القضاء البدوي، مصطلح يحكم الصحراء والرمال، فهو الجهة المسئولة عن التحكيم في الأزمات التي تقع بين أبناء الصحراء، ولكل قاضي طريقة في تطبيق العقاب وفقًا للمبادئ والطبيعة التي يحكم بها. طرق حل أزمات القبائل وهناك عدة طرق يلجأ إليها قضاة البدو لحل أزمات القبائل حسب القضايا المطروحة على القاضي، الذي يشترط أن يكون مشهود له بالحكمة والعداالة، وكذلك يكون رافق عدد من القضاة لمدة طويلة. الطريقة الأولى.. الحكم بالقتل والقتل يلجا إليه في حالتي الأخذ بالثأر أو الدفاع عن العرض والديار فإنه ممدوح، ويتحتم على القاتل أن يجلوا عن دياره إلى ديار أخرى ومعه كل فرد من أفراد خمسته "أي نسل الأب وجد الجد حتى الجد الخامس".
الطريقة الثانية.. العَطْوة وهي الهدنة التي تسود بين الفريقين المتخاصمين، وهى المهلة التي يمنحها الفريق المعتدى عليه إلى الفريق المعتدي لأجل أن يتقدم للصلح حسب عوائد البدو، ويلجأ البدو إلى أخذ العَطْوة عند حدوث مشاكل متعلقة بالضرب أو بالقتل أو بالعرض، والذي يطلب العَطْوة هو المتهم بالاعتداء وذلك بواسطة رجل ذو نفوذ وإعتبار ومكانة
الطريقة الثالثة.. الجيرة وهي المبلغ الذي يدفعه المتهم بالقتل إلى الرجل الذي يقبل أن يكون واسطة للصلح بينه وبين أهل القتيل.
الطريقة الرابعة.. الوجه وهو تعنى الكفيل في عُرف العرب أو الضامن فيقول الرجل المتعهد برد الحق إلى صاحبه "عليها وجه فلان"، ويشترط أن يكون الكفيل حاضراً وأن يوافق على الكفالة والكفيل في هذه الحالة كالأصيل أي يتحمل كافة الالتزامات عن الرجل الذي كفله.
الطريقة الخامسة.. البشعة وهي طريقة من طرق التقاضي مألوفة لدى البدو ويلجؤون إليها لإظهار الجرم المنكور وتوجد عائلات مخصصة لذلك ولا يستطيع أي من البدو أن يكون مبشعاً، والمدعي هو الذي يطلب بشعة المدعى عليه في أغلب الحالات وهو الذي يختار المبشع. والبشعة -بكسر الباء- هي قطعة معدنية أشبه ب "الملعقة" الضخمة يتم وضعها على نار ملتهبة حتى يصبح لونها مثل الجمر لتوضع على لسان المتنازعين، ويجتمع الخصوم في مجلس عربي عند شخص يقال له المبشّع ويقوم بإحماء "المحماس" وتجهيز زجاجة ماء أمامها، لكي يقوم "المتهم" بلعقها بلسانه قبل أن يشرب القليل من الماء. ويلحس المتهم المحماس ثلاث مرات وهو بيد المبشع ثم يتمضمض ببعض الماء، إذا ظهر على لسانه أي أثر للنار قالوا "موغوف" أي مذنب وإلا فهو بريء . الطريقة السادسة.. الدية وهي المبلغ أو الشيء المتفق عليه نتيجة الحكم لصالح المدعي والذي يدفعه المدعى عليه أو كفيله وكان قديماً يُقدر بالإبل.