تعليقا على تمديد حالة الطوارئ بشمال سيناء، قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والفقيه القانوني، إنه "من حق رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ وفقًا لما نص عليه الدستور". وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الأحد، أن «المادة (154) من الدستور تنص على أن حالة الطوارئ لا تمد إلا مرة واحدة فقط بعد المرة الأولى»، مطالبة رئاسة الجمهورية بتوضيح السند الذي اعتمدت عليه لتمديدها للمرة الثالثة، وما إذا كان هذا تمديد، أم إعلان جديد لحالة الطوارئ. وفيما يتعلق برأيه في تفويض المهندس إبراهيم محلب، في اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، قال "تفويض رئيس الوزراء في هذه الاختصاصات جائز وفقًا لنص المادة (148) من الدستور". وحذّر مواطني شمال سيناء من خرق حظر التجوال، قائلًا: "من يخرق قانون الطوارئ يعاقب عقوبات غير عادية، ونحن الآن في ظروف استثنائية، ومنطقي أن تكون السلطات كبيرة، والعقوبات مغلظة"، على حد قوله. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر أمس السبت، قرارًا جمهوريا بفرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافة في بعض مناطق شمال السيناء، المعلنة فيها حالة الطوارئ منذ شهر أكتوبر الماضي. جدير بالذكر أن المادة «154» من الدستور تنص على أنه: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ». https://www.youtube.com/watch?v=kcDyoc1p7UI