جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    عماد النحاس يحقق فوزه الأول مع الزوراء العراقي    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية لضمان افتتاح يليق بمكانة مصر العالمية    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    يختبر أعصاب المشترين..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أمريكا تُجلي نحو ألف شخص من قاعدتها في جوانتانامو بسبب اقتراب «ميليسا»    انهيار عدد من المباني جراء زلزال باليكسير التركية ولا أنباء عن ضحايا    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    حالق زلبطة.. أحمد الفيشاوى يتعاقد على فيلم حين يكتب الحب مع جميلة عوض    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    خيبة أمل من شخص مقرب.. حظ برج العقرب اليوم 28 أكتوبر    ماذا يحدث في الفاشر؟    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    الأولى للفريقين هذا الموسم.. محمود بسيوني حكم مباراة الأهلي وبتروجت    رقصت معه وقبّل يدها.. تفاعل مع فيديو ل سيدة تمسك بذراع عمرو دياب في حفل زفاف    زاهي حواس: كنت أقرب صديق ل عمر الشريف وأصيب بألزهايمر فى أخر أيامه ولم يعرفنى    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    تقرير أمريكى: تقييم «الخارجية» لمقتل شيرين أبو عاقلة مشوب ب«الالتباس»    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اختلاس موظف بشركة المياه 180 ألف جنيها.. تعرف على العقوبات التي تنتظره
نشر في الفجر يوم 22 - 11 - 2019

حقوق تزهق، إهمال يلحق بالمرافق، أموال تنهب، ضرر يلحق بالمواطن والجهاز الإداري، بعدما سول الشيطان لأحد أفراد الجهاز الإداري للدولة بأن ينتهك أموالها، ويسلب حقوقها، لسد احتياجاته الشخصية، الصرف على ملذاته، هكذا يكون المشهد بعدما يسرق أحد الموظفين الأموال الخاصة بالجهاز الإداري التي في عهدته المفترض حمايتها والحفاظ عليها.
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، صباح اليوم، الجمعة، من ضبط موظف بشركة مياه شرب الغربية بعد اختلاسه ما يقرب من مائة وثمانين ألف جنيهًا من عملاء الشركة.
إذ أستلم فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغًا يفيد قيام محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ باختلاس مبلغ مائة وست وسبعون ألف جنية وثمان مائة وخمسة تسعون جنيهًا، قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق.
قال محمد السيد، محامي النقض، إن الدولة بكافة تشريعاتها واجهت جريمة الاختلاس بعدد من التشريعات القانونية التي تشمل كافة صور الاختلاس الذي من الممكن أن يقع من قبل الموظف الإداري في جهاز الدولة، وجاء ذلك وفقًا للمادة 112، 113 من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، معلقًا: " القانون خلى العقوبة من الممكن أن تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات".
أوضح محمد، أن هذا القانون شمل بين طياته كل صور الاختلاس سواء كان مالي أو إزهاق أوراق من المفترض أن تكون في حوزة الموظف العام، متابعًا أنه وفقًا للمادة 112 من القانون سالف الذكر فإنه يعاقب بالسجن المشدد كل من اختلس مالًا من أموال الدولة ووجدت بحيازته بسبب وظيفته العامة بالسجن المشدد في ثلاث حالات وهي، أن يكن الموظف من مأموري، مندوبي التحصيل، أمناء الودائع، الصيارفة، وذلك طبقًا للحالة الأولي.
أما عن الحالة الثانية فتطبق عقوبة السجن المؤبد في حال ارتبطت جريمة الاختلاس بتزوير، استعمال محرر مزور لتسهيل العملية، والحالة الثالثة إذا ما نفذت الجريمة في حالة حرب؛ وأدت إلى الإضرار بمكانه الوطن الاقتصادية وبالمصلحة القومية.
فيما قال إسلام محمود، محامي، أنه من الممكن أن تكون العقوبة الحبس والغرامة بمبلغ لا يزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، موضحًا أن القانون كان أكثر صرامة في التعامل مع رؤساء العمل الذين يثبت تورطهم في قضية الماس وذلك وقفًا للمادة رقم 113 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، والتي جاء نصها على النحو التالي: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.