الإنساني من أجل غزة    توقعات بنزوح 15 مليون شخص.. الرئيس الإيرانى: طهران لم تعد تمتلك مياهًا ونواجه أزمة خانقة    النبريصي يشارك في تدريبات الإسماعيلي    نيوكاسل يتحرك لضم بديل إيزاك    مصطفي شلبي ينتظم في معسكر البنك الأهلي ببرج العرب    لاعب ليفربول للشباب: مركزي المفضل صانع ألعاب.. وهدفي تمثيل منتخب مصر الأول    «رحيل هالك هوجان».. أسطورة المصارعة يسقط بصمت (تعرف على أسباب وفاته)    حاتم نعام يكتب: التيك توك وملحمة المشاهدات| مات الحياء من الألف إلى الياء    ذروة الموجة شديدة الحرارة| الأرصاد تحذر من طقس الجمعة    الإفتاء تعلن عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صفر لعام 1447ه    مصطفى كامل ل ياسمين عز: «راغب علامة لازم ييجي النقابة قبل 1-8» | فيديو    تخفيض أسعار تذاكر مهرجان صيف الأوبرا 2025 في الإسكندرية    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟| أمين الفتوى يجيب    «الإسكندرية» تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتوقيع عقود اتفاق تقديم خدمة طبية مع كيانات متخصصة (صور)    "كان نفسي أقرأ في المصحف".. سيدة أسوانية تودع الأمية في ال 76 من عمرها    الزيارة الثانية خلال يوليو.. الباخرة السياحية "AROYA" ترسو بميناء الإسكندرية -صور    أول صورة للزوجة ضحية الميراث في الفيوم.. شقيق ينهي حياة أخيه وزوجته    رفع 36 مركبة متروكة ومتهالكة في شوارع القاهرة والجيزة    حبس 3 متهمين في جريمة قتل بسبب خلاف على الميراث بالفيوم    الأمن يضبط 4 ملايين جنيه من تجار العملة    موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025    إعلام فلسطيني: استشهاد 19 ألف طفل خلال الحرب على قطاع غزة    بعد فتحها مجانًا.. إقبال على المواقع الأثرية في عيد الإسكندرية (صور)    منة عرفة تتألق بعدة إطلالات جريئة في المالديف    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي    أبو تريكة قدوتي.. أول تعليق لإبراهيم عادل بعد انضمامه للجزيرة الإماراتي    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    "المشاط" تدعو الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي ال17 لمناظير المخ والعمود الفقري (INC 2025)    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية بالجمهورية    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 21 ترخيصًا جديدًا لمواقع إلكترونية    50 عامًا على عرض «الفك المفترس».. احتفالات ضخمة بأنجح الأفلام في تاريخ السينما    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    27 يوليو.. غلق باب التقدم على 36 مصنعاً بمدينة الجلود بالروبيكي    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    منتخب جامعات مصر للتايكوندو يحقق فضية عالمية في ألمانيا    نهاية لمعاناتك.. طرق فعالة للتخلص من الأرق وقلة النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بديل "أهلى" لمشروع البث الفضائى
خبراء وإعلاميون انتهوا من صياغته
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 09 - 2008

فجر نشطاء حقوقيون ورجال إعلام وخبراء فى مجال المجتمع المدنى، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلنوا أن الحكومة المصرية توقع على الاتفاقيات الدولية من أجل تجميل صورتها أمام القوى الغربية فقط دون تفعيلها، من ناحية أخرى اتهم مثقفون وحقوقيون، الحكومة بالسعى إلى احتكار العمل الإعلامى والسيطرة على الفضائيات، من خلال قانون البث الفضائى الذى قال عنه الخبير القانونى عصام شيحة إنه يستهدف السيطرة على العقول واحتكار المعلومات بعد تفكيك اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة تكوينه على هيئة شركات، وإدارة العملية الإعلامية عبر منظومة أمنية تضم مسئولين بالأمن القومى ووزارة الداخلية.
