شيخ الأزهر يهنئ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة    انطلاق مبادرة المدينة صديقةً النساء في مراكز شباب دمياط    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    محافظ الوادى الجديد يتابع التشطيبات بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى    وزراء التضامن والأوقاف والتنمية المحلية يفتتحون مطبخ المحروسة لتقديم 4000 وجبة ساخنة يومياً    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    غراهام يخاطب الإيرانيين ويؤكد: ترامب يستمع لمطالبكم والضغط على طهران مستمر    وزير البيئة الفلسطيني: ما حدث فى غزة تدمير ممنهج ومحاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    مانشستر يونايتد يتعادل فى الوقت القاتل مع وست هام فى الدورى الإنجليزى    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    محمود ناجى حكما للقاء المصري ودجلة.. والغازي لإنبي وبيراميدز    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    محمود صلاح يجدد تعاقده مع غزل المحلة لمدة 3 سنوات ونصف    "لن يقص شعره الآن".. مانشستر يونايتد يخطف تعادلا قاتلا أمام وست هام    موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.. إنفوجراف    تشيلسي يفرط في الانتصار ويسقط أمام ليدز يونايتد    الزمالك يفوز على بتروجت في دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    إخلاء سبيل المتهم في واقعة فتاة الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    رحيل صحفي بطريق عام في طوخ.. والتحريات تؤكد وفاة طبيعية    إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    مسلسل قسمة العدل يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    شعبة الدواجن: زيادة الإقبال سبب ارتفاع الأسعار.. ولم نتوقع كسر حاجز ال90 جنيها للكيلو    مصادر: مراحل تسليم سلاح حماس لن تستغرق وقتا طويلا    وست هام ضد مان يونايتد.. شوط أول سلبي في الدوري الإنجليزي    هبة مجدي: المداح من أكثر المسلسلات التي ربطتني بالمشاهد المصري والعربي على مدار 5 سنوات    اندلاع حريق في محطة توليد للكهرباء بالعاصمة الإيرانية طهران    عماد الدين حسين: تأخير إعلان التشكيل الجديد للحكومة حق أصيل لرئيس الوزراء    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    تطوير السكك الحديدية الأبرز.. 5 ملفات على طاولة كامل الوزير بعد تجديد تعيينه    أحمد سالم: منصب وزير الإعلام يحتاج لتوضيح صلاحياته    أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه    جولة تعليمية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية إلى متحف الجيش الثالث وقناة السويس وعيون موسى    الدعوة تجاوزت المساجد.. 10 أسباب لتجديد الثقة في الأزهري وزيرًا للأوقاف    وثيقة تكشف: ترامب أبلغ الشرطة مبكرا بأن الجميع يعلم بسلوك إبستين    بلومبرج: فنزويلا ترسل أول شحنة نفط خام إلى إسرائيل منذ سنوات    لعبة وقلبت بجد !    رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد "استغاثات مجلس الوزراء" لتعزيز القوافل الطبية    ريجيم الأسبوع الأخير قبل رمضان لتهيئة الجسم بدون حرمان    عبير صبري تروج ل "البخت" استعداداً ل رمضان 2026    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    أول تصريح لوزير العمل الجديد: دعم حقوق العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم من أولويات الوزارة    التعديل الوزاري 2026| البرلمان يوافق على 14 وزيرا جديدًا    مصرع شخصين إثر انقلاب تريلا فوق ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي| صور    جامعة أسيوط تنظم دورات تدريبية لطلاب برنامجي PPIS وETSP    رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج الدفعة 24 لكلية الطب البشري    صحة الإسكندرية: 8 مكاتب للتطعيمات الدولية بعد إضافة منفذين جديدين    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير نور عبدالصمد يكشف بوابات الفساد عبر قانون "عز" للآثار
نشر في محيط يوم 04 - 03 - 2012

