انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 30 مايو بسوق العبور للجملة    وليد عبدالعزيز يكتب: الحلم.. سيارة مصرية 100%    إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال معارك في غزة    مدحت عبدالدايم يكتب: محمد رشدي يفرح ب «التاونس» ويغني لأولاد البلد    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس الملك السعودي    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 بالاسم في محافظة الفيوم    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    لتغيير مفهوم رحلة اليوم الواحد، تفاصيل إقامة معارض أثرية في روسيا    حاسوب فائق سمي تيمنا بعالمة الكيمياء جينيفر دودنا يعزز الذكاء الاصطناعي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    قناة عبرية: ترامب أمر بوقف التعاون العسكري مع إسرائيل (تفاصيل)    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    ياسر إبراهيم يسخر من احتفالات بيراميدز بالدوري    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    منصات إطلاق صواريخ وقذائف.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية ل حزب الله اللبناني    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    ريا أبي راشد: مسرحية «ريا وسكينة» سبب تسميتي بهذا الاسم (فيديو)    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    استعدادًا للعيد.. الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحمة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر رسميًا    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    شيكابالا يكشف تفاصيل أزمته مع حسن شحاتة    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اختلاس موظف بشركة المياه 180 ألف جنيها.. تعرف على العقوبات التي تنتظره
نشر في الفجر يوم 22 - 11 - 2019

حقوق تزهق، إهمال يلحق بالمرافق، أموال تنهب، ضرر يلحق بالمواطن والجهاز الإداري، بعدما سول الشيطان لأحد أفراد الجهاز الإداري للدولة بأن ينتهك أموالها، ويسلب حقوقها، لسد احتياجاته الشخصية، الصرف على ملذاته، هكذا يكون المشهد بعدما يسرق أحد الموظفين الأموال الخاصة بالجهاز الإداري التي في عهدته المفترض حمايتها والحفاظ عليها.
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، صباح اليوم، الجمعة، من ضبط موظف بشركة مياه شرب الغربية بعد اختلاسه ما يقرب من مائة وثمانين ألف جنيهًا من عملاء الشركة.
إذ أستلم فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغًا يفيد قيام محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ باختلاس مبلغ مائة وست وسبعون ألف جنية وثمان مائة وخمسة تسعون جنيهًا، قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق.
قال محمد السيد، محامي النقض، إن الدولة بكافة تشريعاتها واجهت جريمة الاختلاس بعدد من التشريعات القانونية التي تشمل كافة صور الاختلاس الذي من الممكن أن يقع من قبل الموظف الإداري في جهاز الدولة، وجاء ذلك وفقًا للمادة 112، 113 من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، معلقًا: " القانون خلى العقوبة من الممكن أن تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات".
أوضح محمد، أن هذا القانون شمل بين طياته كل صور الاختلاس سواء كان مالي أو إزهاق أوراق من المفترض أن تكون في حوزة الموظف العام، متابعًا أنه وفقًا للمادة 112 من القانون سالف الذكر فإنه يعاقب بالسجن المشدد كل من اختلس مالًا من أموال الدولة ووجدت بحيازته بسبب وظيفته العامة بالسجن المشدد في ثلاث حالات وهي، أن يكن الموظف من مأموري، مندوبي التحصيل، أمناء الودائع، الصيارفة، وذلك طبقًا للحالة الأولي.
أما عن الحالة الثانية فتطبق عقوبة السجن المؤبد في حال ارتبطت جريمة الاختلاس بتزوير، استعمال محرر مزور لتسهيل العملية، والحالة الثالثة إذا ما نفذت الجريمة في حالة حرب؛ وأدت إلى الإضرار بمكانه الوطن الاقتصادية وبالمصلحة القومية.
فيما قال إسلام محمود، محامي، أنه من الممكن أن تكون العقوبة الحبس والغرامة بمبلغ لا يزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، موضحًا أن القانون كان أكثر صرامة في التعامل مع رؤساء العمل الذين يثبت تورطهم في قضية الماس وذلك وقفًا للمادة رقم 113 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، والتي جاء نصها على النحو التالي: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.