كتب- محمد حمدي وأمل مجدي: اختلف أساتذة القانون الدستوري حول مدى قانونية ودستورية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بفرض حالة الطوارىء على سيناء بعد انتهاء قرار تمديد حظر التجوال للمرة الثانية، وفي حين رأى البعض أن القرار يخالف المادة 154 من الدستور، رأى آخرون أن القرار حق للرئيس في ظل غيبة البرلمان طبقًا للمادة 156. وكان السيسي قد أصدر أمس قرارًا جمهوريًا يتم بموجبه فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عدة مناطق بشمال سيناء، ويسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد 26 أبريل الحالي، بالإضافة إلى تطبيق حظر التجوال في المناطق المُعلن فيها حالة الطوارئ، وذلك وفقًا للضوابط الموضحة بنص القرار المرفق. المعارضون للقرار: يخالف المادة 154 من الدستور فمن جانبه، طالب الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني والفقيه الدستوري، رئاسة الجمهورية، بإصدار بيان فيه توضيح للسند القانوني والدستوري لفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عدة مناطق بشمال سيناء، مشيرًا إلى أنه من الضروري الرد على تساؤلات الرأي العام، خاصة وأن هذا القرار مخالف وغير دستوري. وأضاف السيد، في تصريح ل"ويكيليكس البرلمان" أن حظر التجوال الذي فُرض على سيناء لمدة 6 أشهر يعتبر إعلان حالة طوارئ جزئية، ومن المعروف أن الظروف في سيناء تستدعي ذلك، ولكن الدستور يعطي للرئيس حق فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور، ومن حقه تجديدها للمرة الثانية، ولكن ليس دستوريًا أن يجدد حاله الطوارئ للمرة الثالثة طبقًا للمادة 154 من الدستور. وعن الفرق بين حظر التجوال وحالة الطوارئ، أشار الخبير القانوني والفقيه الدستوري، إلى أن "فرض حالة الطوارئ أعم وأشمل فتطبيق قانون الطوارئ يعني حظر التجوال وفرض مواعيد لغلق المحلات والقبض على المشتبه بهم". ومن جهته، قال الدكتور جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يتم بموجبه فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في عدة مناطق في شمال سيناء، يعد قرارًا غير دستوري، ويتعارض مع نص المادة 154 من الدستور، ولكنه ضروري نظرًا للظرف الراهن في سيناء. وأضاف جبريل، في تصريح ل"ويكيليكس البرلمان" اليوم الأحد، أنه إذا طعن أحد على قرار رئيس الجمهورية لعدم دستورية القرار سيحال الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا التي عليها تقدير حالة الضرورة القصوى التي أدت إلى إصدار هذا القرار ومدى مناسبته مع الوضع الأمني في سيناء، مشيرًا إلى أن الدستور لم يضع حلًا لفرض حالة الطوارئ دون وجود برلمان لفترة طويلة. وعن إجراء انتخابات مجلس النواب في ظل فرض حالة الطوارئ، أوضح أستاذ القانون العام، أن إجراء العملية الانتخابية لن يتأثر بحالة الطوارئ أو حظر التجوال. يُشار إلى أن المادة 154 تنص على أن رئيس الجمهورية يعلن، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. كما ينص على أنه "في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ". المؤيدون: من حق الرئيس فرض الطوارىء أكثر من مدتين في حالة غياب البرلمان قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، إن قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ بسيناء، جاء تماشيًا مع الأوضاع الأمنية لأن البلاد في حالة حرب داخلية على الإرهاب، وحرب خارجية في اليمن. وأضاف الجمل، ل"ويكيليكس البرلمان" أن فرض حظر التجوال يلزمه فرض حالة الطوارئ، والرئيس من حقه فرض حالة الطوارئ لأكثر من مدتين، طالما لا يوجد برلمان، والسلطة التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس. وحول إمكانية إجراء الانتخابات في سيناء خلال فترة الطوارئ، قال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، إن الأجواء الأمنية إضافة إلى تأجيل تعديل قوانين الانتخابات، ستؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية بشكل عام وليس في سيناء فقط. ومن جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن حالة الطوارىء لا تختلف عن فرض حظر التجوال، لأن حظر التجوال هو جزء من حالة الطوارىء، مشيرًا الى أنه طبقًا للقانون رقم 63 سنة 1958 يترتب عليها حق تقيد الأشخاص في التنقل والإقامة، وحق منع نشر الصحف ووسائل النقل وغلق المحلات. وأوضح عبد النبي، فى تصريح ل"ويكيليكس البرلمان" أن فرض حالة الطوارىء للمرة الثالثة في سيناء هو أمر دستوري طبقًا للمادة 156 من الدستور التي تنص على حق الرئيس في حال غيبة البرلمان أن يصدر قرارات بقوة القانون في حال حدث ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير كما تنص المادة. وتنص المادة 156 على أنه "إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".