تقدم مدير عام المواقع الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار نور عبدالصمد، باقتراح إلى محمد عبد المنعم الصاوي، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشعب، من أجل تعديل بعض مواد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ، وذلك بمناسبة قيام لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالبرلمان، بإعداد مشروع قانون جديد لحماية الآثار.
يقول عبدالصمد: تمكن أحمد عز فى عام 2010 من تعديل بعض مواد قانون الآثار وحدثت مشادة كلامية بينه وبين حواس واصطلح على تسمية القانون وقتها بقانون "أحمد عز".
ويقترح عبدالصمد التعديل على تلك المواد: المادة 6 التى نصت على " تنشأ بالمجلس لجنتان ....." ويرى الأثري أن يضاف إلى هذه المادة النص التالي " تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان لا يقل عدد أعضاء كل منهما عن خمسين عضواً، يتم انتخاب أعضائهما بالاقتراع السرى المباشر من قبل العاملين بالمجلس وتكون مدة عضوية اللجنة أربع سنوات ميلادية تبدأ من انعقاد أول جلسة ....".

وسبب التعديل كما يفسر، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يقوم بتعيين أعضاء اللجنتين حالياً مما يخضع أعمال اللجنتين لهوى شخص واحد، وهذا هو ما حدث منذ صدور القانون عام 1983 حتى يومنا هذا ،وقد كنت عضواً – الحديث لنور عبدالصمد - بإحدى هاتين اللجنتين ( اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية الرومانية ) لمدة جاوزت العام ثم قدمت استقالتى المسببة منها فى عام 2010 لفسادها المدقع وقيامها بأفعال مجرمة لخدمة سدنة النظام البائد وعدم قيام اللجنة بوقف البعثات التي تزيف تاريخ مصر لصالح إسرائيل.

كذلك يقترح أن يشمل التعديل المادة 8 حيث نصت هذه المادة على " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - ..."وأرى أن يتم تعديل المادة بحذف عبارة " الأملاك الخاصة " حيث لا يجوز أن تكون الآثار أموالاً عامة ثم يتم السماح بتملكها لأشخاص .

أيضاً يقترح تعديل المادة 9 حيث نصت على " فيما عدا حالات التملك أو الحيازة ..." ويرى الأثري حذف عبارة " فيما عدا حالات التملك أو الحيازة ..." لمخالفة ذلك للأعراف الدستورية المصرية خاصة فى دستور 1971 فى مادتيه 12، 33 وكذا المادة السادسة في الإعلان الدستوري الذي صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30/3/2011 .

يواصل عبدالصمد: فحتى كتابة هذه السطور ما زال عديد من علية القوم يحتفظون بآلاف من القطع الأثرية في منازلهم بصفتهم حائزين، وقد قام كثير منهم بتزييف هذه الآثار بعد شراء ذمم عديد من مفتشي الآثار المنوط بهم التفتيش والرقابة على هذه الآثار في منازل هؤلاء الحائزين على الرغم من أن القانون بعد تعديله فى عام 2010 منح لهم عاماً واحداً لتوفيق أوضاعهم وهو ما لم يحدث حتى وقتنا هذا وما زالت ملفات هؤلاء بإدارة حيازة الآثار بالدور السادس بمبنى المجلس الأعلى للآثار بالعباسية ( 4 د ش فخرى عبد النور ) مثقلة بالفساد.

ويرى الأثري ضرورة إلغاء المادة العاشرة، وهى المادة التي تسمح بعرض آثارنا بالخارج حيث نصت هذه المادة بإصدار قرار من رئيس الجمهورية بتبادل بعض القطع الأثرية المكررة مع بعض الدول " حيث لم يحدث أبداً أن قامت أي دولة بعرض أثر واحد لها في مصر، بل أن مصر عندما طالبت بريطانيا باستعارة حجر رشيد لمدة شهرين قوبل الطلب بالرفض، وكذا فعلت ألمانيا عندما طلب منها إعارة تمثال نفرتيتى على الرغم من أن حجر رشيد ونفرتيتى خرجا بطريقة غير قانونية.

