دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    مدبولي: الزيادة بأسعار الوقود خفضت 1.2 مليار دولار من قيمة الاستهلاك السنوية    مصر تُصدر شريحة تكميلية من السندات الدولية بقيمة 540 مليون دولار    وزير الكهرباء للمواطنين: لم نرفع الأسعار منذ عامين.. وساعدونا في ترشيد الاستهلاك    تداول 81 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة بميناء دمياط    برلمانيون يرحبون بالجهود المصرية لاحتواء التصعيد بالمنطقة: خبرات دبلوماسية كبيرة    مقتل مراسلين اثنين ومصور بغارة إسرائيلية على سيارتهم في جنوب لبنان    إيران تعلن استهداف نظام أوكراني مضاد للدرونز في الإمارات    السفير الألماني يزور العريش ومعبر رفح ويشيد بجهود مصر في دعم غزة    «مات الابن ونجا الأب».. تفاصيل حادث تصادم في البحيرة    ضبط 9500 لتر سولار و3 أطنان أسمدة مجهولة المصدر بدمنهور وغرب النوبارية    بعد نجاح "فن الحرب".. يوسف الشريف في ضيافة عمرو الليثي    أبرزها منى زكي وهنيدي والسقا وياسمين عبد العزيز.. ثنائيات السينما تعود لتشعل الأجواء في 2026    «الصحة» تكشف حقيقة انتشار الدرن وتؤكد: رفع الاستعداد بالمستشفيات إجراء لمواجهة تقلبات الطقس    جامعة المنوفية تستضيف جلسة تعريفية حول الدراسة الممولة بالكامل في الولايات المتحدة    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    "الأعلى للإعلام" يستدعي مسئول قناة "القصة وما فيها" على موقع "يوتيوب"    وكيل زراعة الغربية: نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول بنجر السكر    مدبولي: تجاوزنا مشكلة نقص الطماطم والآن متوافرة في الأسواق    الزمالك يرفض التفريط في اللاعبين الشباب بفريق الكرة    جيرارد: تعويض صلاح في ليفربول مهمة صعبة    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    تعليم الغربية: انتظام 523 ألف طالب بجميع المدارس بعد انتهاء الطقس غير المستقر    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 28 مارس 2026    وزيرة الثقافة والمحافظ يفتتحان الدورة ال15 من «الأقصر الإفريقي».. غدا    وزيرة الثقافة تترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات وتناقش آليات ترشيد الاستهلاك    الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مصنعا لإنتاج المواد المتفجرة اللازمة لتخصيب اليورانيوم في يزد    إحالة 12 من العاملين في قطاع الصحة بالشرقية للتحقيق.. لهذا السبب    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    الداخلية تضبط 395 قضية مخدرات و240 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    تحرك برلماني لإنصاف العاملين بهيئة الإسعاف ومساواتهم بالكوادر الطبية    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 24 مليون جنيه    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    بعد قليل.. نظر دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    هيئة «الرعاية الصحية» تحقق 8 ملايين دولار إيرادات من السياحة العلاجية    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    "التضامن" توضح تفاصيل جهود فرق التدخل السريع للتعامل مع تداعيات الطقس السيء    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    العمى النفسي والذكاء الاصطناعي.. عندما تخدعنا الأجهزة الرقمية    جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة ملقاة على مزلقان البستان بالدقهلية    الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًّا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    أصعب لحظة في «المداح».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس الجزء الأخير    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    بث مباشر الآن | متابعة مباراة المغرب والإكوادور الودية LIVE بجودة عالية    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اختلاس موظف بشركة المياه 180 ألف جنيها.. تعرف على العقوبات التي تنتظره
نشر في الفجر يوم 22 - 11 - 2019

حقوق تزهق، إهمال يلحق بالمرافق، أموال تنهب، ضرر يلحق بالمواطن والجهاز الإداري، بعدما سول الشيطان لأحد أفراد الجهاز الإداري للدولة بأن ينتهك أموالها، ويسلب حقوقها، لسد احتياجاته الشخصية، الصرف على ملذاته، هكذا يكون المشهد بعدما يسرق أحد الموظفين الأموال الخاصة بالجهاز الإداري التي في عهدته المفترض حمايتها والحفاظ عليها.
تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، صباح اليوم، الجمعة، من ضبط موظف بشركة مياه شرب الغربية بعد اختلاسه ما يقرب من مائة وثمانين ألف جنيهًا من عملاء الشركة.
إذ أستلم فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغًا يفيد قيام محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ باختلاس مبلغ مائة وست وسبعون ألف جنية وثمان مائة وخمسة تسعون جنيهًا، قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق.
قال محمد السيد، محامي النقض، إن الدولة بكافة تشريعاتها واجهت جريمة الاختلاس بعدد من التشريعات القانونية التي تشمل كافة صور الاختلاس الذي من الممكن أن يقع من قبل الموظف الإداري في جهاز الدولة، وجاء ذلك وفقًا للمادة 112، 113 من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، معلقًا: " القانون خلى العقوبة من الممكن أن تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات".
أوضح محمد، أن هذا القانون شمل بين طياته كل صور الاختلاس سواء كان مالي أو إزهاق أوراق من المفترض أن تكون في حوزة الموظف العام، متابعًا أنه وفقًا للمادة 112 من القانون سالف الذكر فإنه يعاقب بالسجن المشدد كل من اختلس مالًا من أموال الدولة ووجدت بحيازته بسبب وظيفته العامة بالسجن المشدد في ثلاث حالات وهي، أن يكن الموظف من مأموري، مندوبي التحصيل، أمناء الودائع، الصيارفة، وذلك طبقًا للحالة الأولي.
أما عن الحالة الثانية فتطبق عقوبة السجن المؤبد في حال ارتبطت جريمة الاختلاس بتزوير، استعمال محرر مزور لتسهيل العملية، والحالة الثالثة إذا ما نفذت الجريمة في حالة حرب؛ وأدت إلى الإضرار بمكانه الوطن الاقتصادية وبالمصلحة القومية.
فيما قال إسلام محمود، محامي، أنه من الممكن أن تكون العقوبة الحبس والغرامة بمبلغ لا يزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، موضحًا أن القانون كان أكثر صرامة في التعامل مع رؤساء العمل الذين يثبت تورطهم في قضية الماس وذلك وقفًا للمادة رقم 113 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، والتي جاء نصها على النحو التالي: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.