رئيس الشيوخ عن التعديل الوزاري: تداول المسئولية سُنْة العمل العام وجوهر الديمقراطية    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد    سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك.. بكام في البنك الأهلي؟    المالية تعلن بدء صرف مرتبات فبراير 2026 غدًا    نائب محافظ البنك المركزي: الاستدامة والتمويل الأخضر وإدارة مخاطر المناخ في صدارة أولويات القطاع المالي منذ 2020    وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بسرعة فحص الشكوى ومتابعة دورية لجهود رفع المخلفات وتكثيف خدمات الجمع ونقلها للأماكن المخصصة    بنك مصر يخفض عوائد الحسابات بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1%    روسيا: أسقطنا 222 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة    توافق مصري تونسي على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية    كييف تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    رحيل اضطراري، محمد صلاح يستعد لمغادرة ليفربول و3 معايير تحسم وجهته المقبلة    ضبط 4 ملايين جنيه حصيلة قضايا النقد الأجنبي و6 أطنان دقيق خلال 24 ساعة    تداول فيديوهات لغرق مطاعم و كافيهات على كورنيش وشواطئ الإسكندرية    قتله شاب ثأراً لابيه بعد ربع قرن.. الامن يكشف ملابسات مقتل مدير مدرسة بقنا    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، الأمن يداهم بؤر إجرامية في قنا وأسوان وأسيوط    محاكمة مديرة مدرسة سيدز ومشرفاتها بتهمة تعريض الطلاب للاعتداء    ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالفيوم    تنوير بير السلم    إعفاء دور النشر المشاركة في «دمشق للكتاب» من رسوم الاشتراك    هل تم إغلاق بوابة مستشفى الدمرداش؟.. جامعة عين شمس تكشف التفاصيل    نائب بالشيوخ يستعرض تفاصيل طلب مناقشة بشأن العلاج على نفقة الدولة    تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الأوروبية في مصر    وزير الصحة يشهد تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الأوروبية في مصر    حبس سيدة ألقت ابنها الرضيع على قيد الحياة بمقلب قمامة فى الإسكندرية    خيانة وكتاب أثري يشعلان «فن الحرب».. يوسف الشريف يعود لدراما رمضان بعد 4 سنوات    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    ماذا ننتظر من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؟!    هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم.. وناشئو النادي يستحقون فرصة    حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت..    ارتفاع طفيف بسعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم    مسلسل رأس الأفعى يتصدر تريند X قبل عرضه حصريًا على ON فى رمضان    أنا وقلمى .. قصتى مع حفيدتى.. و«عيد الحب»    «كولونيا» و«القصص» يمثلان مصر في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت وتؤكد: أحد أهم الفعاليات الداعمة للإبداع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    على هامش مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية الصيني يدعو لتعزيز العلاقات مع كندا    نص كلمة الرئيس السيسي خلال تقرير اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد"    السيسي: مصر تعتزم تنظيم قمة أعمال أفريقية خلال العام الجاري    القطة التى أوقعت ب«إبستين»    شائعة جديدة تطال طبيب القلوب والعقول.. القصة الكاملة عن حسام موافي    زكى رستم، عملاق التمثيل الذي أرعب فنانات مصر وهذه قصة رفضه لفيلم عالمي يهاجم العرب    أسعار الخضراوات اليوم 15 فبراير 2026    اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية داعش الهرم    رئيس الأساقفة حسام نعوم في زيارة محبة للمطران كيريوس كرياكوس في الناصرة    بيان "نص الليل"، كواليس الصلح بين السيد البدوي ومنير فخري عبد النور    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة    مواقيت الصلاة الأحد 15 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    «كلموني عشان أمشيه».. شيكابالا يكشف مفاجآت بشأن أزمة عواد في الزمالك    الملكي يعتلي القمة.. ريال مدريد يمطر شباك سوسيداد برباعية في البرنابيو    القبض على داعية سلفي بعد فيديو مسيء لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام    صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس    بعد التأهل متصدرًا.. من يواجه الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية    صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي    رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بسبب صحيفته الجنائية".. ننشر حيثيات القضاء الإداري لاستبعاد "حساسين" من انتخابات النواب
نشر في الفجر يوم 03 - 10 - 2020

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.
وقالت المحكمة في حيثاتها، أن المدعي يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بادراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه الرابع - ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك على سند من تخلف شرط حسن السمعة في جانب المطعون على ترشحه المذكور.
