رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    صور | إصابة 4 عمال.. تحقيق عاجل في سقوط مظلة بموقف نجع حمادي    ترامب: ب 550 مليار دولار أبرمنا اتفاقًا تجاريًا مع اليابان    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    كندا: الجوع في غزة وصل إلى مستويات كارثية ونطالب باستئناف فوري للمساعدات الأممية    روسيا تشن هجوما بالمسيرات على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا وسماع دوي انفجارات    إعلام عبري: إطلاق صاروخ من اليمن    وزير التعليم: البكالوريا نظام تعليمي يتوافق مع النظم الدولية ويقضي على بعبع الثانوية العامة    محافظ قنا يوجه بفتح تحقيق عاجل بعد سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    ب 50%.. طالبة الثانوية تلقي نفسها من الطابق الرابع بالإسكندرية    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    تكرار لنهائي الرجال.. أيتانا بونماتي تقود سيدات إسبانيا لمواجهة إنجلترا    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    قاضية أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب بنشر ملفات إبستين "تفاصيل"    بعد عام من المناظرة.. نجل بايدن يكشف تناول والده عقار منوم قبل مواجهة ترامب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الخميس 24 يوليو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 24 يوليو 2025    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    بعد مأساة «أسرة دلجا».. إصابة 5 صغار بالتسمم إثر تناول مبيد حشري في المنيا    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    عامي الجديد حين اخترت أن أعود إليّ    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل ملك زاهر وشقيقتها ليلى تعلق    بالصور - نانسي عجرم تحتفل بألبوم "نانسي 11" بأكثر من إطلالة مختلفة    ب"إنذارين"..المخرج يوسف شرف الدين يطالب قناة "النهار" بحذف حلقة الفنانة إجلال زكي    أحمد صفوت بعد نهاية «فات الميعاد»: كسبت ناس بحبها وأتمنى نكون وصلنا رسالة حقيقية    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا يخص الذكاء الاصطناعي لتسريع المشاريع الكبيرة    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    تتبع رئيس الوزراء، الحكومة توافق على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    حدث ليلًا| حقيقة بيع مناطق بوسط البلد ورد رسمي على أنباء توتر العلاقات المصرية السعودية    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    اقتصادي: الجيش حمى الدولة من الانهيار وبنى أسس التنمية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بديل "أهلى" لمشروع البث الفضائى
خبراء وإعلاميون انتهوا من صياغته
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 09 - 2008

فجر نشطاء حقوقيون ورجال إعلام وخبراء فى مجال المجتمع المدنى، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلنوا أن الحكومة المصرية توقع على الاتفاقيات الدولية من أجل تجميل صورتها أمام القوى الغربية فقط دون تفعيلها، من ناحية أخرى اتهم مثقفون وحقوقيون، الحكومة بالسعى إلى احتكار العمل الإعلامى والسيطرة على الفضائيات، من خلال قانون البث الفضائى الذى قال عنه الخبير القانونى عصام شيحة إنه يستهدف السيطرة على العقول واحتكار المعلومات بعد تفكيك اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإعادة تكوينه على هيئة شركات، وإدارة العملية الإعلامية عبر منظومة أمنية تضم مسئولين بالأمن القومى ووزارة الداخلية.
وكانت مؤسسة عالم واحد برئاسة ماجد سرور المنسق العام لحملة (معاً) لحرية الفكر والتعبير والتى تضم 22 منظمة أهلية، قد عقدت ورشة عمل بمدينة فايد على مدار ثلاثة أيام.
بعض الخبراء والإعلاميين أعدوا مشروعاً بديلاً أكثر تأميناً لحرية التعبير والإعلام، وتضمن هذا المشروع البديل والذى أعدته منظمات المجتمع المدنى ويقوم على فكرة إنشاء هيئة قومية لإدارة مرفق البث لتنظيم البث المسموع والمرئى، تسمى الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، يتبع مجلس الشعب ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة.
وتضمن التعديل المادة الخامسة الخاصة باختصاصات الجهاز واشتملت على:
1-تنظيم ومتابعة أنشطة البث بما يضمن توافر واستمرار الخدمة.
