وزير التعليم العالي ينعى الدكتور مفيد شهاب    ماذا ننتظر من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؟!    أى وزير نحتاج الآن؟!    حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت..    وزير التعليم العالي ينعي الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق    أسعار الذهب اليوم 15 فبراير في بداية التعاملات    محمد عطية الفيومي يطالب الحكومة بإعداد خطة واضحة ومستهدفات قابلة للتطبيق    اسعار السمك في اسواق المنيا اليوم الأحد 15فبراير 2026    ارتفاع طفيف بسعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم    الأوقاف: وحدة تكافؤ الفرص تنظم معرضًا للسلع الأساسية بالتعاون مع «التضامن»    صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 25 فبراير    الفراخ البيضاء ب110 جنيهات والبلدى ب130.. أسعار الدواجن في الأقصر اليوم الأحد    الخارجية الإيرانية: مستعدون لمناقشة الملف النووي حال استعداد واشنطن لمناقشة رفع العقوبات    التفاوض بين أمريكا وإيران من أجل التفاوض هو الحل    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى مليون و253 ألفا و270 فردا منذ بداية الحرب    ننشر نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية    على هامش مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع كندا    السيسي: مصر تعتزم تنظيم قمة أعمال أفريقية خلال العام الجاري    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا    هشام نصر: كنت في الإمارات لعقد شراكات تجارية ضخمة.. وبشرى سارة لجماهير الزمالك قريبا    هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم.. وناشئو النادي يستحقون فرصة    قابيل الدقهلية، جنايات المنصورة تنظر محاكمة قاتل شقيقه اليوم    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة    ضبط متهم بقتل مدير مدرسة فى تجدد خصومة ثأرية بقنا    ال 10مسلسلات «المبشرين» بالتريند فى رمضان    "القومي للترجمة" يقدم 100 كتاب بخصم 50% في معرض جامعة العاصمة    أنا وقلمى .. قصتى مع حفيدتى.. و«عيد الحب»    «كولونيا» و«القصص» يمثلان مصر في مسابقة الفيلم الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية    مسلسل رأس الأفعى يتصدر تريند X قبل عرضه حصريًا على ON فى رمضان    وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت وتؤكد: أحد أهم الفعاليات الداعمة للإبداع    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    نجاح تدخل جراحي عاجل ومعقّد لإنقاذ مريض مصاب بآلة حادة نافذة بالمخ بمستشفى طوارئ قصر العيني    شائعة جديدة تطال طبيب القلوب والعقول.. القصة الكاملة عن حسام موافي    أسعار الخضراوات اليوم 15 فبراير 2026    زكى رستم، عملاق التمثيل الذي أرعب فنانات مصر وهذه قصة رفضه لفيلم عالمي يهاجم العرب    اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية داعش الهرم    بيان "نص الليل"، كواليس الصلح بين السيد البدوي ومنير فخري عبد النور    المصل واللقاح يحذر: الجديري المائي قد يسبب «التهاب قشرة المخ» و«الحزام الناري» في الكبر    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة    مواقيت الصلاة الأحد 15 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    لغز الرحيل الصادم لفنانة الأجيال.. تفاصيل جديدة في مقتل هدى شعراوي ورسالة تكشف نية مُسبقة للجريمة    «كلموني عشان أمشيه».. شيكابالا يكشف مفاجآت بشأن أزمة عواد في الزمالك    أهداف اليوم العالمى لسرطان الأطفال    الصحة تنفي تقليل الدعم لأكياس الدم: الدعم زاد لضمان أمان الأكياس بما يقارب 4 أضعاف    رئيس حي غرب المنصورة يتابع أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    القبض على داعية سلفي بعد فيديو مسيء لوالدي النبي عليه الصلاة والسلام    بعد التأهل متصدرًا.. من يواجه الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية    صدارة الدوري.. سعود عبد الحميد يساهم في انتصار لانس بخماسية على باريس    صلاح: كنت تحت الضغط أثناء ركلة الجزاء.. والتتويج بالكأس يعتمد على سوبوسلاي    رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة    كواليس إحباط محاولة تهريب "تاجر مخدرات" من أيدي الشرطة بقويسنا    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق السلام في المطرية بالدقهلية    ضبط المتهم بفيديو سرقة دراجتين ناريتين بالقاهرة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الآثار».. قوانين لتسهيل «الاتجار بها وحيازتها وإهدائها»
نشر في الوطن يوم 15 - 10 - 2014

رغم أن مصر سباقة فى مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدى بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.
