ترامب: أمريكا ستفتح مضيق هرمز «قريبا جداً»    فلسطين.. الاحتلال يحطم مركبات المواطنين خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    لغز العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بعد أيام من ولادتها    سقوط لصوص الهواتف المحمولة في قبضة الداخلية    هشام ماجد: الضحك رسالتي| حوار    عالم المصريات جون يى وونج يفك شفرة تدمير تماثيل أشهر الملكات : قصة انتقام تحتمس من حتشبسوت «خاطئة»    في ذكرى ميلاده.. الأبنودي يهدي كلماته لشهداء فلسطين ويرثي ناجي العلي    بالأسماء، مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية    اقتصادي: استمرار التصعيد في لبنان يُهدد بغلق مضيق هرمز واشتعال أسعار الشحن    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    خاص| مصدر مسؤول يروي حقيقة حريق المنيب    أزمة صحية حادة لعبد الرحمن أبو زهرة.. واستغاثة أسرته بسبب قرارات المستشفى    مجموعة السلطان قلاوون.. جوهرة العمارة المملوكية في قلب شارع المعز    حرقه وطعنه أمام الجميع، نهاية مأساوية لشاب رفض البلطجة في بولاق الدكرور و«محقق فيتو» يرصد وجع والده ودموع أمه الثكلى (صور)    بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. ختام مميز للنسخة 14 من بطولة الجونة للإسكواش    إجراءات الشهادة أمام النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية    الأوقاف: صرف أكثر من 16 مليون جنيه في أنشطة "البر" خلال 3 أشهر    لمنع انهيار مفاوضات إيران، اجتماع مرتقب بين دولة الاحتلال ولبنان لبحث مسار اتفاق سلام    صحيفة: الوفد الأمريكي سيطلب إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في إيران    صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبوظبي    تأكيدًا ل«البوابة نيوز».. سفير الكويت: ودائعنا في مصر تتجدد تلقائيًا    محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بلوزداد وكنا أفضل في الشوط الأول    نائب رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على بلوزداد    حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين    تامر شلتوت: والدي قاطعني عامين.. لم يحدثني بسبب قراري بترك كلية الطب    ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد    مصادر دبلوماسية رفيعة ل الشروق: لا صحة مطلقا لعدم تجديد الوديعة الكويتية بالبنك المركزي    خبير: التوقيت الصيفي يعود بقوة.. ساعة واحدة توفر الطاقة وتدعم الاقتصاد    مطار القاهرة يطبق إلغاء العمل ب«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين    محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وبدو طور سيناء بقرية وادي الطور    إسرائيل توافق على مفاوضات سلام مع لبنان دون مشاركة حزب الله    عرض "متولي وشفيقة" يواصل لياليه على مسرح الطليعة (صور)    رئيس البرلمان الإيراني: لدينا حسن نية لكن لا نثق في الجانب الأمريكي    وزير الخارجية العماني يدعو إلى صون حرية الملاحة وحماية المصالح البحرية    محافظة الإسكندرية تحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة حفاظا على سلامة المواطنين    الزمالك يعلن إصابة بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية    معتمد جمال: الفوز خطوة مهمة أمام شباب بلوزداد.. ومباراة العودة لن تكون سهلة    مدرب بلوزداد: قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك.. والتأهل لم يُحسم    النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "التبرع بمليون جنيه لسداد الديون": الدولة ليست المسئول الوحيد عن حل هذا الأمر    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات وجمعت بين 3 زوجات في وقت واحد    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    محافظ أسوان يتفقد محيط الكنائس لتحقيق الجاهزية الكاملة بها لإستقبال إحتفال الأخوة الأقباط    موكب نوراني في أبشواى الملق بالغربية، 200 حافظ وحافظة للقرآن يتوجون بالوشاح الأبيض وسط الزغاريد    حارس يشعل النيران لإخفاء جريمته.. كشف لغز حريق استراحة الأزهر في أخميم بسوهاج    تجارة عين شمس: إنتهاء إطلاق اللوائح الجديدة للكلية قريبا    قبل ما تاكل فسيخ في شم النسيم، إزاي تحمي نفسك من التسمم الغذائي    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    رئيس الوفد يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والمسيحيين بعيد القيامة المجيد    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    أوقاف كفر الشيخ تواصل الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد)    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشة البرلمان لها وعرضها اليوم.. تعرف على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية
نشر في الفجر يوم 02 - 10 - 2025

يستعد مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الخميس 2 أكتوبر، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تشريعية بارزة تُعد الثالثة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
وجاءت الاعتراضات الرئاسية انطلاقًا من الحرص على تحقيق التوازن بين ضمان سرعة وفاعلية العدالة الجنائية من جهة، وصون الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، مع التأكيد على وضوح النصوص القانونية وتجنب أي ثغرات قد تؤثر على التطبيق العملي للقانون.