2-ضمان وصول خدمات البث المسموع والمرئى لجميع مناطق الجمهورية.
3-حماية مصالح الجمهور (النظام العام) وناقلى وموزعى تلك الخدمات.
4-التحقيق فى الشكاوى التى يتلقاها من الجمهور ضد مقدمى الخدمة وإعلان نتائج هذا التحقيق.
5-فض أى نزاع يحدث بين مقدمى الخدمة ومنتجيها (دون الإخلال بحقه فى الالتجاء إلى القضاء)
6-رصد مخالفات وسائل الإعلام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
7-منح التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء قنوات أو محطات بث سمعى أومرئى.
8- التدخل لحماية العاملين فى مجال البث السمعى والمرئى فى حال حدوث أى تدخلات أو منعهم من أداء عملهم، وينبغى على الجهاز مراقبة المشكلات الناجمة عن منع تداول المعلومات للعاملين فى الشركات المرخص لها.
9-منح التراخيص فى شأن استخدام الترددات للبث المسموع والمرئى أرضياً.
10-تمثيل الدولة فى المحافل والمؤتمرات المتعلقة بعمل الجهاز وإبرام معاهدات والاتفاقيات الدولية فى مجال البث المسموع والمرئى بالتعاون مع وزارة الخارجية ووفق الإجراءات الدستورية والتنسيق مع الأجهزة المماثلة فى الدول الأخرى.
11-يلتزم الجهاز بإعلان تقارير دولية حول أنشطته وأعماله وأهم الشكاوى التى حقق فيها، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
واشتملت المادة الحادية عشر على أن يكون مجلس الأمناء والذى سيضم مجلس إدارة
من عدد زوجى من الأعضاء لا يجاوز عشرين عضوًا من الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الفكرى الدينى والفنى والعلمى والثقافى والصحفى والاقتصادى والهندسى والمالى والقانونى والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، ولمجلس الأمناء أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.
أما المادة الثانية عشر والخاصة بإدارة الجهاز فقد نص التعديل الذى أدخل عليها بأن:
1-يتكون مجلس الإدارة من 15 شخصية عامة ممن لهم الخبرة فى مجال البث السمعى والمرئى، ويختاره مجلس الشعب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم لمدة 3 سنوات على أن ينتخب رئيس الجهاز من بينهم.
2-يعين المجلس مديراً تنفيذياً ومعاونيه من موظفين وسكرتارية.
3-من حق المجلس الاستعانة بالخبراء وممثلى الوزارات المختلفة واستطلاع رأيهم فى بعض المسائل الفنية دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.
أما المادة الخامسة عشر:
يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه أو أحد أعضائه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت.
أما المادة السادسة عشر:
يلتزم الجهاز فى إطار مبدأ الشفافية بإصدار تقارير دورية تعرض على مجلس الشعب سنوياً أو كلما اقتضت الحاجة ذلك عن أنشطة البث المسموع والمرئى مع عدم الإخلال بمقتضيات سرية المعلومات وتلتزم جميع الجهات العاملة فى مجال البث إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات أو تسجيلات أو نصوص تتصل بنشاطه.
والمادة السابعة عشر:
يقدم رئيس الجهاز إلى مجلس الشعب تقريراً سنوياً عن نشاط الجهاز وأعماله.
المادة الثامنة عشر:
يكون للجهاز رئيس تنفيذى يعين بقرار من مجلس إدارة الجهاز القومى، لتنظيم البث المسموع والمرئى بناء على اقتراح الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتضمن قرار تعيينه معاملته المالية، ويقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بتمثيل الجهاز أمام القضاء وأمام الغير، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا فى ضوء الاختصاصات المنوطة بالجهاز، وله على الأخص ما يأتى:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
6- ويجوز للرئيس التنفيذى أن يفوض غيره ممن يحددهم مجلس الإدارة فى مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة الثانية والعشرون:
يتولى الجهاز دراسة طلبات الترخيص المقدمة وفقاً لأحكام المادة (21) وعلى الجهاز البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديمها بشرط أن تكون مستوفية لكافة البيانات والمستندات، وللجهاز مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة فقط.
