ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية بعد قرار «الفيدرالي» بتثبيت الفائدة    ترامب يهدد بالخيار العسكري إذا واصلت إيران رفض الاتفاق    الأهلي أمام الفتح المغربي في ربع نهائي بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    ميتا ترفع إنفاقها على الذكاء الاصطناعي رغم تراجع السهم ونمو قوي في الأرباح    محافظ البحر الأحمر يتابع تفعيل منظومة إدارة المخلفات بعد إغلاق المقلب العمومي    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    بوتين وترامب يبحثان هدنة مؤقتة في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    قائد البحرية الإيرانية يعد بكشف "سلاح يرهب الأعداء" ويؤكد ضرب حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" 7 مرات    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تطورات الوضع الإيراني في ظل الحصار البحري الأمريكي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات القضاء الإداري لاستبعاد "حساسين" من سباق "النواب"
نشر في البوابة يوم 03 - 10 - 2020

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه الرابع - ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك على سند من تخلف شرط حسن السمعة في جانب المطعون على ترشحه المذكور.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من أن طلب ترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعي عليه الرابع - وكان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا " خيانة أمانة - منكر - شبك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية
سرقة تيار كهرباني - تعدى على أرض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف".
وأوضحت المحكمة، أن المطعون على ترشيحه المدعو "سعيد سعد سعيد خميس" وكانت صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية بعقوبات مختلفة، مما دعاه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 14207 لسنة 72ق - يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جناية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في القضايا أرقام 1990، 2951 لسنة 2010 جنح أول أكتوبر ، 21220 لسنة 2014 جنح قسم الفيوم ، 100059، 19029 لسنة 2009، 11129 لسنة 2010 جنح كرداسة، وغيرها من القضايا المرفقة بملف الدعوى.
وأشارت إلى أن المحكمة رفضت في العديد من القضايا السالف ذكرها محو اسم المطعون على ترشيحه - في الدعوى الماثلة، من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الالى بوزارة الداخلية، كما أنه اقام دعوي بتاريخ 29 سبتمبر 2020 أنه أقام الدعوى 3212 لسنة 74 ق، والمحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر 2020، وطالب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضايا المشار إليها .
واستكملت، أن توافر شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة من الشروط الضرورية للمرشح لعضوية مجلس النواب، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لنوع الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها، فما قد يتسأهل فيه بالنسبة لوظائف معينة وجهات معينة، قد شدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى وجهات أخرى، کاکتساب عضوية.
مجلس النواب، لما لهذه العضوية من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معينا وخاصنا من حسن السمعة، إذ أن المرشح سيصبح عضوا بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها، فبذلك أصبح عضوا بمجلس النواب فإنه ينال شرف تمثيل الأمة في المجلس التشريعي وتعقد أو تتقرر له نوع من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب ويمارس دوره التشريعي والرقابي باسمه، وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطا خاصة و وجب الوقوف عندها والتزول على حكمها.
وأردفت، أنه مما لا شك فيه أن هذا العدد الضخم من القضايا المتهم فيها المطعون على ترشحه وتنوعها بين قضايا خيانة أمانة -مسكر - شيك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهربائي - تعدي على أرض مصنفات فنية - إتلاف " لهي دليل على أن المذكور قد استجرا مخالفة القانون وعدم الانصياع الأحكامه وبالتالي يفتقد . يقينا - شرط حسن السمعة أيا كان مال تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة - وعلى نحو ما سلف البيان - للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية فإن الأصل أن عضوية مجلس النواب الموقر توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن بناي بنفسه عن أية أمور تمم سته وتنال منها لا أن يتجرا على تكرار مخالفة القانون حتي تصدر ضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن استجرانه مخالفة القانون وعدم الانصياع الأحكامه.
واستكملت، أن القرار المطعون فيه بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه ، ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة يكون غير قائم على سييه الصحيح من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها استبعاد اسم المذكور من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 في الدائرة المشار إليها.
واختتمت المحكمة، أنه لا ينال مما تقدم انتهاء غالبية القضايا التي سبق اتهام المطعون على ترشحه فيها بالتصالح؛ إذ إن انتهاء الدعوى بالتصالح وحده لا ينفي عن مرتكب الجريمة قيامه بارتكابها بالفعل، خاصة مع كثرة ما نسب المذكور من أفعال جنائية وتنوعها، مما يعني أن هذه الأفعال أو الجرائم المعاقب عليها قانونا لم تكن مصادفة أو والذي ينعكس- وبلا شك على سبيل الخطأ، بل هي أفعال إجرامية متكررة للمذكور، مما يثير الشك والريبية حول صن سيرته وسعته، بدوره على مسلك المذكور إذا اكتسب عضوية مجلس النواب الموقر بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها.
مؤكدة أنه لا ينال أيضا ما ذكره الحاضر عن المطعون على ترشحه من أنه سبق صدور حكم عن محكمة القضاء، بمجلس الدولة تضمنه من إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، إذ إن ذلك مردود عليه بان محو الجريمة ، أو الانقضاء بالتصالح أو رد الاعتبار بعد مرور مدة معينة على صدور الأحكام الجنائية لا يعني عدم ارتكب الجرائم المسندة للمذكور، هذا فضلا على أن الحكم المذكور رفض محواسم المذكور من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي واجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن بعض القضايا المشار إليها في الدعوى المذكورة لعدم توفر موجبات المحو قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.