الأردن يدين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في رفح    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    شيكابالا: لم أتوقع انضمام إمام عاشور للأهلي كونه "زملكاوي مجنون".. ولا أوافق على عودته    بلاتر: مصر بلدى الثانى وأتمنى زيارتها.. وزيادة عدد المنتخبات بالمونديال قرار غريب    ملف يلا كورة.. انطلاق معسكر الفراعنة.. شيكابالا يعلن موعد اعتزاله.. وقائمة المنتخب الأولمبي    رئيس رابطة الأندية: أمامنا قرابة 4 سنوات لتصحيح مسار كرة القدم في مصر    كريم فؤاد: علي معلول أسطورة وشعرت بالقلق لحظة إصابته    شيكابالا: "مستعد أروح للشيبي لحل أزمة الشحات".. ورفضت رحيل شوبير عن الأهلي    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    إقالة رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا وإحالته للتحقيق    عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا عن لقب الكونفدرالية: بطولة مميزة بعد رحيل المجلس السابق ومصدر هدوء للجميع    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    استعدادات مجتمعية وروحانية: قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    وزير خارجية الأردن لنظيره الإسباني: نقف معكم ضد الهجمات الإسرائيلية بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين    زيلينسكي: المناطق الملغومة في أوكرانيا أكبر من أراضي بعض الدول الأوروبية    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    شعبة المخابز تكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    وزارة التموين تضبط 18 طن دقيق لدى المخابز بالجيزة قبل تهريبها للسوق السوداء    "تموين الإسكندرية" تضبط 10 أطنان دقيق بدون فواتير فى أحد المخازن    تشيكيا: أوكرانيا ستحصل على عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في يونيو    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    تراجع سعر الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    «الأعلى للآثار» يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بعد ترميمه.. صور    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الخميس    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    اضطراب ورياح.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل    إصابة 17شخصًا في تصادم ميكروباص بفنطاس غاز بالمنيا    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:النص الكامل لمذكرة طعن رجل الاعمال عماد الجلدة فى محاكمتة اليوم امام محكمة النقض فى قضية رشوة البترول
نشر في الفجر يوم 01 - 10 - 2011

تنظر اليوم السبت محكمة النقض طعن رجل الاعمال عماد الجلدة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبسة فى قضية رشوة البترول الشهيرة وتنفرد الفجر بنشر نص الطعن الذى اعدة المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان المحامى الشهير .

مذكرة بالمرافعة
1- السيد/ محمود صبري إبراهيم خميس
" متهم ثالث طاعن"
2- السيد/ عماد السعيد يوسف الجلدة
" متهم ثامن في أمر الإحالة والسابع حاليا" " طاعن"

