بينها إبعاد وسيم الواكد خارج البلاد.. 4 قرارات جديدة لوزارة الداخلية اليوم الأحد 18 مايو    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 18-5-2025 بعد آخر انخفاض بالصاغة    وزيرة التخطيط: بدأنا تصحيح المسار الاقتصادي منذ مارس 2024 بسياسات وإجراءات متكاملة    سعر الكراسة 2000 جنيه.. خطوات التقديم على 8 مصانع بمدينة الروبيكي بتسهيلات 100%    لجنة القوى العاملة في مجلس النواب توافق على العلاوة الدورية    بابا الفاتيكان يتعهد في قداس التنصيب بحماية عقيدة الكنيسة    البياضي يشيد بكلمة الرئيس السيسي في القمة العربية: مصر تتحمل مسئوليتها التاريخية وسط غياب مخزٍ لعدد من القادة العرب    أول تعليق من بيراميدز على طه عزت: إدانة للرابطة وتسهل مهمتنا    لتدعيم مركز الهجوم .. العراقي مهند علي يعود لحسابات الزمالك فى الصيف    «انخفاض تدريجي في درجات الحرارة».. تعرف على طقس المنيا وشمال الصعيد اليوم الأحد 18 مايو    مصرع طفلين شقيقين غرقا في ترعة السلام بشمال سيناء    انطلاق برنامج الأنشطة الصيفية «أصل وصورة» في متحف الطفل    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    غدًا.. انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها    خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2025-2026 والمستندات المطلوبة    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية استعدادًا لكأس العالم للأندية    الثلاثاء.. قطع الكهرباء عن مركز طلخا فى الدقهلية 3 ساعات    حفيد عبد الحليم حافظ علي فيس بوك : الواحد لو اتجوز هينكر الجواز ليه.. شيء مش عقلانى    4 أبراج متواضعة مهما حققت من نجاح.. برجا العذراء والجدي يعملان في صمت    للمرة الرابعة.. محافظ الدقهلية يفاجئ العاملين بعيادة التأمين الصحي في جديلة    تجديد حبس تاجر ماشية 15 يوما لاتهامه بقتل عامل فى أبو النمرس    ضبط قضايا تهريب وهجرة غير شرعية وتنفيذ 200 حكم قضائي في 24 ساعة    النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد    الليلة.. إسعاد يونس تقدم حلقة في حب عادل إمام ببرنامج صاحبة السعادة    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    الهلال الأحمر الفلسطينى: خطر توقف سيارات الإسعاف يهدد بكارثة صحية فى غزة    سعر تذكرة الأتوبيس الترددي الجديد.. مكيف وبسعر أقل من الميكروباص    يحذر من مخاطر تحرير الجينوم البشري.. «الخشت» يشارك بمؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت    شوبير يحرج نجم الأهلي السابق ويكشف حقيقة تمرد رامي ربيعة    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا منذ بداية الحرب    إصابه 13 شخصا في حادث تصادم بالمنوفية    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    بسبب نهائي أفريقيا.. بيراميدز يشكو من تعنت رابطة الأندية ومجاملة الأهلي    مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين إثر اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم    سحب 944 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت    4 أعراض يجب الانتباه لها.. كيف تكتشف إصابة طفلك بالسكري مبكرًا؟    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية قادرة على تقديم برامج تعليمية حديثة.. ويجب استمرار دعمها    "التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي ب18.7 مليار دولار بحلول 2030    بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية ببولندا    خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الدينى قانون الفتوى الشرعية ينهى فوضى التضليل والتشدد    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 18 مايو بسوق العبور للجملة    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    قوات الاحتلال تقتحم منازل الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    هزيمة 67 وعمرو موسى    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أخفاها داخل حقيبته".. سقوط أجنبي بحوزته 6 تماثيل في الأقصر
نشر في الفجر يوم 14 - 09 - 2019

تمكن قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة ميناء الأقصر الجوي من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حال إنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة، وبحوزته عدد 6 تماثيل صغيرة الحجم - عدد 13 عملة معدنية من البرونز والنحاس والفضة يشتبه في أثريتها مخفاه داخل حقيبة ضمن أمتعته.
وعقب تقنين الاجراءات تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون حماية الآثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وذلك بعقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتكوين عصابة وذلك بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج، كما نص القانون أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين جنية كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.
2- عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.
3- لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب يعاقب بالسجن المشدد، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.
4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية لكل من قام بهدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءًا منع عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الاثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر علي تفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.
5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.