كشف المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، عن موافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على التعديلات التى أجرتها لجنة التشريعات الإدارية على بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، التى تقضى بتغليظ عقوبات إخفاء أو سرقة الآثر إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية تبدأ من 500 ألف إلى مليونى جنيه. وتمثلت التعديلات الواردة على القانون فى المادة 5 مكرر، التى نصت على حظر تواجد المركبات والباعة الجائلين وكافة أنواع الدواب، فى المناطق الآثرية والمتاحف إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. بينما نصت المادة 10 على إنشاء لجنة فنية للمعارض الخارجية تختص بتحديد الآثار غير المتفردة التى تعرض فى الخارج لمدة محددة، والمقابل المادى فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، ولرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء بناءًا على عرض الوزير المختص عرض بعض الآثار غير المتفردة فى الخارج لمدة محددة وذلك طبقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فيما نصت المادة 12 على أن يتم تسجيل الآثر الثابت بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من القطاع المختص وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويوصل القرار الصادر بتسجيل الآثر العقارى إلى مالكة أوالمكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر فى الوقائع المصرية، ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقاري. بينما نص البند الثانى من المادة 13 على عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار لصالح أى جهة عدا الوزارة أما الأراضى الملاصقة له، فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح القطاع المختص وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة. أما المادة 14 فتنص على جواز شطب تسجيل الآثر الثابت أو جزء منه، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من القطاع المختص وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، على أن ينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد أو الجهات التى أبلغت من قبل بتسجيله، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الآثر بالوزارة، وعلى هامش تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقاري. وتؤكد المادة 15 على ألا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد أو الجهات لمواقع أو أراضى أو مبان أثرية أى حق فى تملكها بالتقادم، ويحق للوزارة كلما رأت ضرورة إخلائها مقابل تعويض عادل. بينما تحدد المادة 37 العقوبات المقررة على إتلاف أو تهريب الآثر، والتى تتمثل فى إنهاء تراخيص العمل المبرمة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات وقعت أثناء العمل، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثر دون وجه حق أو تهريبها، ويكون للوزارة الحق فى حرمان أى بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجى من مزاولة الحفائر الأثرية فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا ثبت اشتراك أحد أفردها أو عائلته فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. وتحدد المادة 39 رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفين جنيه للمصريين، ومبلغ عشرة آلاف جنيه للأجانب، وتقدر اللجنة الدائمة المختصة فتح المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية فى غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. أما المادة 42 مكرر (1) فقد نصت على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام- ولو فى الخارج- بتأليف عصابة أو إدارتها أو التدخل فى إدارتها وتنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغرضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد. بينما نصت المادة 47 مكرر على مكافأة كل من أرشد عن أى من الجرائم المنصوص عليها بمكافأة تقدرها اللجنة الدائمة المختصة.