وقد عرضت مصر آثار وكنوز توت عنخ آمون في بريطانيا وألمانيا ونقلنا لهم أعظم كنوز الحضارة المصرية – ليفرى – ولم يكن ذلك كافياً لهذه الدول التى ما زالت تتعامل مع مصر بنظرة استعلائية.

يواصل: الواقع يشير إلى أن كنوز توت عنخ آمون وغيرها التى تم عرضها خارج مصر منذ عام 2002 وحتى اليوم قد أصابها التلف والتهشم، وربما التبديل والتزييف حسبما أشار الدكتور مصطفى عطية رئيس معمل الكشف عن تزوير الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، حيث أشار إلى تطور طرق تزوير الآثار فى العالم بحيث تزيد حالياً عن عشرة طرق، الأمر الذي يدعو إلى الشك في عودة آثار توت عنخ آمون سليمة إلى مصر خاصة وأن عصا الملك الشاب تم تزييفها عندما سافرت الى أمريكا منذ عشرين عاماً وعادت مزيفة.

كذلك يقترح الأثري تغيير المادة 20 وهى متناقضة مع بعضها البعض، على حد قوله، فقد حظرت إقامة المنشآت وشق الترع وحمل الأتربة، في المناطق الأثرية إلا أنها استثنت ذلك على شرط موافقة السلطة المختصة، مما يفتح الباب لاستخدام المناطق الأثرية كمحاجر وغيرها من الأعمال التى جرمها باب العقوبات فى نفس القانون حتى وصلت الى الأشغال الشاقة، مما يعد تناقضاً فظاً .

المخالفة الثانية فى هذه المادة أنها ضمت الأراضي التي صدر لها قرارات واعتبرت من المنافع العامة للآثار مع الأراضي الداخلة ضمن خط التجميل المعتمد ولم تفرق بينهما – الأراضى الأثرية هى التى تم تسجيلها فى استمارات 201 عام 1933 وكذا الأراضي التي تم ضمها بقرار من رئيس الوزراء فأصبحت (ملكاً) للمجلس الأعلى للآثار، أما الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل فتكون ملكاً للأهالي في معظم الأحوال وملكية عامة أحياناً حسب الموقع.

على سبيل المثال منطقة أهرام الجيزة حيث يمنع البناء أو الإحلال والتجديد بمنطقة قرية نزلة السمان والمناطق المأهولة بالسكان حولها إلا بعد موافقة الآثار للمحافظة على بانوراما المنطقة الأثرية.

كما صدر قرار وزاري يضمن حرم خمسة كيلومترات غرب أهرام الجيزة " جميعها أملاك دولة"، حيث حظر القرار أعمال البناء أو إقامة أي أنشطة داخل هذا النطاق، هناك نوع ثالث وأخير فيما يسمى بالأراضي( الخاضعة) لسلطة الآثار وهذه يصدر بها قرارات من الوزير المختص بناء على بعض التقارير من مفتشي الآثار، لمساومة المواطنين عليها بعد ذلك حيث يجوز تسليم هذه الأراضي بعد ثبوت خلوها من الآثار.

أما الأراضى الأثرية "ملك" الآثار فمنها الكثير الذي لا يوجد به آثار على وجه الإطلاق وقد تم بيع بعضها خلسة من قبل مفتشي الآثار وبقى البعض الآخر، والمطلوب جس هذه المناطق والاحتفاظ بالآثار المعمارية الثابتة فيها وتسليم الأراضي الخالية من الآثار للأملاك الأميرية لاستغلالها فى مشروعات تنموية خاصة فى الدلتا وضواحيها التى اكتظت بسكانها.

