وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"    أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الخميس 15 مايو 2025    هبوط كبير في أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس.. أدنى مستوى منذ 30 يومًا    إيران تُحدد شروطها للاتفاق النووي مع أمريكا.. ما هي؟    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    السيطرة على حريق النخيل بكورنيش مصر القديمة    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عرض الآثار فى الخارج بقرار رئاسي.. وتغليظ عقوبة التهريب بالسجن إلى 15 سنة
نشر في البوابة يوم 20 - 06 - 2015

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، عن موافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على التعديلات التى أجرتها لجنة التشريعات الإدارية على بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، التى تقضى بتغليظ عقوبات إخفاء أو سرقة الآثر إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية تبدأ من 500 ألف إلى مليونى جنيه.
وتمثلت التعديلات الواردة على القانون فى المادة 5 مكرر، التى نصت على حظر تواجد المركبات والباعة الجائلين وكافة أنواع الدواب، فى المناطق الآثرية والمتاحف إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
بينما نصت المادة 10 على إنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار غير المتفردة التى تعرض فى الخارج لمدة محددة، والمقابل المادى فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، ولرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء بناءًا على عرض الوزير المختص عرض بعض الآثار غير المتفردة فى الخارج لمدة محددة وذلك طبقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما نصت المادة 12 على أن يتم تسجيل الآثر الثابت بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من القطاع المختص وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويوصل القرار الصادر بتسجيل الآثر العقارى إلى مالكة أوالمكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقاري.
بينما نص البند الثانى من المادة 13 على عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار لصالح أى جهة عدا الوزارة أما الأراضى الملاصقة له، فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح القطاع المختص وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة.
أما المادة 14 فتنص على جواز شطب تسجيل الآثر الثابت أو جزء منه، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من القطاع المختص وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن ينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد أو الجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الآثر بالوزارة، وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقاري.
وتؤكد المادة 15 على ألا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد أو الجهات لمواقع أو أراضى أو مبان أثرية أى حق فى تملكها بالتقادم، ويحق للوزارة كلما رأت ضرورة إخلائها مقابل تعويض عادل.
بينما تحدد المادة 37 العقوبات المقررة على إتلاف أو تهريب الآثر، والتى تتمثل فى إنهاء تراخيص العمل المبرمة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات وقعت أثناء العمل، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثر دون وجه حق أو تهريبها، ويكون للوزارة الحق فى حرمان أى بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجى من مزاولة الحفائر الأثرية فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا ثبت اشتراك أحد أفردها أو عائلته فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتحدد المادة 39 رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفين جنيه للمصريين، ومبلغ عشرة آلاف جنيه للأجانب، وتقدر اللجنة الدائمة المختصة فتح المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية فى غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
أما المادة 42 مكرر (1) فقد نصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام- ولو فى الخارج- بتأليف عصابة أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها وتنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغرضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
بينما نصت المادة 47 مكرر على مكافأة كل من أرشد عن أى من الجرائم المنصوص عليها بمكافأة تقدرها اللجنة الدائمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.