الطعن رقم 1378 لسنة 86 ق والمحدد لنظره جلسة
اليوم 1/10/2011

أولا انعدام التحريات أخذا بشهادة رجل الرقابة
على نفسه وشهادة والشهود
أعضاء اللجنة على أنفسهم
1- بادئ ذي بدء: اعترف رجل الرقابة بأنه لم يقم بأي عمل من أعمال التحريات حيث أقتصر على قوله " أنه أتت إليه معلومات" ... وطبقا لمحضر التحريات فلم يسطر رجل الرقابة غير ذلك حيث قال في جملة واحده وتأكد من جديتها .... حال كونه لم يذكر الوسيلة والإجراءات ولا الأيام ولا الأماكن ولا الأعوان الذي ساعدوه في ذلك. فجدية التحريات ليست مرهونة بقوله ولكن مرهونة بفعله وهو لم يفعل أي تحري حتى يوصف بأنه جدي أو غير جدي لذلك لم يذكر فعله.
ومن ناحية ثانية فجدية التحرياتهو تقييم لها من النيابة ومن المحكمة ومن الدفاع وليس تقييما من رجل الرقابة لنفسهولم يذكر عمله وأن شئنا الدقة لم يقم به لذلك لسنا أمام عمل قام به حتى نخضعه للتقييم لنوصفه بالجدية من عدمه.
2- شهادة رجل الرقابة على نفسه بأنه لم يقم بإجراء تحريات.
حيث سئل رجل الرقابة في المحاكمة الثالثة بجلسة24/5/2010 صفحة (17) من محاضر الجلسات في الربع الأخير منها عن دليله في أن هذه المعلومات والبيانات سرية.
قال " معلوماتي أن كل معلومات هيئة البترول سرية".
وهذه الإجابةتقطع بانعدام أي عمل من أعمال التحريات قام بها رجل الرقابة الإدارية للتأكد من صحة جريمة إفشاء سرية المعلومات لأن إفشاء سرية المعلومات هي سابقة في وجودها على جريمة الرشوة لأن مقابل البيع هنا هو إفشاء سرية المعلومات.
لأن قوله " أن معلوماته أن جميع معلومات هيئة البترول سرية".
تدلعلى أنهليس بيده سند قانوني على سرية هذه المعلومات.
وتدلأيضا أنه لم يقف على واجبة الوظيفي الأساسي الذي من أجله كانت الرقابة الإدارية وهي الوقوف على القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها أو اقتراح تعديلها.
أيهو مطالب قبل العاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة بمعرفة القوانين واللوائح والقرارات بقصد العمل على سد الثغرات في حال وجودها التى يمكن أن ينفذ منها أحد لمثل هذه المعلومات الموصوفة منه بالسرية.
أيهو مطالب ببيان وسد الثغرات في القوانين واللوائح والقرارات لمنع جريمة الإفشاء لأن الوقاية سابقة على الملاحقة.
أي هو مطالب بصفته رقيبا على هذه الجهات قبل هذا وذاك أن يعرف عما إذا كانت هذه المعلومات سرية من عدمه.
لأن واجب الرقيب أن تكون معلوماته أكثر من معلومات المراقب.
وعلى هدي ما تقدم:
فإن قولهأن معلوماته بأن البيانات سرية تقطع بأنه لا يصلح رقيب أصلا لأنه يجهل القوانين واللوائح والقرارات التى تحكم جهة العمل الذي يراقبها لأنه متخصص في الرقابة الإدارية بنشاط البترول وكان يتعين عليه أن يكون علمه سابق على علم العاملين بالقوانين واللوائح والقرارات في الجهة التى تخضع لرقابته.
كما أنه قّصرفي واجبه القضائي بصفته مفوض في النيابة بإجراء تحريات جدية حيث لم يسع إلي استكمال علمه ويبحث له عن سند من القانون أو اللوائح أو القرارات الذي يفترض أصلا أنه يعلمه لأن رجل الرقابة ليس أفضل من رجل القضاء الذي يوجب القانون عليه أن يذكر سنده القانوني في حكمه فكيف برجل الرقابة الذي لا يذكر سنده في معلومات.
وأتيرجل الرقابة إلي المحكمة وشهد على نفسه بجلسة 24/5/2010 بأنه مازال في حالة عدم العلم بالسند القانوني الذي يفيد بأن هذه المعلومات سرية.
لذلكلم يقل أن القانون رقم كذا أو اللائحة رقم كذا أو القرار رقم كذا نص على أنها سرية... بل قال أن معلوماته أي مازال في طور البحث والتحري ولم يصل إلي دليل يفيد أن هذه المعلومات سرية حتى في جلسة المحاكمة.
نخلص من ذلك:
أنه شهد على نفسه بأنه لم يجر أي تحري ليعلم السند القانوني الذي يجعل من هذه المعلومات والبيانات سرية أو غير سريةلأن الجريمة هي إفشاء أسرار قبل أن تكون رشوة ولا تقوم إلا إذا كانت المعلومات هي من الأسرار.
ومن ثم فإن النعي على التحريات بالانعدام أخذ من أقوال رجل الرقابة ومحضر تحرياته وشهادته في المحاكمة الثالثة بجلسة 24/5/2010 قد أصاب صحيح القانون.


