منع قانون الأسلحة والذخائر عن بعض الأشخاص من الحصول على رخصة سلاح ناري ومن بينهم من قل سنه عن 21 سنة ميلادية وقت طلبه الحصول على الترخيص، ومن حكم عليه بعقوبة جناية، المتشردين والمشتبه فيهم، ومن ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي، وغيرهم من لا تنطبق عليه الشروط،وذلك وفقا للمادة رقم 7 في قانون الأسلحة والذخائر. ونصت المادة رقم ( 7) أنه: "لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى: (أ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم. (ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة. (د) من حكم عليم في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. (ه) من حكم عليه في أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها. (و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة. (ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي. (ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. (ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة. معدلة بالقانونين 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981".