وقد نص قانون الآثار الحالي على جواز تسليم الأراضي الأثرية ملك الآثار حال ثبوت خلوها من الآثار، وأرجو اعتبار هذا الموضوع عاجل لتنفيذه حيث سيتم تشغيل اكثير من الشباب فى مشروعات للدولة تقام على هذه الأراضى إضافة إلى الفائدة من استغلال الأراضي الفضاء بعد التأكد من خلوها من الآثار فى مشروعات نافعة.

المادتين 23 ، 24 حيث أباح المشرع -على استحياء- مكافأة الذي يبلغ عن
وجود آثار، وأرى تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا الشأن – المادة الثانية فى الدستور - خاصة ما أجمع عليه فقهاء الأمة في حديثهم عن الركاز، حيث لابد من أن ينص القانون على تعويض عادل للآثار التي يعثر عليها أي مواطن في أرضه أو مسكنه مع دفع العشر لبيت مال المسلمين أو ما يقوم مقامه فى زماننا هذا- وحيث أن جميع الآثار يمكن تثمينها حيث تتعارف صالات المزادات العالمية مثل سوثبى وكرثبى على أسعار الآثار التقريبية – وهذا سوف يشجع المواطنين على الإبلاغ بما لديهم أو بما يعثروا عليه بدلاً من أن تقوم الشرطة بالقبض عليهم وبيع الآثار لحسابها الخاص وهذا ما كان ومازال يحدث .

كذلك ضرورة وضع مادة جديدة تنظم كيفية استرداد آثارنا التى خرجت بطرق غير شرعية، تفعيل قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الخاص بتداول المستنسخات للآثار الحقيقية لضمان حق مصر عند بيع أو عرض هذه النماذج.
بالإضافة إلى ضرورة استحداث مادة جديدة تدعو لتمصير عمليات التنقيب عن الآثار ومنعه عن البعثات الأجنبية حيث تنقب حوالي 210 بعثة أجنبية عن آثار مصر، بينما يحرم من ذلك أساتذة الآثار والمفتشين العاملين بوزارة الآثار على الرغم من كفاءة المصريين المشهودة في هذا المجال، وحيث أنه قد ثبت قيام بعض البعثات باستغلال ناتج الحفائر للدعاية الصهيونية وخدمة أهداف إسرائيل التوسعية في تزييف تاريخ مصر.

وكذا قيام بعض البعثات بتهريب بعض الآثار المكتشفة فلابد من وضع تشريع يحد أو يمنع هذا الفعل بالكلية، ولا مفر من تمصير علم الحفائر فى مصر، إعادة صياغة جميع مواد باب العقوبات بالقانون الحالي لتكون كل مادة مناسبة لكل جريمة.

ويشير عبدالصمد إلى أنه ينظم أمر الآثار حالياً تشريعين رئيسيين هما اتفاقية حماية التراث العالمى الموقعة من 189 دولة أعضاء فى منظمة اليونسكو، وقد وقعت عليها مصر عام 1972 وأصبحت من نسيج التشريعات المصرية طبقاً للمادة 151 من دستور 1971 ، والتشريع الثانى هو قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 .

يضيف: مواد اتفاقية حماية التراث العالمي لا تفي بغرض استرداد آثار مصر المهربة حيث ركزت الاتفاقية على حماية الآثار من قبل كل دولة موقعة عليها دون وضع آلية قانونية لاسترداد الآثار المهربة وان كانت اتفاقية جنيف الرابعة وضعت بعض المواد لاسترداد التراث في حالة الاستيلاء عليه أثناء الحرب .

كما يجدر التنويه إلى أن القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1994 لم يكن صائباً فى الكثير من مواده ولم يتعرض لشئون الآثار بصفة عمومية وانما كان قراراً تنظيمياً ادارياً بالدرجة الأولى لتنظيم العمل بالمجلس الأعلى للآثار، لذلك جاءت تلك الاقتراحات لتلافي أخطاء قوانين الآثار، وفق ما يؤكد نور عبدالصمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.