3- بطلان شهادة أعضاء اللجنة التي اعتمدت عليهم المحكمة
كما أن أعضاء اللجنة قد شهدوا في شهادتهم بأن بعضها مباح والبعض الآخر سري ولم يبينوا ما هو الجزء السري وما هو القانون أو اللائحة أو القرار الذي أضفي عليه بأنه سري فإذا خلت أقوالهم من سندهم القانوني في أن جزء منها سري تعتبر أقوالهم مرسلة ويتعين طرحها.
وعلى هدي ما تقدم:
تصبح التحريات باطلة لانعدام السند القانوني الذي أستند إليه رجل الرقابة بأن هذه المعلومات سرية حيث أعترف هو أنه ليس لديه إلا معلومات لذلك لم يذكر سنده القانوني في سرية المعلومات وكذلك لعدم ذكر أعضاء اللجنة سندهم القانوني في أن جزء من هذه المعلومات سرية.
ومن ثم يكون الدفع بانعدام التحريات بأخذ شهادة كل من رجل الرقابة وأعضاء اللجنة على أنفسهم بأنهم لا يعلمون السند القانوني الذي يجعل من هذه المعلومات بأنها سرية يكون قد صادف صحيح القانون.

ثانيا: انعدام التحريات بموجب دليل مادي لا يقبل الكذب
لأن المعلومات والبيانات مصرح ببيعها
عن طريق مركز بيع المعلومات وعن طريق النت
في مقام الأدلة إذا تعارض الدليل المادي مع الدليل القولي هنا يهدر الدليل القولي.
وهذا الأمر ليس في القانون فحسب بل وفي القرآن والسنة ويسمي الدليل المادي في القرآن بالدليل الإنشائي والدليل القولي بالدليل الخبري.
ونضرب لذلك مثلا إنه إذا كانت هناك جثة مقطعة الأوصال وزهقت روحها وأصبحت رمة فلا يقبل في المنطق أن هذه الجثة حية.
وإذا كان هناك مخدر لا تقبل سماع الشهود أن هذا المخدر ليس بمخدر.
لأن الجثة ولأن المخدر وقائع مادية لا تقبل في نفي طبيعتها شهادة الشهود. بل وتهدر ولا تناقش أصلا.
وتفصيل ذلك في الآتي:
· الواقعة التي بدأ بها الاتهام هي إفشاء معلومات وبيانات سرية يحظر تداولها وأنه تم تسريبها لآخرين مقابل جُعل مالي.
o الواقعة الوحيدة والداعمة والمحركة لعمل التحرياتهي إفشاء سرية المعلومات.
o الواقعة الوحيدة والداعمة والمسببة لإصدار أذن النيابة هي إفشاء سرية المعلومات طبقا لمحضر التحريات الذي صدر على أساسه أذن النيابة.
o لأن واقعة الاستيلاء على بعض الخرائط هي واقعة عرضية ظهرت عرضا عند القبض والتفتيش طبقا لمحضر الضبط والتفتيش.
o واقعة إفشاء المعلومات السريةمقابل الجُعل المالي هي التى قامت عليها أحكام محكمة الموضوع الثلاثة وردَّتها إليها محكمة النقض بدائرتين سابقتين.
o هذه هي الواقعةالتى تحكم القضية برمتها وتثارحولها الأدلة.
o سواء كانت أدلة مادية أو أدلة قولية وصحة التسمية هي أدلة إنشائية وأدلة خبرية لأن تسمية الأدلة بالقولية والمادية هي تسمية منقولة عن الفقة الغربي والعودة إلي كتاب الله لنستخرج منه صحة التسمية ومدولها هو عودة للهداية وبه نحّكُم فيما ثار بيننا من خلاف.
والأدلة في القرآن والفقه الإسلامي نوعان:
o الدليل الإنشائيطبقا لصحيح وصفه في القرآن والسنة والفقه واللغة هو الدليل الذي لا يقبل الكذب ويعرف في الفقه الغربي بإنه الدليل المادي كما يسمي اليوم معناه.
o الدليل الإنشائيمعناه هو الذي يقطع بحدوث فعل أو وصف وما قطع به لا يقبل المناقشة.
o الدليل الإنشائيهو الدليل الواقعي.
o أما الدليل الخبريطبقا لصحيح وصفه في القرآن والسنة والفقه واللغة هو الدليل الذي يدور بين الصدق والكذب ويعرف في الفقه الغربي بإنه الدليل القولي كما يسمي اليوم.
o وإذا تعارضالدليل الإنشائي أي الدليل الماديمع الدليل الخبري أو الدليل القولي.
o يأخذبالدليل الإنشائي ولا يسمع ولا يناقش الدليل الخبري أي القولي ويهدر كليا.
هذه تذكرة من واقع كتاب الله
تذكرة من واقع القرآن الكريم.
o وقد ضرب لنا القرآن في هذا المقام أمثلة كثيرة ومنها ما جاء في سورة سيدنا يوسف بل وتعددت الأمثلة في هذه السورة.
o ولا نلق حرجا فيما نستشهد به اليوم بما جاء في القرآن والسنة والفقه القضائي الإسلامي الذي ملء الدنيا نوراً لمدة ألف عام قبل الاحتلال التركي الذي بحلوله أوقف الاجتهاد في الإسلام ولولا وقف الاجتهاد في الإسلام لأصبح الفقه الإسلامي هو الأول في العالم.

