أسعار الأسماك اليوم 6 ديسمبر.. «البلطي» يبدأ من 30 جنيهًا    ارتفاع أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025    سعر الدولار أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 6 ديسمبر 2025    أسعار الخضروات اليوم السبت 6-12-2025 في قنا    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية    مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)    أخبار مصر: قصة واقعة الطفل زياد التي هزت بورسعيد، سيناريو هوليوودي في اختفاء فتاة الشرقية، تطبيق منظومة "مرور بلا أوراق"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-12-2025 في محافظة قنا    مفاجأة طبية لدواء جديد يبطئ تطور مرض الزهايمر 8 سنوات    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    "قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    أولى جلسات محاكمة عصام صاصا فى مشاجرة ملهى ليلى.. اليوم    ميرتس يدعو لتقاسم أوروبي موحّد لمخاطر الأصول الروسية المجمدة    منتخب مصر الأول يستعد لكأس للأمم الإفريقية بالمغرب    منتخب «طولان» جاهز للإمارات في كأس العرب اليوم    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين    ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد    «توخيل» يطمئن جماهير إنجلترا: جاهزون لمواجهة كرواتيا وغانا وبنما في المونديال    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    وفاة عمة الفنان أمير المصري    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الإتجار بها وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار سواء كانت في متاحف أو مخازن أو في المواقع والمناطق الأثرية.
ونص مشروع القانون على أن تخضع لتعريف المباني الأثرية، كل المباني التي سُجلت بمقتضى قرارات وأوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص كذلك على إنشاء لجنة فنية بالمجلس الأعلى للآثار تختص بالمعارض الخارجية وتحديد الآثار التي يجوز عرضها في الخارج لمدة محدودة، والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
وأجاز مشروع القانون عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محدد، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
وبحسب مشروع القانون، يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة للآثار، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
ويحظر مشروع القانون نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة.
ونص مشروع القانون على أنه لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس الأعلى للآثار إخلاؤها مقابل تعويض عادل كلما رأى ضرورة لذلك.
وبحسب مشروع القانون، يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بإيقاف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة.
ونص مشروع القانون على أن يكون للوزير أو من يفوضه - بعد موافقة اللجنة المختصة - إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة ، على أن تلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ على نفقة المخالف.
ويجيز مشروع القانون للوزير إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وتعتبر في هذه الحالة الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون، على أن يكون قرار الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة.
ونص مشروع القانون على أن يرتب المجلس الأعلى للآثار أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بعد الرجوع لوزارة الدفاع والجهات الأمنية العنية، ويكون ذلك بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد موافقة اللجنة المختصة.
كما نص مشروع القانون على أن تُحدد رسوم زيادة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وأخذ رأي وزارة السياحة، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، وعشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي فيما يخص المتحف أو الموقع الواحد.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة فيما يخص تحصيل رسوم الزيادة، يقدر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك على النحو الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه ، على كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما يفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار. ونص مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثر منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم في هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين، السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لكل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه إذا كان متحصلا من أية جريمة، وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه، ومن استولى أيضا على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى .
كما نص مشروع القانون على أنه في جميع الأحوال يُحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.
وبحسب مشروع القانون، يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام (ولو في الخارج) بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
ونص مشروع القانون على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
كما نص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.
ومنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ورؤسائهم المتدرجين، وذلك فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ونص مشروع القانون على أن تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.