قال محمد أبوشقة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ محكوم بنص المادة 154 من الدستور، منوهًا أنه عقب إصدار هذا القرار يأخذ رأي مجلس الوزراء فيه، وحال موافقته، يتم عرض القرار على مجلس النواب، ويشترط أن يصدر بأغلبية خاصة وهى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وأوضح "أبوشقة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" أن الأمر لاينبغي أن يتوقف على إعلان حالة الطوارئ، وإنما هناك منظومة بأكملها ينبغي أن تعيد حسابتها أهمها المنظومة التشريعية، فنحن نستخدم قوانين بالية، وأدوات عفى عليها الزمن، وغير قادرة على مواجهة المتغيرات الواقعية. وتابع، أننا في حرب جزء منها مواجهة يومية، وعلى الحكومة وضع أجندة تشريعية واضحة تتقدم بها لمجلس النواب لمواجهة هذا الصنف تحديدًا من العمليات الإرهابية، وعلى البرلمان ان يقوم بدوره في هذا المجال بسرعة إصدار هذه القوانين. وأكد، أن إعلان حالة الطوارئ متواجد بجميع دساتير العالم، وأكثر صرامة من المتواجد بالدستور المصري، ومن بينها الدول التى تتشدق بالحرية والديمقراطية.