المثل الأول قميص سيدنا يوسف عليه السلام
وهذه الواقعة تضمنت واقعة إنشائية وواقعة خبرية
"قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ * وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ* ( سورة يوسف 17-18)
· والواقعة الخبريةهنا هي قولهم فأكله الذئب وهي تحتمل الصدق والكذب
· والواقعة الإنشائيةهنا هي القميص وعليه دم كذب ووجه الكذب هنا أن القميص غير ممزق ولا يوجد عليه آثار مخالب الذئب وهذا دليل قاطع أن الدماء كاذبة وأن واقعتهم الخبرية وهي أكل الذئب له كاذبة.
وبذلك فقد أعتد سيدنا يعقوب عليه السلام بالواقعة الإنشائية وهي سلامة القميص دليلا على كذب ما يخبرونه به وهي أن الذئب أكله. ولم يشأ أن يناقشهم في ذلك لعدم جواز المجادلة بين الدليل الخبري والدليل الإنشائي والدليل الأخير هو الذي يعلَّي ولا يعلي عليه. لذلك قال لهم" فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُعَلَى مَا تَصِفُونَ" أي الله المستعان على وصفهم الكذب.
المثل الثاني: امرأة العزيز
وهذه الواقعة تضمنت واقعة إنشائية وواقعة خبرية
" وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ * فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ"( سورة يوسف – 25-26-27-28).

· والواقعة الخبريةهي قول أمرأة العزيز أنه أراد بها سوء وقول سيدنا يوسف أنها هي التى راودته عن نفسه وهذا القول من كل منهما يحتمل الصدق والكذب.
· والواقعة الإنشائيةهي القميص وإنه قد من قد ّ دُبُر أي من الخلف وهذه الواقعة لا تحتمل الصدق والكذب لأنها واقعة إنشائية لا تحتمل الكذب.
· وقد أجري الله حكم تفضيل الواقعة الإنشائية على الواقعة الخبرية على لسان طفل رضيع أنطقه الله وبذلك كانت الواقعة الخبرية من أمرأة العزيز هي واقعة كاذبة لمخالفتها للواقعة الإنشائية وهي أن القميص قُدَّ من دُبُرُ.
· ولم يشأ العزيز مثله مثل سيدنا يعقوب في واقعة القميص أن يناقش زوجته في قولها الكاذب لأنه ليس في حاجة لمناقشة قولها الخبرييتعارض مع الدليل الإنشائي.