أكدت اللجنة العامة أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض تعكس التزام الدولة بدولة القانون، وتؤكد أن السلطة التنفيذية والتشريعية تسعيان معًا إلى ترسيخ منظومة عدالة جنائية حديثة وشاملة، تعزز ثقة المواطن في القضاء والإجراءات الجنائية.
مراحل متعمقة من الدراسة
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون مر بمراحل متعمقة من الدراسة داخل المجلس ولجانه النوعية، حيث جرى إشراك مختلف المؤسسات والجهات المعنية في صياغة مواده، بما يعكس نهجًا جديدًا للحوار المجتمعي التشريعي ويمنح المشروع زخمًا خاصًا.
وبحسب تقرير اللجنة العامة، فقد تمت مناقشة المواد محل الاعتراض مع الحكومة، واستعراض الأسباب الدستورية والقانونية التي استندت إليها الاعتراضات، مؤكدةً أن الهدف يتمثل في ضمان توافق النصوص مع الدستور وتفادي أي تضارب أو إشكاليات في التطبيق.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، مع الدعوة إلى دراسة الأسباب والمبررات التي تضمنها خطاب الاعتراض، والتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة لإعداد صياغة توافقية بديلة.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم مناقشات موسعة بين أعضاء البرلمان حول تقرير اللجنة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن التعديلات المرتقبة، في خطوة تمثل تعزيزًا لدور البرلمان الرقابي والتشريعي معًا.
عاجل - 8 مواد فقط محل الاعتراض الرئاسي.. رئيس النواب: مراجعة لتحقيق مزيد من الضمانات دون تعطيل القانون
عاجل- رئيس مجلس النواب: مصر ثابتة في دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني
النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون الإجرءات الجنائية
شهدت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تلاوة رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشان الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى قال فيها:
هناك حاجة ملحة لإقرار قانون متطور للإجراءات الجنائية، يواكب الأفكار والرؤى المستحدثة نحو تنظيم المجتمع وحماية الحقوق والحريات، خاصة مع الابتكارات التكنولوجية المستخدمة حاليا والمستقبلية منها.
وقد أبلى المجلس الموقر بلاءً حسنا وجهدا مشكورا في إقرار مشروع القانون المذكور
وقد عاهدتكم وشعب مصر العظيم أن أسعى دائما إلى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، وأنحاز قانعا للآراء التي ترسخ لدولة القانون، وتكفل الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق وحريات المواطنين.
ومن المعلوم للكافة أن قانون الإجراءات الجنائية، وهو من القوانين المكملة للدستور، يعد أهم القوانين الماسة بالمواطنين
وهذا ما يلقي على كاهلنا التزاما جديا بأن نحقق التوازن الدقيق بين مصلحتين متقابلتين، هما: تحقيق عدالة جنائية فعالة، وفي الوقت ذاته كفالة الحقوق والحريات العامة، والعمل على إزالة أي غموض في النصوص يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.