وإذا لم يبت الجهاز فى الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة الثالثة والعشرون:
يتولى الجهاز دراسة طلبات الحصول على التصاريح وفقًا لأحكام المادة (21)، وعلى الجهاز البت فى تلك الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب مستوفياً لكافة البيانات والمستندات، فإذا لم يبت الجهاز فى الطلب خلال تلك المدة اعتبر الطلب مقبولاً.
المادة السادسة والعشرون:
يحدد الترخيص الصادر للمرخص له التزاماته ويجب أن تتضمن التراخيص على الأخص ما يأتى:
1- اسم المرخص له وبياناته.
2- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
3- مدة الترخيص على ألا تقل عن سنة قابلة للتجديد ولا تحتسب فيها فترة البث التجريبى التى يحددها الجهاز.
4- الترددات والمناطق الجغرافية لتقديم الخدمة.
5- الالتزام بضوابط سعر الخدمة وعناصر التكلفة التى روعيت عند تحديدها وطرق تحصيلها والالتزام بالإعلان عن ذلك.
6- الالتزام بالاستمرار فى تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
7- الالتزام بإعداد تقارير دورية عن النشاط شاملة تزويد مستخدمى الخدمة بالنشرات والمعلومات اللازمة.
8- الالتزام بإتاحة الخدمات لجمهور المستخدمين دون تمييز.
9- الالتزام بفحص الشكاوى التى قد يتقدم بها المستخدمون والرد عليها.
10- الالتزام بأداء ما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك الوفاء بالتأمينات والضمانات التى يقررها الجهاز وجميع المستحقات الدورية طبقاً للائحة الخاصة بالجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى.
11- الالتزام بتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
12- الالتزام بتقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز للجهاز وبعد إجراء التحقيق اللازم فى حالة مخالفة أى من أحكام هذا القانون أو اللوائح التنفيذية له أو قرارات الجهاز أو ضوابط الجودة التقنية أو الأكواد البرامجية أو ضوابط الإعلان أو القياسات المعيارية لجودة الأداء أن يتخذ أياً من التدابير الآتية:
* إنذار المخالف.
* وقف الترخيص أو التصريح لمدة شهر.
* وقف الترخيص لمدة ستة أشهر
* فى حالة العود سحب الترخيص أو التصريح لمدة سنة.
* إخطار الجهاز القومى للاتصالات ليتولى تنفيذ التدبير الذى يتقرر من بين التدابير المتقدمة فيما يخصه من نظم الاتصالات التابعة له والخارجة عن اختصاص الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى طبقًا لهذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون:
تنشأ شركات مصرية مملوكة للدولة تباشر الأعمال المنوطة باتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ضوء ما تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من الوزير المختص.
تؤول إلى الشركات المنشأة وفقاً للفقرة السابقة الأصول والحقوق الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون والالتزامات الواقعة على عاتقه، وذلك وفقاً للحصر والتحديد الذى تصدر به اللائحة التنفيذية وتحدده القرارات الصادرة من مجلس إدارة الجهاز.
ومع عدم الإخلال بسلطات واختصاصات الجهاز الواردة فى هذا القانون يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مباشرة نشاط البث المسموع والمرئى لحين إنشاء الشركات السالف الإشارة إليها ومباشرتها لنشاطها.
ويصدر الجهاز التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى القيام بعمليات البث التى يضطلع بمباشرتها، على أن يكون ذلك دون مقابل لمدة سنة من تاريخ إصدار هذه التراخيص والتصاريح.
المادة الثالثة والثلاثون:
عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على المخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أى حق من الحقوق المقررة للجهاز أو المرخص لهم بموجب هذا القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مقابل الترخيص ولا تتجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز بالبث أو إعادة البث أو التوزيع أو التشغيل لخدمات البث المسموع والمرئى، وتكون عقوبة الحبس وجوبية فى حالة العود.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ذلك النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.