المثل الثالث: السقاية ( صواع الملك)
وهذه الواقعة تضمنت واقعة إنشائية وواقعة خبرية:
" ارْجِعُواْ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ * وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ * َقالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ( سورة يوسف 81-82-83)
· والواقعة الخبرية:هي قولهم أن أخيهم سرق وأضافوا أنهم شهدوا بما علموا وأن شهادتهم تحتمل الكذب لأنهم ليسوا عالمين بالغيب.
· والواقعة الإنشائية:أن أخاهم آوى إلي أخيه يوسف بعيداً عن العير لذلك لم يشهدوا عليه بواقعة السرقة بل شهدوا بما علموه من رواية المؤذن الذي أذن في الغير بأنهم سارقون.
في هذه الوقائع الثلاثة القرآنية:
1) لم يناقشفيها سيدنا يعقوب قول ابنائه مجتمعين من حيث صدقهم أو كذبهم بما جاء به من دماء كاذب على قميص سيدنا يوسف
2) كما لم يناقشالعزيز سيدنا يوسف فيما قالت به زوجته من أنه أراد أن يعتد عليها
3) كما لم يناقشسيدنا يعقوب أخوه يوسف في صدق واقعة سرقة أخيهم لأنهم أعقبوا "وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ " لأن قولهم هذا قول خبري.
4)كما لم يناقشسيدنا يوسف أخوته عندما قالوا له " قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ"( سورة يوسف 77)
5)وكان الرد من سيدنا يعقوب" فَصَبْرٌ جَمِيلٌوَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ على ِمَا تَصِفُونَ" في واقعة القميص.
6) والرد من سيدنا يعقوب"فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ " فيواقعة سرقة أخو يوسف.
7) والرد من سيدنا يوسف" وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ " في واقعة إتهام أخوته بالسرقة من قبل.

خلاصة كل هذه الردود هو الصبر لحين أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
مؤدي هذا:
· أن الدليل الخبري ( أي القولي) لا يناقش ويهدر في وجود دليل إنشائي ( أي المادي)
· وهل كان سيدنا يعقوب بحاجة لأن يقول لهم أن القميص غير ممزق.
· وهل كان العزيز في حاجة لأن يقول لزوجته أن القميص قُدّ من دُبُر
· وهل كان سيدنا يوسف بحاجة لأن يقول لهم أن هو يوسف.
· وهذه المجادلة هي التى نهي عنها القرآن.
· لذلك أستخدم القرآن أسلوب الحسم.
ويأمرنا دوما القرآنعلى منع الجدل العقيم وخير مثال لذلك قصة سيدنا إبراهيم وقال "أن الله يأت بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب" صدق الله العظيم .

وهذا يعد دليل إنشائي ماديغير قابل للمناقشة بعد أن قال النمروز أنه يحيي وعبث بأن يأمر بالقتل ثم يعدل عن الأمر لذلك لجأ سيدنا إبراهيم إلي أسلوب الحسم رغم أنه كان يستطيع أن يجادل في القضية الأولي. وترتب على طرح سيدنا إبراهيم للدليل الإنشائي أو المادي أن بهتوا الذين كفروا.
· ويسمي في القانون الدليل المنتج ولا على المحكمة والنيابة أن أهدرت دليل قولي أو خبري غير منتج.
· وفي أحد الأحكام الصادرة من محكمتنا العليا قول مأثور أشبه بالحكمة أو هو حكمه لمن أرادها وأراد وجه الله.