وكانت مؤسسة عالم واحد برئاسة ماجد سرور المنسق العام لحملة (معاً) لحرية الفكر والتعبير والتى تضم 22 منظمة أهلية، قد عقدت ورشة عمل بمدينة فايد على مدار ثلاثة أيام.
بعض الخبراء والإعلاميين أعدوا مشروعاً بديلاً أكثر تأميناً لحرية التعبير والإعلام، وتضمن هذا المشروع البديل والذى أعدته منظمات المجتمع المدنى ويقوم على فكرة إنشاء هيئة قومية لإدارة مرفق البث لتنظيم البث المسموع والمرئى، تسمى الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، يتبع مجلس الشعب ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة.
وتضمن التعديل المادة الخامسة الخاصة باختصاصات الجهاز واشتملت على:
1-تنظيم ومتابعة أنشطة البث بما يضمن توافر واستمرار الخدمة.
2-ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئى لجميع مناطق الجمهورية.
3-حماية مصالح الجمهور (النظام العام) وناقلى وموزعى تلك الخدمات.
4-التحقيق فى الشكاوى التى يتلقاها من الجمهور ضد مقدمى الخدمة وإعلان نتائج هذا التحقيق.
5-فض أى نزاع يحدث بين مقدمى الخدمة ومنتجيها (دون الإخلال بحقه فى الالتجاء إلى القضاء)
6-رصد مخالفات وسائل الإعلام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
7-منح التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء قنوات أو محطات بث سمعى أومرئى.
8- التدخل لحماية العاملين فى مجال البث السمعى والمرئى فى حال حدوث أى تدخلات أو منعهم من أداء عملهم، وينبغى على الجهاز مراقبة المشكلات الناجمة عن منع تداول المعلومات للعاملين فى الشركات المرخص لها.
9-منح التراخيص فى شأن استخدام الترددات للبث المسموع والمرئى أرضياً.
10-تمثيل الدولة فى المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وإبرام معاهدات والاتفاقيات الدولية فى مجال البث المسموع والمرئى بالتعاون مع وزارة الخارجية ووفق الإجراءات الدستورية والتنسيق مع الأجهزة المماثلة فى الدول الأخرى.
11-يلتزم الجهاز بإعلان تقارير دولية حول أنشطته وأعماله وأهم الشكاوى التى حقق فيها، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
واشتملت المادة الحادية عشر على أن يكون مجلس الأمناء والذى سيضم مجلس إدارة
من عدد زوجى من الأعضاء لا يجاوز عشرين عضوًا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الفكرى الدينى والفنى والعلمى والثقافى والصحفى والاقتصادى والهندسى والمالى والقانونى والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، ولمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.
أما المادة الثانية عشر والخاصة بإدارة الجهاز فقد نص التعديل الذى أدخل عليها بأن:
1-يتكون مجلس الإدارة من 15 شخصية عامة ممن لهم الخبرة فى مجال البث السمعى والمرئى، ويختاره مجلس الشعب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم لمدة 3 سنوات على أن ينتخب رئيس الجهاز من بينهم.
2-يعين المجلس مديراً تنفيذياً ومعاونيه من موظفين وسكرتارية.
3-من حق المجلس الاستعانة بالخبراء وممثلى الوزارات المختلفة واستطلاع رأيهم فى بعض المسائل الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.
أما المادة الخامسة عشر:
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه أو أحد أعضائه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.
أما المادة السادسة عشر:
يلتزم الجهاز فى إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية تعرض على مجلس الشعب سنوياً أو كلما اقتضت الحاجة ذلك عن أنشطة البث المسموع والمرئى مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات وتلتزم جميع الجهات العاملة فى مجال البث إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات أو تسجيلات أو نصوص تتصل بنشاطه.
والمادة السابعة عشر:
يقدم رئيس الجهاز إلى مجلس الشعب تقريراً سنوياً عن نشاط الجهاز وأعماله.
