مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    رئيس مدينة الطود بالأقصر يتابع صيانة عطل في مأخذ السحب بمحطة مياه الشرب    وزارة الزراعة: تشديد الرقابة على المبيدات ولا خسائر بسبب النمل الأبيض    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بما يسمى ب«أرض الصومال»    منتخب الفراعنة ضد جنوب أفريقيا.. محمد الشناوي حارس المواعيد الكبرى    أمم أفريقيا 2025 | مدرب بوركينا فاسو: مواجهة الجزائر مهمة ..ومطالبون بتقديم مباراة ذكية    الإعدام شنقًا لعامل وربة منزل لقتلهما شخص وتقطيع جثته بالقناطر الخيرية    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه ل3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج    الداخلية تضبط شخص يوزع أموالا بمحيط لجان في سوهاج    بالصور إزاحة الستار عن ملامح «فن الحرب» والظهور الاول للفنان يوسف الشريف    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "إعلام وراثة" لرمضان 2026    وزير إعلام الصومال: نرفض تحرك إسرائيل فى أرض الصومال وندعو لاجتماع عربى طارئ    بلديات محافظة شمال غزة: الاحتلال حوَّل المنطقة إلى منطقة منكوبة    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد ل الاتحاد السكندري    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    شطة: مصر المرشح الأول للفوز بكأس أمم إفريقيا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    المشاط: نعمل على وصول النمو لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن    حضور قوي لمتطوعي صناع الخير فى احتفالية اليوم العالمي للتطوع بجامعة القاهرة لعرض تجاربهم الناجحة    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    انتخابات النواب 2025.. غرفة «الجبهة الوطنية» تتابع جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تهجير قسري بشمال الضفة الغربية    وزير الصحة: بدء الاستعداد للمرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    تايلاند وكمبوديا تتفقان على وقف «فوري» لإطلاق النار    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    خلال جراحة استمرت 8 ساعات.. نجاح الفريق الطبي في إعادة بناء وجه كامل بمستشفى شربين    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    عندها 100 سنة.. معمّرة في قنا تدلي بصوتها في انتخابات النواب على كرسي متحرك    انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب بدوائر الفيوم وسط تأمين أمني    اسعار ألسمك اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. الطماطم ب8 جنيهات    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإداري لاستبعاد "حساسين" من سباق "النواب"
نشر في البوابة يوم 03 - 10 - 2020

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه الرابع - ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك على سند من تخلف شرط حسن السمعة في جانب المطعون على ترشحه المذكور.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من أن طلب ترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعي عليه الرابع - وكان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا " خيانة أمانة - منكر - شبك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية
سرقة تيار كهرباني - تعدى على أرض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف".
وأوضحت المحكمة، أن المطعون على ترشيحه المدعو "سعيد سعد سعيد خميس" وكانت صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية بعقوبات مختلفة، مما دعاه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 14207 لسنة 72ق - يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جناية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في القضايا أرقام 1990، 2951 لسنة 2010 جنح أول أكتوبر ، 21220 لسنة 2014 جنح قسم الفيوم ، 100059، 19029 لسنة 2009، 11129 لسنة 2010 جنح كرداسة، وغيرها من القضايا المرفقة بملف الدعوى.
وأشارت إلى أن المحكمة رفضت في العديد من القضايا السالف ذكرها محو اسم المطعون على ترشيحه - في الدعوى الماثلة، من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الالى بوزارة الداخلية، كما أنه اقام دعوي بتاريخ 29 سبتمبر 2020 أنه أقام الدعوى 3212 لسنة 74 ق، والمحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر 2020، وطالب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المشار إليها .
واستكملت، أن توافر شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة من الشروط الضرورية للمرشح لعضوية مجلس النواب، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لنوع الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها، فما قد يتسأهل فيه بالنسبة لوظائف معينة وجهات معينة، قد شدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى وجهات أخرى، کاکتساب عضوية.
مجلس النواب، لما لهذه العضوية من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معينا وخاصنا من حسن السمعة، إذ أن المرشح سيصبح عضوا بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها، فبذلك أصبح عضوا بمجلس النواب فإنه ينال شرف تمثيل الأمة في المجلس التشريعي وتعقد أو تتقرر له نوع من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب ويمارس دوره التشريعي والرقابي باسمه، وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطا خاصة و وجب الوقوف عندها والتزول على حكمها.
وأردفت، أنه مما لا شك فيه أن هذا العدد الضخم من القضايا المتهم فيها المطعون على ترشحه وتنوعها بين قضايا خيانة أمانة -مسكر - شيك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهربائي - تعدي على أرض مصنفات فنية - إتلاف " لهي دليل على أن المذكور قد استجرا مخالفة القانون وعدم الانصياع الأحكامه وبالتالي يفتقد . يقينا - شرط حسن السمعة أيا كان مال تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة - وعلى نحو ما سلف البيان - للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية فإن الأصل أن عضوية مجلس النواب الموقر توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن بناي بنفسه عن أية أمور تمم سته وتنال منها لا أن يتجرا على تكرار مخالفة القانون حتي تصدر ضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن استجرانه مخالفة القانون وعدم الانصياع الأحكامه.
واستكملت، أن القرار المطعون فيه بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه ، ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة يكون غير قائم على سييه الصحيح من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها استبعاد اسم المذكور من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 في الدائرة المشار إليها.
واختتمت المحكمة، أنه لا ينال مما تقدم انتهاء غالبية القضايا التي سبق اتهام المطعون على ترشحه فيها بالتصالح؛ إذ إن انتهاء الدعوى بالتصالح وحده لا ينفي عن مرتكب الجريمة قيامه بارتكابها بالفعل، خاصة مع كثرة ما نسب المذكور من أفعال جنائية وتنوعها، مما يعني أن هذه الأفعال أو الجرائم المعاقب عليها قانونا لم تكن مصادفة أو والذي ينعكس- وبلا شك على سبيل الخطأ، بل هي أفعال إجرامية متكررة للمذكور، مما يثير الشك والريبية حول صن سيرته وسعته، بدوره على مسلك المذكور إذا اكتسب عضوية مجلس النواب الموقر بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها.
مؤكدة أنه لا ينال أيضا ما ذكره الحاضر عن المطعون على ترشحه من أنه سبق صدور حكم عن محكمة القضاء، بمجلس الدولة تضمنه من إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، إذ إن ذلك مردود عليه بان محو الجريمة ، أو الانقضاء بالتصالح أو رد الاعتبار بعد مرور مدة معينة على صدور الأحكام الجنائية لا يعني عدم ارتكب الجرائم المسندة للمذكور، هذا فضلا على أن الحكم المذكور رفض محواسم المذكور من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي واجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن بعض القضايا المشار إليها في الدعوى المذكورة لعدم توفر موجبات المحو قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.