وفي هذا الشأن تقول محكمة النقض:
" أنه وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة إذا خالف الحكم نصا في القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل. وإذا عرض على منّ أصّدره أبطله، وإذا عرض على غيره أهدره ولم يعمله، لأنه لا يحوز قوة الأمر المقضي.
( نقض مدني جلسة 23/6/1975 س 26 ص 1241)
كما أتجهت أحكام المحكمة الدستورية العليا إلي أعتبار الشريعة الإسلامية نظاما عاما لا يجوز مخالفته
( دستورية عليا 29/6/1974 في الدعوي 7 لسنة 2 ق دستورية)
وفي حديث شريف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:
" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وقال تعالي
"ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (سورة الجاثية 18-19).
ووجه الاسترشاد أن الله أمر رسوله بأن يتبع طريقة الحكم بين الناس على نحو ما بيَّن له.



وقال تعالي

" اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (سورة الأعراف 3).
ووجه الاسترشاد أن الله أمرنا أن نتبع شريعته كما أمر رسوله الكريم بأن يتبع شريعة.
وقال تعالي
" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا" ( سورة الأحزاب :3)
وقد قطع الله علينا في هذا المقام وهو مقام الأدلة الإنشائية والخبرية أن لا يكون لنا الخيرة في التفضيل بينهما. أمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا.
وما أنزله هو تغليب الدليل الإنشائي على الدليل الخيري
وعلى هدي ما تقدم:
فأننا ندفع بأنعدام التحريات وببطلان أذن النيابة لعدم أجراء أي تحريات وأن شئنا الدقة تلفيق وأختلاق الواقعة لأن الواقع يقطع بعدم سرية المعلومات بل هي مباحة للكافة .
ولقد تعددت الأدلة الإنشائية على كذب جميع شهود الإثبات التى تساندت إليهم النيابة والمحكمة على التفصيل الآتي:
أولا: حرية تداول وبيع المعلومات:
1- قدم قبل المتهمين الطاعنين حوافظ مستندات كُثر طويت على مستندات رسمية أن حزمة المعلومات والبيانات مصرح بتداولها وبيعها وهذا عكس ما ورد في محضر التحريات التى يزعم بسريتها.
2- أن رجل الرقابة لم يقدم سند قانوني على أنها سرية.
3- أن أعضاء اللجنة الذين شهدوا بأن جزء من هذه المعلومات سرية فمردود عليه بالآتي:
v لم يقدموا ما هو الجزء السري حتى يراجع مع المعلومات والبيانات لنقف أن كان ضمن المستندات المضبوطة من عدمه.
v كما لم يقدموا سندهم القانوني في أن جزء من هذه المعلومات سرية.
4- وأن الشاهد/ عادل محمد سعيد أحد أعضاء اللجنة أضاف أن الضرر الواقع على الشركة هو حرمانها من مقابل بيع هذه المعلومات والبيانات وهذا القول ينفي أنها سرية.
نخلص من ذلك:
أن الأوراق خلت من أي دليل مادي يفيد أن هذه المعلومات سرية وأن أقوالهم تحتمل الصدق والكذب ولم يأتوا بما يؤكد أقوالهم بل ما أتوا بما يكذب أقوالهم ففي أقوالهم دليل كذبهم لعجزهم عن تقديم السند القانوني.

ثانيا:أن قانون المناقصات والمزايدات يوجب عرض هذه المعلومات والمناقصات ضمن القوائم الفنية للمزايدة:
· من العلم العام أنه عند إجراء أي مزايدة أو مناقصة أن تطرح معها القوائم الفنية وتختلف هذه القوائم الفنية باختلاف موضوع المناقصة أو المزايدة.
· ففي حالة التوريد تحدد نوع المنتج المطلوب ومواصفاته ونسب تكوينه ومواد تصنيعه وقوة تحمله.
· وفي حالة المقاولات تحدد نوع العملية وحجمها ومعدل إجهاد التربة والمواد المستخدمة ومواصفات التشطيب ودرجته.
وفي حالتنا هذه
· يجب طرح حزم البيانات والمعلومات بدون أسعار أو بأسعار زهيدة عن المواقع المزمع التنفيذ فيها.
· والقول بغير ذلك يصبح الإعلان الصادر من هيئة البترول على النحو الآتي:
" قطعة أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا نعلم عنها أي معلومات في الفيوم أو السويس تبلغ مساحتها مائة فدان ونطلب التنقيب فيها عن البترول داعيين المولي عز وجل أن يكون النجاح من نصيبك".
· هل يستقيم هذا في ميزان المنطق.
· إنه في حالة خلو المزايدة من حزمة البيانات والمعلومات التى تحدد نسب توقعات وجود البترول ومستوياته وأنواعه فأننا لن نكون بصدد مزايدة على الإطلاق بل نكون أمام عبث مطلق.

