30 يوليو 2025.. البورصة تهبط دون مستوى 34 الف نقطة    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    السلطات الروسية تلغي التحذير من خطر حدوث تسونامي في شبه جزيرة كامتشاتكا    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    كيسيه يضغط للرحيل عن الأهلي السعودي    الممنتخب المصري للمصارعة يحصد 6 ميداليات في دورة الألعاب المدرسية بالجزائر    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    2 نوفمبر.. النقض تحدد جلسة نظر طعن شريكة سفاح التجمع    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    غدًا جنازة لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة    أحمد زايد: الفوز بجائزة النيل في فرع العلوم الاجتماعية ليست نهاية المطاف بل البداية    روسيا تلغى تحذير تسونامى فى كامتشاتكا بعد الزلزال العنيف    ثواني بين يدي فيروز    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    اعتذارات بالجملة في قطاع الناشئين بالزمالك    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    مصير رمضان صبحى بقضية التحريض على انتحال الصفة والتزوير بعد تسديد الكفالة    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الآثار».. قوانين لتسهيل «الاتجار بها وحيازتها وإهدائها»
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2014

رغم أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.
وقد حوى القانون، المكون من 4 أبواب و54 مادة قانونية، العديد من المشكلات، منها الثغرة التى تضمنتها المادة العاشرة وتسمح بإخراج متحف كامل، حيث تنص على أنه «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار - دون المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة - فى الخارج لمدة محددة وتبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية»، وهو ما يتيح خروج الآثار فى صورة معارض أو للبحث العلمى أو كإهداء من رئيس الجمهورية، وهو ما حدث من قبل وكان سبباً فى خروج مئات القطع الأثرية المهمة، خاصة أن أغلب القطع الفرعونية توجد لها نسخة طبق الأصل فيما يوجد مئات القطع الإسلامية المتماثلة.
ولم يتطرق القانون للآثار التى خرجت نتيجة للحفر خلسة وغير المسجلة بالمجلس الأعلى للآثار والتى أصبحت مصدراً أساسياً لإنشاء أقسام المصريات بالمتاحف الخارجية، ومنها متاحف إسرائيل، واقتصر القانون عند تعرضه لحائزى الآثار ومالكيها فى مصر على إلغاء الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه، ويحظر الاتجار فى الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها على أى وجه. وأوجب على التجار الحائزين للآثار الذين قاموا طبقاً للمادة الثامنة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 بتسجيل ما لديهم من آثار منقولة، تسليم ما لديهم من تلك الآثار للمجلس الأعلى للآثار لإيداعها فى مخازنه أو عرضها فى المتاحف وتجاهل حائزى الآثار من قبل تاريخ القانون.
ويشوب القانون «عدم تطرقه لكيفية استعادة الآثار التى خرجت قبل قانون 83، حيث كان الاتجار فى الآثار مشروعاً وقتها، وهى الثغرة التى تستند إليها صالات المزادات وتجار الآثار للتأكيد على أحقيتهم فى الاتجار فى الآثار باستخراج شهادات تؤكد أنها خرجت فى أربعينات وخمسينات القرن الماضى.
ويقول محمد رمضان، عضو لجنة تعديل قانون الآثار، إن «هناك مشكلة تستدعى تدخلاً تشريعياً صريحاً، حيث ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن وزير الثقافة هو المختص بتطبيق القانون ومواده ويرأس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ويصدر القرارات، ويسند القانون لأمين عام المجلس الأعلى للآثار أغلب المهام الإدارية، وهو ما يتعارض مع الوضع القائم بعد الثورة، حيث انفصلت الآثار عن الثقافة، وأصبحت وزارة مستقلة لكن جرى الإبقاء على القانون بهذه الشاكلة بما فيه من تداخل واضح يهدد قانونية جميع القرارات ويطعن فيها».
وأكد «رمضان» أن التعديلات التى يتم إدخالها حالياً تمهيداً لعرضها على البرلمان المرتقب تقضى بتغليظ العقوبة فى حالات البناء غير المشروع والتنقيب والتعدى على المناطق الأثرية ومضاعفة الغرامة التى تعد هزيلة إذا ما قورنت بقيمة الأثر، حيث لا تتجاوز الغرامة الموضوعة فى حال إتلاف أثر أو النقش عليه أو اقتنائه أو التصرف فيه 50 ألف جنيه والسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، كما أن الإعفاء من العقوبة لا يشترط عودة الأثر، حيث ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين من هذا القانون، إذا قام الجانى بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة أو اعترف بها، بحيث يؤدى ذلك إلى ضبط باقى الجناة أو ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج ووضع كلمة «أو» تعنى أن المبلّغ الذى يدل على الجناة فقط يعفَى من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.