المادة الثامنة عشر:
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يعين بقرار من مجلس إدارة الجهاز القومى، لتنظيم البث المسموع والمرئى بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتضمن قرار تعيينه معاملته المالية، ويقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بتمثيل الجهاز أمام القضاء وأمام الغير، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا فى ضوء الاختصاصات المنوطة بالجهاز، وله على الأخص ما يأتى:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
6- ويجوز للرئيس التنفيذى أن يفوض غيره ممن يحددهم مجلس الإدارة فى مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون:
يتولى الجهاز دراسة طلبات الترخيص المقدمة وفقاً لأحكام المادة (21) وعلى الجهاز البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديمها بشرط أن تكون مستوفية لكافة البيانات والمستندات، وللجهاز مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة فقط.
وإذا لم يبت الجهاز فى الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى الجهاز دراسة طلبات الحصول على التصاريح وفقًا لأحكام المادة (21)، وعلى الجهاز البت فى تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب مستوفياً لكافة البيانات والمستندات، فإذا لم يبت الجهاز فى الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة السادسة والعشرون:
يحدد الترخيص الصادر للمرخص له التزاماته ويجب أن تتضمن التراخيص على الأخص ما يأتى:
1- اسم المرخص له وبياناته.
2- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
3- مدة الترخيص على ألا تقل عن سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب فيها فترة البث التجريبى التى يحددها الجهاز.
4- الترددات والمناطق الجغرافية لتقديم الخدمة.
5- الالتزام بضوابط سعر الخدمة وعناصر التكلفة التى روعيت عند تحديدها وطرق تحصيلها والالتزام بالإعلان عن ذلك.
6- الالتزام بالاستمرار فى تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
7- الالتزام بإعداد تقارير دورية عن النشاط شاملة تزويد مستخدمى الخدمة بالنشرات والمعلومات اللازمة.
8- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين دون تمييز.
9- الالتزام بفحص الشكاوى التى قد يتقدم بها المستخدمون والرد عليها.
10- الالتزام بأداء ما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك الوفاء بالتأمينات والضمانات التى يقررها الجهاز وجميع المستحقات الدورية طبقاً للائحة الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى.
11- الالتزام بتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
12- الالتزام بتقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز للجهاز وبعد إجراء التحقيق اللازم فى حالة مخالفة أى من أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية له أو قرارات الجهاز أو ضوابط الجودة التقنية أو الأكواد البرامجية أو ضوابط الإعلان أو القياسات المعيارية لجودة الأداء أن يتخذ أياً من التدابير الآتية:
* إنذار المخالف.
* وقف الترخيص أو التصريح لمدة شهر.
* وقف الترخيص لمدة ستة أشهر
* فى حالة العود سحب الترخيص أو التصريح لمدة سنة.
* إخطار الجهاز القومى للاتصالات ليتولى تنفيذ التدبير الذى يتقرر من بين التدابير المتقدمة فيما يخصه من نظم الاتصالات التابعة له والخارجة عن اختصاص الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى طبقًا لهذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون:
تنشأ شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ضوء ما تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص.
تؤول إلى الشركات المنشأة وفقاً للفقرة السابقة الأصول والحقوق الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والالتزامات الواقعة على عاتقه، وذلك وفقاً للحصر والتحديد الذى تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز.
ومع عدم الإخلال بسلطات واختصاصات الجهاز الواردة فى هذا القانون يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مباشرة نشاط البث المسموع والمرئى لحين إنشاء الشركات السالف الإشارة إليها ومباشرتها لنشاطها.
ويصدر الجهاز التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى القيام بعمليات البث التى يضطلع بمباشرتها، على أن يكون ذلك دون مقابل لمدة سنة من تاريخ إصدار هذه التراخيص والتصاريح.
المادة الثالثة والثلاثون:
عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على المخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أى حق من الحقوق المقررة للجهاز أو المرخص لهم بموجب هذا القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص ولا تتجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بالبث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئى، وتكون عقوبة الحبس وجوبية فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ذلك النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.