قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي، إن المادة 154 من الدستور اختصت رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ولكنه ليس اختصاص مطلق بل محدود بضوابط دستورية ويكون بعد أخذ رأي مجلس الورزاء بالكامل. وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on-e"، مساء اليوم الأحد: أنه لا بد بعد استطلاع رأي الوزراء يجب عرض القرار على البرلمان في مدة أقصاها 7 أيام من صدور القرار، مشيرًا إلى أنه إذا لم يكن مجلس النواب منعقدًا فأنه يدعي للانعقاد ولا بد من موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب أي أكثر من 300 نائب. وأشار إلى أنه لا بد من أن تكون مدة حالة الطوارئ لا تتجاوز ال3 أشهر وفي حالة التمديد للحالة لا بد من موافقة ثلثي البرلمان مع ضمانة عدم حل مجلس النواب أثناء حالة الطوارئ. وتابع: أن قانون إعلان حالة الطوارئ يمنح الدولة سلطات لمواجهة ما يدور على أرض الواقع ويجوز تقييد حرية التنقل في بعض المناطق التي تحتاج إلى ضبط الأمن وكذلك حظر الخروج في بعض المواقيت وكذلك هناك إجراءات أشد صرامة مثل مراقبة المراسلات والمحادثات بين المواطنين ولكن الدستور الحالي هذب كثيرا من صلاحيات القانون عن دستور 1971. واستطرد أن إعلان حالة الطوارئ ستعطي شكل أكثر رحابة لقوات الامن في التعامل مع الجماعات الإرهابية وحسب نوع الجريمة ووصف التهمة سيتم إرسال الجناة إلى محكمة الطوارئ، مؤكدًا أنه على مسئوليته الشخصية قائلا: "إحنا ترثينا كثيرا في إعلان حالة الطوارئ وكان يجب إعلانها منذ فترة ومن يروج أن القانون ضد الشعب هم مغرضون".