وقد جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية مكونا من ست مواد إصدار، وقانون مرافق يضم 546 مادة، مستحدثا تنظيم موضوعات لأول مرة، مثل
- تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول
تنظيم إجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده
تنظيم إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات
تنظيم إجراءات حماية الشهود
تنظيم إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
وقد وردت بعض المناشدات لمراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي دارت حولها نقاشات حادة، وبرزت تجاهها آراء مختلفة، وظهرت ردود أفعال رافضة لهذا الرأي أو ذاك، ومتخوفة من وقوع سوء تطبيق ناتج عن عدم إحكام النص أو ضبط صياغته
وقد تابعت باهتمام بالغ كافة الآراء وردود الأفعال التي أبديت خلال مشروع القانون وبعد مدارسة المواد محل الخلاف، ومهما كانت وجاهة الرأي الذي تبناه مجلس النواب الموقر خلالها، إلا أن ذلك لا يمنع من إعادة النظر فيها لترجيح اعتبارات الإحكام والوضوح والواقعية. وعلى هذا الأساس، نبدي اعتراضنا على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات، للأسباب المبينة في كل منها، وذلك على النحو التالي
أولا: المادة السادسة من مواد إصدار مشروع القانون تضمنت هذه المادة النص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية، التي يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في هذه المادة والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره، للاعتبارات العملية المشار إليها.
ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها، ما دام لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة 58 من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
ثالثا: المادة 105 من مشروع القانون لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل، حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقة دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب بينما المادة 105 من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها، من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام
رابعا: المادة 112 الفقرة الثانية من مشروع القانون تضمنت وجوب إيداع المتهم في جرائم معينة، والذي يتعذر استجوابه لعدم حضور محام، في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى لمدة الإيداع، ودون تقييد هذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب أو تخويل المتهم حق التظلم من أمر إيداعه أمام القضاء والفصل فيه خلال أجل محددوهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة في ضوء المادة 54 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم في الجرائم الأقل جسامة
خامسا: المادة 114 من مشروع القانون رددت هذه المادة حكم المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي وهو ما نرى معه إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية كبدائل للحبس الاحتياطي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بينها حسب ظروف كل واقعة وبما يتسق مع طبيعة المتهم وخطورته والجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة له ومقتضيات حماية المجتمع، على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير
سادسا: المادة 123 من مشروع القانون نرى إعادة النظر في هذه المادة في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية من ضرورة عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها على سيادته، لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وذلك ضمانا لعدم إطالة مدة حبس المتهم احتياطيا دون مقتض، لأن صياغة النص المعروض قد تؤدي إلى لبس في فهم أن العرض على السيد المستشار النائب العام لمرة واحدة فقط
سابعا: المادة 231 من مشروع القانون. نرى إعادة النظر في صياغة هذه المادة والنص صراحة على إتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود عطل في مركز الإعلانات الهاتفية لأي سبب، بجانب النص على وجوب الإعلان بالوسائل الإلكترونية خلال 24 ساعة من خلال المركز المشار إليه، حتى لا تؤدي الصياغة المعروضة إلى تأخير الإعلان لحين إعادة تشغيل مركز الإعلانات.
ثامنا: المادة 411 من مشروع القانون. رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف بحكم لا يقبل إعادة المحاكمة، وذلك دون منحه فرصة أخرى ولو لمرة واحدة للحضور أو وكيله الخاص لنظر استئنافه. وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة إمعانا في كفالة أصل البراءة وحق الدفاع المقررين بالمادتين 96 و98 من الدستور، لخطورة الأثر المترتب على الحكم في هذه الحالة
وفي ضوء ما تنص عليه المادة 123 من الدستور من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال 30 يوما من إبلاغ المجلس إياه، وما تنص عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
ولما كان المجلس قد أرسل مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025، ولم يمضِ 30 يوما على وروده، لذلك نرد إليكم مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض وأي مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر إعادة دراستها بناء على ما يدخله من تعديلات وذلك في ضوء الأسباب المبينة في هذا الاعتراض. عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.