حددت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة غدا الثلاثاء الموافق 23 يناير لنظر الدعوى رقم 7747 لسنة 72 ق المرفوعة من المحامي على أيوب، ضد كل من وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، ونقيب المحامين، لوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع المطعون ضدها الأولى عن إصدار قرار ببدء إنتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية الطالب فى التقدم بطلب أشتراكه إلى الهيئة المطعون ضدها الثانية وليصدر الحكم فى مواجهة المطعون ضده الثالث. ودعى ايوب، جموع المحامين إلى الحضور والتضامن والتدخل الإنضمامى، ليصدر حكم تاريخى فى تلك الدعوى يعطى المحامين أبسط حقوقهم.