بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    إدراج جامعة دمنهور للمرة الأولى ضمن تصنيف QS العربي للعام 2025| صور    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    محافظ الدقهلية في جولة بشوارع المنصورة لمتابعة حالة النظافة والإشغالات| صور    مدير مكتب زيلينسكي: نأمل في صدور قرار من ترامب بشأن صواريخ توماهوك    حماس: ملتزمون باتفاق غزة ونعمل على تسليم جثث جميع الرهائن    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «قباطية» جنوب جنين    خاص| بعد صفقة التبادل.. مسؤول يكشف عدد الأسرى المتبقين في سجون الاحتلال وأصحاب المؤبدات    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    فاروق جعفر: الأهلي أفضل من الزمالك.. ولكن الأبيض مازال في المنافسة    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    رياضة ½ الليل| الأهلي يكتسح البوليس.. صدمة بيع الريال.. مهمة جديدة لعبد الحفيظ.. وقطري يتصدر الجولف    ماس كهربائي وراء حريق مخزن لقطع غيار السيارات بقليوب    شاهد.. كيف نفذ طفل جريمة الإسماعيلية المروّعة؟    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    4 ساعات حرجة .. تحذير من حالة الطقس اليوم : «ترقبوا الطرق»    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    بمهرجان الجونة السينمائي.. منة شلبي تتحدث عن حلمها الذي استمر لأكثر من 25 سنه    وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا.. صور    حوار مع الأطفال.. أحمد أمين يروج لأولى حلقات برنامج «الورطة المشمشية»    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    حفل آمال ماهر كامل العدد في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    رئيس الرعاية الصحية: مصر من أوائل الدول التي طبقت نظام التأمين الصحي الشامل    أطعمة تدعم جهاز المناعة بشكل طبيعي في الشتاء    الطائرات البريطانية تنهي طلعاتها الاستطلاعية في سماء غزة بعد عودة الرهائن    الحكومة: أوشكنا على إنهاء حصر العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية    زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة    عاجل | "الدهب رايح على فين؟".. الجرام يرتفع 160 جنيه في يومٍ واحد (تفاصيل)    الإسكندرية جدارية من الأحياء.. انطلاق النسخة ال16 من أيام التراث السكندري نهاية أكتوبر    قافلة مسرح المواجهة ترسم البسمة على وجوه طلاب مدارس رفح    مقتل «ربة منزل» طعنا بسكين في ظروف غامضة بالمنيا    سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة    علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية    مايكل مورجان: ترامب لعب دور ال«بروكر» باقتدار.. وواشنطن تدرك قيمة مصر ودورها المحوري    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة قناة السويس    مصادر أمريكية: واشنطن أبلغت إسرائيل اهتمامها بمواصلة تنفيذ اتفاق غزة    نائب محافظ القاهرة تتابع تطبيق قانون التصالح بحي شرق مدينة نصر    عاجل- رئيس الوزراء يطمئن ميدانيا على الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه    يرتدي جلبابا أحمر ويدخن سيجارة.. تصرفات زائر ل مولد السيد البدوي تثير جدلًا (فيديو)    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    قائمة بأسماء ال 72 مرشحًا بالقوائم الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية    وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    بعثة بيراميدز تتفقد منشآت الدوحة استعدادًا للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال بدعوة من "فيفا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون حماية الآثار

وافق مجلس النواب، أمس الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، بهدف حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الاتجار بها وتنظيم حيازتها.
ويمنح مشروع القانون الوزارة المختصة بشئون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة فى بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات.
ويجيز مشروع القانون للمجلس الأعلى للآثار توفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التى لم تقرر نزع ملكيتها، وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة ومنحهم تعويضا عادلا، ويحظر مشروع القانون تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أى نوع من أنواع الدواب فى المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية بالمجلس الأعلى للآثار تختص بالمعارض الخارجية وتحديد الآثار التى يجوز عرضها فى الخارج لمدة محدودة، والمقابل المادى لعرضها فى ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجيز مشروع القانون للوزير إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وتعتبر فى هذه الحالة الأراضى الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون، على أن يكون قرار الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة المختصة، ونص مشروع القانون على أن يرتب المجلس الأعلى للآثار أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بعد الرجوع لوزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، ويكون ذلك بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة فى الامتداد العمرانى وفق جدول زمنى وموضوعى يقرره مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد موافقة اللجنة المختصة.
ويحدد القانون رسوم زيادة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وأخذ رأى وزارة السياحة، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفى جنيه للمصري، وعشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبى فيما يخص المتحف أو الموقع الواحد، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة فيما يخص تحصيل رسوم الزيادة.
ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، على كل من قام بتهريب أثر لخارج مصر، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وبعقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب.
ومعاقبة بالسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
كما نص مشروع القانون على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، والسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولى أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه، ومن حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أى إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأى صورة كانت، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه، ومن استولى أيضا على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.