جريمة رشوة غير عادية هزت أوساط مصر، صباح اليوم. بطلها مدير المشتريات ومختص التعامل والتوريدات بمجلس الدولة، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبطه لاتهامه بتقاضي رشاوى مالية بلغت ١٥٠ مليون جنيه. الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاجتماعية، يوضح أن الأموال المحرزة ستدخل بعد إتمام إجراءات المحاكمة وصدور الحكم ضمن الميزانية العامة للدولة، ولكن تبقى ضمن الأحراز المتحفظ عليها حتى صدور حكم قضائى. وعن عقوبة الرشوة يضيف «عامر» أن العقوبة على المسئولين المرتشين يجب أن تكون قاسية ورادعة بالقدر الكافي، كما أنه يتوجب فرض عقوبة السجن بالإضافة إلى العقوبة المالية في بعض الحالات التي يقدرها القضاء، كذلك يتوجب حرمان الموظف من ممارسة حقوقه السياسية والوظيفية كعقوبة تبعية يتحتم فرضها مع العقوبة الأصلية السالبة للحرية. وأضاف «عامر» عقوبة الرشوة تختلف بحسب وقائع القضية، والمتهم بتقاضي الرشوة ومنصبه، مشيرًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له، أو الأمناء على الودائع، أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، أو إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو في حالة حدوث الجريمة في وقت الحرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. بينما نصت المادة 113 على «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، أو مدير، أو عامل بها، اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين». وتابع رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاجتماعية المادة 113 مكرر نصت على «كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساعمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى لا تزيد على خمس سنين». أما المادة 115 نصت على «كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسة أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.