ثالثا: تحفيز الاستثمار يقتضي عرض هذه المعلومات مجانا على النت وفي هيئة البترول وفي هيئة الاستثمار:
· من العلم العام أن جميع الدول في صراع فيما بينهما لتقديم أفضل التسهيلات للمستثمرين الأجانب ليقبلوا على الاستثمار فيها في جميع المجالات من سياحة وبترول وزراعة وصناعة.
· وهذا يقتضي أن تقوم هيئات الدولة بعرض المشاريع التي ترغب في طرحها للاستثمار على النت مجانا بل وتعد كتب فنية وشارحة للمشروعات وتوزعها على المستثمرين العالميين لتقديم خريطة واضحة لمجالات الاستثمار في مصر بل ونرسلها إلي هذه الشركات العالمية في مقارها.
وفي حالتنا هذه:
· تنطوي أحد حوافظ المستندات المقدمة اليوم على عرض مطبوع من خلال النت يفيد أن هيئة البترول تطرح حزمة المعلومات والبيانات للبيع سنة 2002.
· وتنطوي أيضا على صحيفتي أخبار سنة 2010 وسنة 2011 إعلان من هيئة البترول على نصف صفحة تبين منه بوضوح أن حزم البيانات والمعلومات تباع.
وعلى هدي ما تقدم:
فإنه لا يقبل من أحد أن يطرح موضوع سرية المعلومات من عدمه على بساط البحث.
لأننا أمام دليل مادي ولا يقبل شهادة الشهود في نفيه بل تهدر شهادتهم بل ولا تسمع أصلا اقتداء بالقرآن الكريم.
وعلى هدي ما تقدم
1- فإنه لا يقبل أن يطرح الدليل القولي الخبري في سياق البحث مقابل الدليل المادي والإنشائي الذي يقطع بعدم وجود سرية في مجال تداول المعلومات والبيانات.
2- ولا يقبل أن يكون كثرة عدد الشهود البالغ ستة وعشرون ذا أثر فقد سبق للقرآن أن طرح أقوال جميع أخوة يوسف عندما جاءوا على قميصه بدم كذب.
· فشهودالدعوي وأن كانوا كُثر كان أخوة يوسف مثلهم كُثر.
· وشهودالدعويليسوا أعلي نسبا لأن أخوة يوسف أولاد بني الله يعقوب.
· والمشهودعليهم في الدعويليسوا أعلي مقاما في المشهود عليه في قصة سيدنا يوسف لأن المشهود عليه هو أحد الرسل.
· وصلةالشهود بالمشهود عليهم في الدعوي أقل كثير من صلة المشهود عليه وهو سيدنا يوسف بمن شهدوا عليه وهو أخوته.
نخلص من ذلك:
· فإذا كان القرآن قد أهدر شهادة أخوة يوسف وهم أولاد بني الله يعقوب.
· فلا أقل اليوم من أهدر شهادة شهود الدعوي فهم ليسوا أولاد أحد الأنبياء.
ومرجع ذلك كله:
أن الدليل المادي والإنشائي يهدر الدليل القولي والخبري ولو كان الشهود أولاد أحد الأنبياء.
ويكون النعي على التحريات بالانعدام قد أصاب صحيح القانون.
القسم الثاني

مجال التلفيق الذي ظهر بعد الثورة
1- صحيفة أمن الدولة.
2- المحضر الإداري.
3- قرار النائب العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.