رئيس جامعة القاهرة: 12 جامعة أهلية جديدة تم تأسيسها من رحم الجامعات الحكومية    مجلس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الأحزاب المصرية خلال الجلسة العامة    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى بنادي المنصورة الرياضي فرع جمصة    وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان مشروع صرف صحي سنهوا بمنيا القمح ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    الحكومة تسمح لشركات بتصدير الأرز مقابل 150 دولارا رسوما للطن رغم قرار الحظر    النواب يوافق نهائيًا على العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية    سويلم يوجه بإزالة تعدٍ بحرم النهر بأسوان ومحاسبة المتسببين في تلوث مصرف السيل    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز جهود الدولة في دعم التحول الرقمي    بحضور وزير الاتصالات.. جامعة مصر للمعلوماتية تنظم حفل تأبين لريم بهجت    لدعم الاستثمار.. انطلاق القمة العقارية المصرية السعودية    عاجل- الوفد الإسرائيلي يواصل مفاوضات الدوحة وسط تعثر التقدم ومقترحات لإنهاء الحرب وتجريد غزة من السلاح    جنرال أمريكي يفجّر تحذيرًا: "حرب تايوان لم تعد احتمالًا.. الصين تستعد لحسم الصراع قبل أن نتحرك"    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    جوارديولا: هالاند رفض تسديد ركلة الجزاء أمام بالاس    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    معركة بالأسلحة البيضاء بين أب وابنه فى الدقهلية    ضبط شخص غافل آخر وسرق منه مبلغا ماليا بالقاهرة    جولة محافظ الدقهلية في ميدان الشيخ حسانين وشارع السلخانة بالمنصورة    بدائل الثانوية العامة 2025.. شروط الالتحاق بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية    عاجل.. تأجيل اعادة محاكمة متهم ب "خلية هشام عشماوي"    متحف تل بسطا ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف    حفيد عبدالحليم حافظ عن وثيقة زواج "العندليب" وسعاد حسني: "تزوير وفيها غلطات كارثية"    الخشت يترأس جلسة علمية ويطرح رؤية علمية شرعية متوازنة    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومي للبحوث تخدم 3200 مريض    مشروبات تهدد صحة الكبد والكلى.. ابتعد عنها    التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    بعد عرض "كله مسموح".. كارول سماحة تشكر فريق المسرحية والجمهور    خذوا احتياطاتكم.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في الدقهلية الثلاثاء المقبل لمدة 3 ساعات    "راقب جسمك".. احذر 5 علامات تشير إلى فشل كليتيك    موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    حكاية عامل ميت عقبة.. قتل صديقه ومزّقه أشلاء بسبب زوجته    نماذج امتحانات الصف الثاني الثانوي pdf الترم الثاني 2025 جميع المواد    اليوم في "صاحبة السعادة" حلقة خاصة في حب نجم الكوميديا عادل إمام أحتفالا بعيد ميلادة ال 85    هيقفوا جنبك وقت الشدة.. 5 أبراج تشكل أفضل الأصدقاء    في أجندة قصور الثقافة.. قوافل لدعم الموهوبين ولقاءات للاحتفاء برموز الأدب والعروض المسرحية تجوب المحافظات    مركز الازهر للفتوى الإلكترونية يوضح عيوب الأضحية    رومانيا.. انتخابات رئاسية تهدد بتوسيع خلافات انقسامات الأوروبي    اليوم.. نظر استئناف المتهم الأول بقتل «اللواء اليمني» داخل شقته بفيصل    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    النائب عبد السلام الجبلى يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد    «أنتم السادة ونحن الفقراء».. مشادة بين مصطفى الفقي ومذيع العربية على الهواء    1700عام من الإيمان المشترك.. الكنائس الأرثوذكسية تجدد العهد في ذكرى مجمع نيقية    زيلنسكى ونائب ترامب وميلونى.. الآلاف يحضرون حفل تنصيب البابا لاون 14    وسائل إعلام إسرائيلية: نائب الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل هذا الأسبوع    متى تقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الاسباني؟    الرقية الشرعية لطرد النمل من المنزل في الصيف.. رددها الآن (فيديو)    في ذكرى ميلاده ال 123، محطات فى حياة الصحفي محمد التابعي.. رئاسة الجمهورية تحملت نفقات الجنازة    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    براتب 15 ألف جنيه.. «العمل» تعلن 21 وظيفة للشباب بالعاشر من رمضان    النسوية الإسلامية (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ): أم جميل.. زوجة أبو لهب! "126"    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. في أول ظهور له.. حسام البدري يكشف تفاصيل عودته من ليبيا بعد احتجازه بسبب الاشتباكات.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلي القاتل أمام البنك    سيراميكا كليوباترا يقترب من التعاقد مع كريم نيدفيد    الأزهر: الإحسان للحيوانات والطيور وتوفير مكان ظليل في الحر له أجر وثواب    حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون حماية الآثار

وافق مجلس النواب، أمس الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، بهدف حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الاتجار بها وتنظيم حيازتها.
ويمنح مشروع القانون الوزارة المختصة بشئون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة فى بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات.
ويجيز مشروع القانون للمجلس الأعلى للآثار توفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التى لم تقرر نزع ملكيتها، وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة ومنحهم تعويضا عادلا، ويحظر مشروع القانون تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أى نوع من أنواع الدواب فى المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية بالمجلس الأعلى للآثار تختص بالمعارض الخارجية وتحديد الآثار التى يجوز عرضها فى الخارج لمدة محدودة، والمقابل المادى لعرضها فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجيز مشروع القانون للوزير إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وتعتبر فى هذه الحالة الأراضى الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون، على أن يكون قرار الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة المختصة، ونص مشروع القانون على أن يرتب المجلس الأعلى للآثار أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بعد الرجوع لوزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، ويكون ذلك بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة فى الامتداد العمرانى وفق جدول زمنى وموضوعى يقرره مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد موافقة اللجنة المختصة.
ويحدد القانون رسوم زيادة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وأخذ رأى وزارة السياحة، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفى جنيه للمصري، وعشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبى فيما يخص المتحف أو الموقع الواحد، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة فيما يخص تحصيل رسوم الزيادة.
ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر لخارج مصر، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وبعقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
ومعاقبة بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما نص مشروع القانون على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، والسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولى أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، ومن حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أى إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأى صورة كانت، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه، ومن استولى أيضا على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.