جامعتا القاهرة وبوتسدام الألمانية تبحثان تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 7 أبريل 2026    محافظ الأقصر: لا تهاون مع مخالفات الحنطور    الجيش الإسرائيلي يحذر الإيرانيين من استخدام القطارات    إعلام عبري: الموجة الصاروخية الأخيرة تجاه إسرائيل أُطلقت من إيران ولبنان واليمن    وزير الخارجية يشدد على تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب سيناريو كارثي    «الأرصاد»: طقس اليوم دافئ مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24    لخلافات على منع معاكسة الفتيات.. المؤبد للمتهمين بقتل شاب في قنا    وفاة الفنانة التشكيلية الدكتورة زينب السجينى    دراسة: الذكاء الاصطناعي ربما يساعد في التشخيص المبكر لسرطان الحنجرة من نبرة الصوت    مجلس الشيوخ يناقش قضايا القطاع الصحي بشمال سيناء    يوم الصحة العالمي 2026.. دعوة لدعم العلم وتعزيز صحة الإنسان    ريال مدريد يستضيف بايرن ميونخ في نهائي مبكر في دوري أبطال أوروبا    إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية    مسؤول إيراني يدعو الشباب لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الكهرباء    بث مباشر دوري نايل.. شاهد مجانًا دون تقطيع الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لضرب محطات الطاقة في إيران    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الآثار».. قوانين لتسهيل «الاتجار بها وحيازتها وإهدائها»
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2014

رغم أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.
وقد حوى القانون، المكون من 4 أبواب و54 مادة قانونية، العديد من المشكلات، منها الثغرة التى تضمنتها المادة العاشرة وتسمح بإخراج متحف كامل، حيث تنص على أنه «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار - دون المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة - فى الخارج لمدة محددة وتبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية»، وهو ما يتيح خروج الآثار فى صورة معارض أو للبحث العلمى أو كإهداء من رئيس الجمهورية، وهو ما حدث من قبل وكان سبباً فى خروج مئات القطع الأثرية المهمة، خاصة أن أغلب القطع الفرعونية توجد لها نسخة طبق الأصل فيما يوجد مئات القطع الإسلامية المتماثلة.
ولم يتطرق القانون للآثار التى خرجت نتيجة للحفر خلسة وغير المسجلة بالمجلس الأعلى للآثار والتى أصبحت مصدراً أساسياً لإنشاء أقسام المصريات بالمتاحف الخارجية، ومنها متاحف إسرائيل، واقتصر القانون عند تعرضه لحائزى الآثار ومالكيها فى مصر على إلغاء الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه، ويحظر الاتجار فى الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها على أى وجه. وأوجب على التجار الحائزين للآثار الذين قاموا طبقاً للمادة الثامنة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 بتسجيل ما لديهم من آثار منقولة، تسليم ما لديهم من تلك الآثار للمجلس الأعلى للآثار لإيداعها فى مخازنه أو عرضها فى المتاحف وتجاهل حائزى الآثار من قبل تاريخ القانون.
ويشوب القانون «عدم تطرقه لكيفية استعادة الآثار التى خرجت قبل قانون 83، حيث كان الاتجار فى الآثار مشروعاً وقتها، وهى الثغرة التى تستند إليها صالات المزادات وتجار الآثار للتأكيد على أحقيتهم فى الاتجار فى الآثار باستخراج شهادات تؤكد أنها خرجت فى أربعينات وخمسينات القرن الماضى.
ويقول محمد رمضان، عضو لجنة تعديل قانون الآثار، إن «هناك مشكلة تستدعى تدخلاً تشريعياً صريحاً، حيث ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن وزير الثقافة هو المختص بتطبيق القانون ومواده ويرأس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ويصدر القرارات، ويسند القانون لأمين عام المجلس الأعلى للآثار أغلب المهام الإدارية، وهو ما يتعارض مع الوضع القائم بعد الثورة، حيث انفصلت الآثار عن الثقافة، وأصبحت وزارة مستقلة لكن جرى الإبقاء على القانون بهذه الشاكلة بما فيه من تداخل واضح يهدد قانونية جميع القرارات ويطعن فيها».
وأكد «رمضان» أن التعديلات التى يتم إدخالها حالياً تمهيداً لعرضها على البرلمان المرتقب تقضى بتغليظ العقوبة فى حالات البناء غير المشروع والتنقيب والتعدى على المناطق الأثرية ومضاعفة الغرامة التى تعد هزيلة إذا ما قورنت بقيمة الأثر، حيث لا تتجاوز الغرامة الموضوعة فى حال إتلاف أثر أو النقش عليه أو اقتنائه أو التصرف فيه 50 ألف جنيه والسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، كما أن الإعفاء من العقوبة لا يشترط عودة الأثر، حيث ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين من هذا القانون، إذا قام الجانى بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة أو اعترف بها، بحيث يؤدى ذلك إلى ضبط باقى الجناة أو ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج ووضع كلمة «أو» تعنى أن المبلّغ الذى يدل على الجناة فقط يعفَى من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.