أكد الخبير المصرفي مازن حكيم أنه بالاطلاع على تعريف غسل الأموال في النظام، هي ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر. وقال "حكيم": "يتضح لنا من خلال التعريف حتى تكون هناك جريمة غسل أموال يجب أن يكون هناك عدة عناصر لذلك وهي أموال مصدرها من جريمة أو عمل غير مشروع، إخفاء أو محاولة إخفاء المصدر وأن يكون هذا الإخفاء بقصد جعلها تبدو مشروعة".
وأضاف: "لغسل الأموال مراحل ولها نظريتان، الأولى النظرية التقليدية ويتبنى هذه النظرية خبراء ال FATF(مجموعة العمل المالي ) وهي ثلاث مراحل الأولى مرحلة الإيداع والثانية مرحلة التغطية والثالثة مرحلة الدمج".
وأردف: "النظرية الثانية هي النظرية الحديثة ولهذه النظرية مناصرون يختلفون عن خبراء النظرية التقليدية وهي أيضاً ثلاث فئات، الأولى الغسل البسيط والثانية الغسل المدعم والثالثة الغسل المتقن".
وتابع: الفرق بين النظريتين أن النظرية الحديثة لا تتكلم عن مراحل متسلسلة بل تتكلم عن أنماط أو أساليب أو طرق للغسل بخلاف النظرية التقليدية.
من ناحيته، قال المحامي صالح الأطرم: يتضح من نصوص نظام مكافحة غسل الأموال السعودي أن الجاني يعاقب على ارتكاب جريمة غسل الأموال بعقوبتين أصليتين نصت عليهما المادة 18 وهي السجن ولا تزيد مدته عن عشر سنوات والغرامة ولا تزيد على مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي.
وأضاف: العقوبة التكميلية وهي المصادرة على الأموال أو المتحصلات وكذلك الوسائط أو بطاقات الائتمان ولا تمتد للأموال المتحصلة من أنشطة مشروعة.
وأردف: المادة 19 شددت العقوبة في ارتكاب هذه الجريمة على الجاني بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة والغرامة لا تزيد عن سبعة ملايين ريال سعودي في حالات معينة كارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة أو استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة كتهديد مدير البنك أو أحد العاملين فيه وغير ذلك من الحالات الخاصة التي تقتضي تشديد العقوبة.
يذكر أن الجهات المختصّة ألقت القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص تدير عمليات "غسل أموال"، بحسب ما صرح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان نقلًا عن صحيفة سبق.