عقوبات عديدة تنتظر التشكيل العصابي الذي تمكن ضباط مباحث الآثار بالمنيا بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي والأمن العام، من القبض عليه، وتخصص هذا التشكيل في التنقيب عن الآثار ويقوده مهندس حر مقيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، ويبلغ من العمر خمسين عامًا، بحسب المعلومات المتاحة. العقوبات جاءت ضمن تعديلات أحكام قانون الآثار التي أقرّها مجلس النواب أبريل الماضي،حيث كانت آخر تعديلات القانون 117 لعام 1983 في عام 2010، فيما جاءت التعديلات الأخيرة بالقانون رقم 91 لسنة 2018. والعقوبات جاءت في المادة 41، ونصت علي أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة لصالح المجلس الأعلي للآثار. والمادة 42 والتي نصت علي أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الأثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة،أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب. وتكون العقوبة بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب،ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والألات والسيارات المستخدمة لصالح المجلس الأعلي للأثار. وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الأتية:هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا،أو أجري أعمال الحفر بقصد الحصور علي الأثار بدون ترخيص،وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل. وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه،إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أوموظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.