وأضافت المحكمة، انه الثابت من أن طلب ترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعي عليه الرابع - وكان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا " خيانة أمانة - منكر - شبك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية -
سرقة تيار كهرباني - تعدى على ارض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف "
وأوضحت المحكمة، أن المطعون على ترشيحه المدعو "سعيد سعد سعيد خميس" وكانت صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية بعقوبات مختلفة، مما دعاه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 14207 لسنة 72ق - يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين
جناية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في القضايا أرقام 1990، 2951 لسنة 2010 جنح أول أكتوبر، 21220 لسنة 2014 جنح قسم الفيوم، 100059، 19029 لسنة 2009، 11129 لسنة 2010 جنح كرداسة، وغيرها من القضايا المرفقة بملف الدعوي.
واشارت، أن المحكمة رفضت في
العديد من القضايا السالف ذكرها محو اسم المطعون على ترشيحه - في الدعوى الماثلة، من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الالى بوزارة الداخلية، كما أنه اقام دعوي بتاريخ 29 سبتمبر 2020 أنه أقام الدعوى 3212 لسنة 74 ق، والمحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر 2020، وطالب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في
القضايا المشار إليها.
واستكملت، إن توافر شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة من الشروط الضرورية للمرشح لعضوية مجلس النواب، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لنوع الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها، فما قد يتسأهل فيه بالنسبة لوظائف معينة وجهات معينة، قد شدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى وجهات أخري، کاکتساب عضوية
مجلس النواب، لما لهذه العضوية من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معينا وخاصنا من حسن السمعة، إذ أن المرشح سيصبح عضوا بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها، فبذلك أصبح عضوا بمجلس
النواب فإنه ينال شرف تمثيل الأمة في المجلس التشريعي وتعقد أو تتقرر له نوع من أنواع الولاية العامة لأنه
يمثل الشعب ويمارس دوره التشريعي والرقابي باسمه، وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطا خاصة ووجب
الوقوف عندها والتزول على حكمها.
واردفت، انه مما لا شك فيه أن هذا العدد الضخم من القضايا المتهم فيها المطعون على ترشحه وتنوعها بين قضايا " خيانة أمانة -
مسكر - شيك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهربائي - تعدي على أرض مصنفات فنية - إتلاف " لهي دليل على أن المذكور قد استجرا مخالفة القانون وعدم الانصياع الأحكامه وبالتالي يفتقد. يقينا - شرط حسن السمعة أيا كان مال تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم
بالضرورة - وعلى نحو ما سلف البيان - للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية فإن الأصل أن عضوية مجلس النواب الموقر توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن
بناي بنفسه عن أية أمور تمم سته وتنال منها لا أن يتجرا على تكرار مخالفة القانون حتي تصدر ضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن استجرانه مخالفة القانون وعدم الانصياع
الأحكامه.
واستكملت، إن القرار المطعون فيه بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس
وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه، ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة يكون غير قائم على سييه الصحيح من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
أثار أخصها استبعاد اسم المذكور من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 في
الدائرة المشار إليها.
واختتمت المحكمة، إنه لا ينال مما تقدم انتهاء غالبية القضايا التي سبق اتهام المطعون على ترشحه فيها بالتصالح؛ إذ إن انتهاء الدعوى بالتصالح وحده لا ينفي عن مرتكب الجريمة قيامه بارتكابها بالفعل، خاصة مع كثرة ما نسب
المذكور من أفعال جنائية وتنوعها، مما يعني أن هذه الأفعال أو الجرائم المعاقب عليها قانونا لم تكن مصادفة أو والذي ينعكس- وبلا شك على سبيل الخطأ، بل هي أفعال إجرامية متكررة للمذكور، مما يثير الشك والريبية حول صن سيرته وسعته، بدوره على مسلك المذكور إذا اكتسب عضوية مجلس النواب الموقر بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها.
الدولة
مؤكدة انه لاينال أيضا ما ذكره الحاضر عن المطعون على ترشحه من أنه سبق صدور حكم عن محكمة القضاء، بمجلس الدولة تضمنه من إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألى بوزارة الداخلية، إذ إن ذلك مردود عليه بان محو الجريمة، او الانقضاء بالتصالح أو رد الاعتبار بعد مرور مدة معينة على صدور الأحكام الجنائية لا يعني عدم ارتكب الجرائم المسندة للمذكور، هذا فضلا على أن
الحكم المذكور رفض محواسم المذكور من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي واجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية عن بعض القضايا المشار إليها في الدعوى المذكورة لعدم توفر موجبات المحو قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.