وقد حوى القانون، المكون من 4 أبواب و54 مادة قانونية، العديد من المشكلات، منها الثغرة التى تضمنتها المادة العاشرة وتسمح بإخراج متحف كامل، حيث تنص على أنه «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار - دون المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة - فى الخارج لمدة محددة وتبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية»، وهو ما يتيح خروج الآثار فى صورة معارض أو للبحث العلمى أو كإهداء من رئيس الجمهورية، وهو ما حدث من قبل وكان سبباً فى خروج مئات القطع الأثرية المهمة، خاصة أن أغلب القطع الفرعونية توجد لها نسخة طبق الأصل فيما يوجد مئات القطع الإسلامية المتماثلة.
ولم يتطرق القانون للآثار التى خرجت نتيجة للحفر خلسة وغير المسجلة بالمجلس الأعلى للآثار والتى أصبحت مصدراً أساسياً لإنشاء أقسام المصريات بالمتاحف الخارجية، ومنها متاحف إسرائيل، واقتصر القانون عند تعرضه لحائزى الآثار ومالكيها فى مصر على إلغاء الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه، ويحظر الاتجار فى الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها على أى وجه. وأوجب على التجار الحائزين للآثار الذين قاموا طبقاً للمادة الثامنة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (117) لسنة 1983 بتسجيل ما لديهم من آثار منقولة، تسليم ما لديهم من تلك الآثار للمجلس الأعلى للآثار لإيداعها فى مخازنه أو عرضها فى المتاحف وتجاهل حائزى الآثار من قبل تاريخ القانون.
ويشوب القانون «عدم تطرقه لكيفية استعادة الآثار التى خرجت قبل قانون 83، حيث كان الاتجار فى الآثار مشروعاً وقتها، وهى الثغرة التى تستند إليها صالات المزادات وتجار الآثار للتأكيد على أحقيتهم فى الاتجار فى الآثار باستخراج شهادات تؤكد أنها خرجت فى أربعينات وخمسينات القرن الماضى.
ويقول محمد رمضان، عضو لجنة تعديل قانون الآثار، إن «هناك مشكلة تستدعى تدخلاً تشريعياً صريحاً، حيث ينص القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن وزير الثقافة هو المختص بتطبيق القانون ومواده ويرأس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ويصدر القرارات، ويسند القانون لأمين عام المجلس الأعلى للآثار أغلب المهام الإدارية، وهو ما يتعارض مع الوضع القائم بعد الثورة، حيث انفصلت الآثار عن الثقافة، وأصبحت وزارة مستقلة لكن جرى الإبقاء على القانون بهذه الشاكلة بما فيه من تداخل واضح يهدد قانونية جميع القرارات ويطعن فيها».
وأكد «رمضان» أن التعديلات التى يتم إدخالها حالياً تمهيداً لعرضها على البرلمان المرتقب تقضى بتغليظ العقوبة فى حالات البناء غير المشروع والتنقيب والتعدى على المناطق الأثرية ومضاعفة الغرامة التى تعد هزيلة إذا ما قورنت بقيمة الأثر، حيث لا تتجاوز الغرامة الموضوعة فى حال إتلاف أثر أو النقش عليه أو اقتنائه أو التصرف فيه 50 ألف جنيه والسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، كما أن الإعفاء من العقوبة لا يشترط عودة الأثر، حيث ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين من هذا القانون، إذا قام الجانى بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة أو اعترف بها، بحيث يؤدى ذلك إلى ضبط باقى الجناة أو ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج ووضع كلمة «أو» تعنى أن المبلّغ الذى يدل على الجناة فقط يعفَى من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.